الأنظمة القانونية/نظام السوق الماليةواجهة المطوّرين (API)

نظام السوق المالية

نظام

٦٨ مادة · المالية والضرائب والبنوك.

بطاقة النظام

الوثائق النظامية › أنظمة عادية › التجارة والاقتصاد والاستثمار

نبذة عن النظام

يتضمن النظام ما يلي : التعريفات الواردة بالنظام - المقصود بالأوراق المالية لصالح النظام - هيئة السوق المالية - إنشاء الهيئة وصلاحياتها- مجلس هيئة سوق المال - الموارد المالية للهيئة – ميزانية الهيئة – السوق المالية وصفتها وأهدافها – مجلس إدارة السوق المالية – لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية – مركز إيداع الأوراق المالية – تنظيم الوسطاء - مدير المحافظ – صناديق الإستثمار - الإحتيال والتداول – تنظيم طلبات التوكيل والشراء المقيد والعرض المقيد للأسهم – العقوبات والإجراءات الجزائية للمخالفات .

الاسم
نظام السوق المالية
تاريخ الإصدار
1424/06/02 هـ الموافق: 31/07/2003 م
تاريخ النشر
1424/06/02 هـ الموافق: 31/07/2003 م
الحالة
ساريقرار مجلس الوزراء رقم 91 وتاريخ 1424/4/16هـ
أدوات إصدار النظام
  • مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 2 / 6 / 1424
  • قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424

المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28

نص النظام

نظام السوق المالية

1424 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 2 / 6 / 1424

بعون الله تعالى نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود  ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ. وبناءً على المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٤/ ٤٧) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٢٣ هـ . وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩١) وتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٢٤ هـ.  رسمنا بما هو آت: أولاً : الموافقة على نظام السوق المالية بالصيغة المرافقة. ثانياً : استثناءً من حكم المادة (السابعة والستين) من نظام السوق المالية – الخاصة بتحديد تاريخ العمل بالنظام – يعين مجلس هيئة السوق المالية خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويباشر فور تعيينه صلاحياته – المنصوص عليها في النظام المشار إليه – لوضع الترتيبات اللازمة للعمل بالنظام عند نفاذه. ثالثاً : يمارس مجلس هيئة السوق المالية جميع صلاحيات مجلس إدارة السوق المالية إلى حين تشكيل مجلس إدارة السوق . رابعاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. فهد بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424

إن مجلس الوزراء  بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٨٠٠١ وتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٢٤ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١ / ١٥٢٣٢ وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٢١ هـ المرافق له مشروع نظام السوق المالية . وبعد الاطلاع على مشروع نظام السوق المالية المشار إليه. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٤ / ٤٧) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٢٣ هـ. وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (٢ /٢٤) وتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٢٤ هـ. يُقرِّر ما يلي : أولًا : الموافقة على مشروع نظام السوق المالية بالصيغة المرافقة. ثانيًا : استثناءً من حكم المادة (السابعة والستين) من نظام السوق المالية – الخاصة بتحديد تاريخ العمل بالنظام – يُعين مجلس هيئة السوق المالية خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويباشر فور تعيينه صلاحياته – المنصوص عليها في النظام المشار إليه – لوضع الترتيبات اللازمة للعمل بالنظام عند نفاذه. ثالثًا : يمارس مجلس هيئة السوق المالية جميع صلاحيات مجلس إدارة السوق المالية إلى حين تشكيل مجلس إدارة السوق . وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا. رابعًا : تحول جميع الحقوق والالتزامات والموجودات والسجلات والأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالنظام الآلي لتداول الأسهم السعودية والشركة السعودية لتسجيل الأسهم – إلى هيئة السوق المالية والسوق المالية بالتنسيق بين مؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة، وينقل إلى السوق منسوبو هاتين الجهتين. كما ينقل إلى الهيئة موظفو إدارة الرقابة على الأسهم بمؤسسة النقد العربي السعودي. خامسًا : تعتبر الأوراق المالية المدرجة والمتداولة في النظام الآلي لتداول الأسهم السعودية مدرجة ومتداولة حكمًا لدى السوق عند بداية العمل بها بموجب هذا النظام. كما تخضع لشروط ومتطلبات الإدراج التي تصدر بموجب هذا النظام. سادسًا : تبقى جميع القواعد والإجراءات والتعليمات والقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية ولجنة الإشراف المشرفتين على تداول الأسهم سارية المفعول إلى حين إلغائها أو تعديلها أو استبدال غيرها بها من هيئة السوق المالية أو بمقتضى أحكام نظام السوق المالية . رئيس مجلس الوزراء

نظام السوق المالية

  1. المادة الأولى:معدّلة

    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت، المعاني الموضِّحة لها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك : المملكة : المملكة العربية السعودية . الهيئة: هيئة السوق المالية. المجلس: مجلس هيئة السوق المالية . الرئيس: رئيس مجلس هيئة السوق المالية. الشخص : أي شخص طبيعي، أو اعتباري تقر له أنظمة المملكة العربية السعودية بهذه الصفة . السوق: سوق مالية مرخص لها -وفقاً لأحكام هذا النظام- بمزاولة العمل في تداول الأوراق المالية في المملكة. مركز الإيداع: مركز إيداع أوراق مالية مرخص له -وفقاً لأحكام هذا النظام- ليزاول في المملكة عمليات إيداع الأوراق المالية المتداولة في السوق ونقلها وتسويتها وتسجيل ملكيتها. مركز المقاصة: مركز مقاصة أوراق مالية مرخص له -وفقاً لأحكام هذا النظام- ليزاول في المملكة عمليات مقاصة الأوراق المالية. التداول : شراء الأوراق المالية وبيعها . المصدر : الشخص الذي يصدر أوراقًا مالية أو يعتزم إصدارها . التابع : الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو أن يكون مسيطرًا عليه من قبل ذلك الشخص الآخر، أو الذي يشترك معه في كونه مسيطرًا عليه من قبل شخص ثالث . السيطرة : الإمكانية أو القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال وقرارات شخص آخرمتعهد التغطية : الشخص الذي يشتري أوراقًا مالية من مصدرها، أو من شخص تابع للمصدر بغرض عرض وطرح وتسويق هذه الأوراق المالية للجمهور، أو الشخص الذي يبيع نيابةً عن المصدر أو تابع للمصدر، أوراقًا مالية بغرض عرضها وطرحها على الجمهور. الأقرباء : الزوج والزوجة والأولاد القصر . طرح أو عرض الأوراق المالية : إصدار أوراق مالية، أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعًا أو إصدارًا أو عرضًا للأوراق المالية، ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو بينهم. مستشار الاستثمار : مستشار يقدم، أو يعرض، أو يوافق على تقديم المشورة للآخرين، بصفتهم مستثمرين أو مستثمرين محتملين، فيما يتعلق بشراء ورقة مالية، أو بيعها، أو اكتتاب فيها، أو ضمانها، أو ممارسة أي حق يترتب على ورقة مالية وذلك لغرض حيازتها، أو التصرف فيها، أو ضمان ورقة مالية أو تحويلها . المركز: مركز إيداع الأوراق المالية . اللجنة: لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية . اللوائح التنفيذية : مجموعة القواعد والتعليمات والإجراءات التي تصدرها الهيئة لتطبيق أحكام هذا النظام . اللوائح الداخلية : اللوائح التي تصدرها الهيئة بشأن الشئون الإدارية والمالية للهيئة وشئون الموظفين والعاملين بها.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي م/16 وتاريخ 1441/1/19

  2. المادة الثانية:قيد التحقق

    مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا النظام، يقصد بالأوراق المالية لأغراض هذا النظام ما يأتي : أ - أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول. ب - أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات أو الحكومة، أو الهيئات العامة، أو المؤسسات العامة. ج - الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار. د - أي أدوات تمثل حقوق أرباح المساهمة، وأي حقوق في توزيع الأصول أو أحدهما. هـ - أي حقوق أخرى أو أدوات يرى المجلس شمولها واعتمادها، كأوراق مالية، إذا رأى في ذلك تحقيقًا لسلامة السوق أو حماية للمستثمرين. ويحق للمجلس ممارسة سلطته في أن يستثني من تعريف الأوراق المالية حقوقًا وأدوات تعد أوراقًا مالية بموجب الفقرات (أ، ب، ج، د) من هذه المادة، إذا رأى أنه لا ضرورة لمعاملتها كأوراق مالية، بناءً على مقتضيات سلامة السوق، أو حماية للمستثمرين.

  3. المادة الثالثة:قيد التحقق

    لا تعد أوراقًا مالية الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، وكذلك الاعتمادات المستندية، والحوالات النقدية، والأدوات التي تتداولها البنوك حصرًا فيما بينها، وبوالص التأمين.

  4. المادة الرابعة:قيد التحقق

    أ - تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة السوق المالية ) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتكون لها جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهامها ووظائفها بموجب هذا النظام، وتتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها المؤسسات العامة، ويخضع العاملون فيها لنظام العمل. ب - يحظر على الهيئة أن تقوم بأي نشاط تجاري، أو أن تكون لها مصلحة خاصة في أي مشروع بقصد الربح، أو أن تقترض أو تقرض أي أموال، أو أن تقتني أو تمتلك أو تصدر أي أوراق مالية.

  5. المادة الخامسة:معدّلة

    أ - تكون الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات، وتطبيق أحكام هذا النظام. وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بما يأتي : 1 - تنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية. 2 - تنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها. 3 - تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها. 4 - حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب. 5 - العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. 6 - تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، والجهات المصدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور. 7 - تنظيم طلبات التوكيل والشراء والعروض العامة للأسهم. 8 - الترخيص بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة، وتنظيم ومراقبة أعمالها واستعمالاتها وإصدارها للأوراق المالية، وتسجيلها في السجل الخاص بها الذي تضعه الهيئة وأحكام نظام تأسيسها، وتنظيم أحكام تسجيل الأموال المنقولة إليها، بما في ذلك توثيق الحقوق عليها وحجيتها في مواجهة الغير وإصدار القواعد المنظمة لذلك. 9 - تنظيم رهن الأوراق المالية والتنفيذ عليها. ب - يجوز للهيئة أن تنشر مشروع اللوائح والقواعد قبل إصدارها أو تعديلها، ويسري مفعول اللوائح والقواعد والتعليمات التي تصدرها الهيئة طبقاً لما تحدده أحكامها. ج - لأغراض إجراء جميع التحقيقات التي يرى المجلس ضرورتها لتطبيق أحكام هذا النظام واللوائح والقواعد الصادرة طبقاً لأحكامه، يتمتع أعضاء الهيئة وموظفوها الذين يحددهم المجلس بصلاحية استدعاء الشهود، وأخذ الأدلة، وطلب تقديم أي سجلات، أو أوراق أو أي وثائق أخرى قد تراها الهيئة ذات صلة أو مهمة لتحقيقها. ويجوز للهيئة التفتيش على السجلات وغيرها من المستندات أياً كان حائزها، لتقرر ما إذا كان الشخص المعني قد خالف أو يوشك أن يخالف أحكام هذا النظام، أو اللوائح التنفيذية، أو القواعد الصادرة عن الهيئة. د - تتمتع المنشأة ذات الأغراض الخاصة بالذمة المالية والشخصية والاعتبارية المستقلة، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي تصدرها الهيئة.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/52 وتاريخ 1433/8/13هـ

  6. المادة السادسة:معدّلة

    أ - تتولى الهيئة صلاحية تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك اللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويدخل في ذلك على سبيل المثال لا الحصر : 1 - وضع السياسات والخطط وإجراء الدراسات وإصدار القواعد اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة. 2 - إصدار اللوائح التنفيذية الضرورية لتطبيق أحكام هذا النظام وتعديلها. 3 - الموافقة على طرح الأوراق المالية. 4 - إبداء الرأي والتوصية للجهات الحكومية في الأمور التي يكون من شأنها المساهمة في تنمية السوق وحماية المستثمرين في الأوراق المالية. 5 - تعليق نشاط السوق لمدة لا تزيد على يوم واحد، ويتعين في حالات الضرورة التي ترى معها الهيئة أو وزير المالية تعليق نشاط السوق لمدة تزيد على يوم واحد أن يصدر بالموافقة على ذلك قرار من وزير المالية. 6 - الموافقة على إدراج، أو إلغاء، أو تعليق إدراج أي ورقة مالية سعودية متداولة في السوق لمصدر سعودي في أي سوق للأوراق المالية خارج المملكة. 7 - منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك. 8 - تحديد المقابل المالي والعمولات التي يتقاضاها الوسطاء من عملائهم إذا رأى المجلس ذلك ملائماً، والموافقة على المقابل المالي والعمولات الأخرى التي يتقاضاها كل من السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة. 9 - إضافة إلى ما ورد في الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للهيئة وضع المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات الذين يتولون تدقيق دفاتر السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وسجلاتها، وشركات الوساطة، وصناديق الاستثمار، والشركات المساهمة المدرجة في السوق، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، وشركات ووكالات التصنيف. وللهيئة -مع مراعاة مسؤوليتها الإشرافية- الحق في تفويض هذه المسؤولية إلى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 10 - تحديد محتويات القوائم المالية السنوية، والدورية، والتقارير، والمستندات التي يجب أن تقدمها الجهات المصدرة التي تطرح أوراقًا مالية للجمهور أو الجهات المدرجة أوراقها المالية في السوق. 11 - تعريف المصطلحات والنصوص الواردة في هذا النظام وشرحها. 12 - إصدار القرارات والتعليمات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام واللوائح التنفيذية، والقيام بالتحري والتحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام واللوائح التنفيذية. 13 - وضع اللوائح الداخلية، وإصدار التعليمات والإجراءات اللازمة لإدارة الهيئة. 14 - الموافقة على لوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعدها وسياساتها. 15 - إعداد لوائح وقواعد المراقبة والإشراف على الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام. 16 - الموافقة على تأسيس صناديق الاستثمار ودمجها وتصفيتها وقواعد عملها طبقًا لأحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام. 17 - تعيين مراقب حسابات مرخص لتدقيق القوائم المالية للهيئة وحساباتها الختامية. 18 - منح التراخيص اللازمة التي تصدر بموجب أحكام هذا النظام ولوائحه، بما في ذلك الترخيص لشركات ووكالات التصنيف وشروط ذلك. 19 - إعداد الميزانية السنوية للهيئة. 20 - تنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، بما في ذلك تحديد المكافآت المالية للمبلغين، وضوابط صرفها واستحقاقها، والإجراءات التي تسهم في حماية المبلغين. 21 - وضع معايير مهنية للوسطاء ووكلائهم. 22 - تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات الوساطة والضمانات المالية المطلوبة منها، والتحقق من قوة الأوضاع المالية للوسطاء، ومتانتها من خلال المراجعة الدورية لمدى التزامهم بمعايير كفاية رأس المال، ووضع الترتيبات المناسبة لحماية الأموال والأوراق المالية المودعة لدى شركات الوساطة. ب - على الهيئة في مباشرة صلاحياتها وفقًا لهذا النظام ولوائحه التنفيذية التنسيق مع البنك المركزي السعودي بشأن الإجراءات التي تزمع اتخاذها، والتي قد يترتب عليها آثار على الأوضاع النقدية.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

  7. المادة السابعة:معدّلة

    أ - يكون للهيئة مجلس يسمى ( مجلس هيئة السوق المالية ) يتألف من خمسة أعضاء متفرغين على أن يكونوا أشخاصًا طبيعيين سعوديين ومن ذوي الخبرة والاختصاص. ويتم بأمر ملكي تعيين أعضاء المجلس وتحديد رواتبهم ومزاياهم المالية، ويحدد الأمر الملكي من بين أعضاء المجلس رئيسًا ونائبًا للرئيس يحل محله عند غيابه.ب - يكون تعيين الرئيس على مرتبة وزير، ويكون تعيين نائب الرئيس على المرتبة الممتازة.ج - مدة العضوية في المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويظل عضو المجلس في منصبه بعد انتهاء فترة عضويته إلى أن يتم تعيين خلف له.د - يضع المجلس اللوائح الداخلية للهيئة، وكيفية تعيين الموظفين والمستشارين والمدققين، وأي خبراء آخرين حسبما تقتضي الضرورة، من أجل القيام بالمهام والوظائف المناطة بها، ويحدد المجلس مقدار رواتبهم وتعويضاتهم.هـ - يباشر المجلس جميع الصلاحيات المنوطة بالهيئة وفقًا لأحكام هذا النظام. ويحدد المجلس كيفية تنظيم وظائف الهيئة ومهماتها وأعمالها وتوزيعها فيما بين إدارتها وأقسامها الأخرى. وتحدد لوائح الهيئة الداخلية متطلبات أداء أعمال هذه الإدارات والأقسام، وباستثناء الصلاحيات والمهام التي ينيطها هذا النظام بالمجلس على وجه الحصر، يجوز للمجلس بقرار يتعين نشره أن يفوض أيًّا من مهامه. ومع ذلك يحتفظ المجلس حسب تقديره بصلاحية مراجعة التصرفات والقرارات التي قام بها من فوضت إليه تلك الصلاحيات. وتتم تلك المراجعة بناءً على مبادرة المجلس، أو طلب عضو من أعضائه، أو بناءً على طلب طرف في الدعاوى الناشئة في ظل أحكام هذا النظام وطبقًا للقواعد التي تصدرها الهيئة.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/21 وتاريخ 1448/1/14هـ

  8. المادة الثامنة:قيد التحقق

    يجب على كل من يصبح موظفًا لدى الهيئة، أو عضوًا في مجلسها، أن يفصح للهيئة فور استلامه مهامه، بالكيفية المحددة في لوائح الهيئة، عن الأوراق المالية التي يملكها أو الواقعة تحت تصرفه، أو تحت تصرف أحد أقربائه، وعن أي تغيير يطرأ بعد ذلك عليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بالتغيير. كما يجب على من يكون وكيلًا عن الهيئة أن يقوم بهذا الإفصاح بما له صلة بالعمل الموكل إليه، بالكيفية المحددة في لوائح الهيئة.

  9. المادة التاسعة:قيد التحقق

    يحظر على أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر، بما في ذلك أن يشغلوا منصبًا أو وظيفة في أي شركة، أو في الحكومة، أو المؤسسات العامة أو الخاصة، كما يحظر عليهم تقديم المشورة للشركات والمؤسسات الخاصة.

  10. المادة العاشرة:قيد التحقق

    أ - يعقد المجلس اجتماعاته بناءً على دعوة من رئيسه، ويشترط حضور ثلاثة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. ب - تحدد اللوائح الداخلية شروط عقد اجتماعات المجلس ومتطلباته، بما في ذلك الدعوة للاجتماع. ويجوز أن تنص القواعد التي تصدرها الهيئة على جواز التصويت على القرارات الواجب اتخاذها من قبل المجلس في الحالات الطارئة بواسطة الهاتف، أو بأي وسيلة اتصال أخرى.

  11. المادة الحادية عشرة:قيد التحقق

    يكون رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة، والمنفذ لسياستها، والمسؤول عن إدارة شؤونها، بما في ذلك ما يأتي : أ - تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس. ب - التوقيع منفردًا أو بالاشتراك مع غيره على التقارير، والبيانات المحاسبية، والقوائم المالية، والمراسلات والوثائق الخاصة بالهيئة. ج - الشؤون الإدارية والمالية للهيئة.

  12. المادة الثانية عشرة:قيد التحقق

    أ - يقوم نائب الرئيس بأعمال الرئيس ومهماته في حالة غيابه، أو عدم مقدرته على القيام بمهام وظيفته أو شغورها. ب - يحق للرئيس تفويض بعض صلاحياته لعضو آخر من أعضاء المجلس، أو لأي موظف في الهيئة، على أن يكون التفويض خطيًّا ومحددًا.

  13. المادة الثالثة عشرة:معدّلة

    أ - تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية : 1 - المقابل المالي للخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقًا لأحكام هذا النظام واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2 - بدل استخدام مرافقها، وعائدات أموالها، ومردود بيع أصولها. 3 - الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا النظام. 4 - الأموال التي قد تقدمها الحكومة للهيئة. 5 - أي موارد أخرى يقررها المجلس. ب - يحدد المجلس المقابل المالي الذي يتعين دفعه إلى الهيئة عن الأمور الآتية : 1 - تسجيل الأوراق المالية لدى الهيئة. 2 - إدراج الأوراق المالية في السوق. 3 - تداول الأوراق المالية. 4 - الترخيص لشركات الوساطة، أو مستشاري الاستثمار والتجديد لهم. 5 - تسجيل صناديق الاستثمار. 6 - أي خدمة أخرى تقدمها الهيئة، وفقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

  14. المادة الرابعة عشرة:قيد التحقق

    تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تُقَدم إلى وزير المالية وتعتمد حسب الإجراءات النظامية، ويتم تحويل الفائض من الموارد التي تتقاضاها الهيئة بموجب المادة الثالثة عشرة من هذا النظام، أو المحصلة وفقًا للأحكام والقواعد والتعليمات الصادرة بموجبه، إلى وزارة المالية، بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأسمالية وغيرها من المصروفات التي تحتاجها الهيئة. وتحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة.

  15. المادة الخامسة عشرة:قيد التحقق

    تعد أي أموال مستحقة للهيئة على الغير أموالًا عامة، وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة، ويتم تحصيلها طبقًا لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة.

  16. المادة السادسة عشرة:قيد التحقق

    يرفع رئيس المجلس تقريرًا سنويًّا لرئيس مجلس الوزراء عن أعمال الهيئة ومركزها المالي في السنة المالية السابقة، وذلك خلال تسعين يومًا من انتهاء السنة.

  17. المادة السابعة عشرة:قيد التحقق

    تعد أي معلومات غير معلنة تحصل عليها الهيئة سرية، وللهيئة الإفصاح عن أي جزء من هذه المعلومات حسب ما يراه المجلس ضروريًّا لحماية المستثمرين.

  18. المادة الثامنة عشرة:قيد التحقق

    على الجهات الحكومية وغيرها من الأشخاص تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات التي تطلبها لأغراض القيام بواجباتها وفقًا لأحكام هذا النظام.

  19. المادة التاسعة عشرة:قيد التحقق

    تحدد اللوائح الداخلية الصادرة وفقًا لهذا النظام القواعد والتعليمات والإجراءات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة وشؤون الموظفين، بما في ذلك قواعد السلوك المهني، ووسائل تطوير عمل الهيئة وتحقيق أهدافها، ورفع أداء موظفيها ومستواهم من الناحية العلمية والمهنية.

  20. المادة العشرون:معدّلة

    أ- يُحظر على أي شخص ممارسة أي من أعمال السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة أو تأسيسها أو تشغيلها إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، على أن تكون صفتها النظامية شركة مساهمة. ب- توضح اللوائح التنفيذية الأحكام المتعلقة بالترخيص للسوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، بما في ذلك شروط الترخيص وشروط استمراره وأحكام التخلي عنه. ج- يجوز للهيئة استثناء أي ورقة مالية من أعمال مركز الإيداع أو أعمال مركز المقاصة. ولمركز الإيداع أو مركز المقاصة تأدية جزء من أعمال مركز المقاصة أو مركز الإيداع لفئة معينة من الأوراق المالية، وفقاً لما يراه المجلس.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

  21. المادة العشرون مكررمعدّلة

    أ- تشمل أهداف السوق التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها، وقواعد التداول، وآلياته الفنية، ومعلومات الأوراق المالية المدرجة في السوق. ب- يحظر على السوق القيام بتوزيعات نقدية أو عينية على أعضائه كأرباح أسهم دون موافقة المجلس.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

  22. المادة الحادية والعشرون:معدّلة

    يتم تداول الأوراق المالية المدرجة في السوق عن طريق صفقات يتم إبرامها بين الوسطاء كل لمصلحة عميله، وتثبت بموجب قيود تدون في سجلات السوق، وفق أحكام هذا النظام، ما لم يتم استثناء مثل هذه الصفقات من التداول بموجب القواعد والتعليمات التي تصدرها الهيئة.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

  23. المادة الثانية والعشرون:معدّلة

    أ- تحدد لوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعدها - كل فيما يخصه - شروط العضوية في كل منها ومتطلباتها. ب- يجب على السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة - كل فيما يخصه - عرض أسماء المرشحين لشغل عضوية مجالس إداراتها على مجلس الهيئة لأخذ موافقته على ترشيحهم قبل انتخاب الجمعية العامة للمساهمين لهم. ج- تحدد اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس الهيئة الإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجالس إدارات السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، وكيفية اتخاذ القرارات فيها، وخطط تسيير أعمالها، والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وسائر الأمور الإدارية والمالية ذات الصلة.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

  24. المادة الثالثة والعشرون:معدّلة

    أ- تقترح مجالس إدارة السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة -كل فيما يخصه- اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل كل منها، بما في ذلك الأمور الآتية: 1- شروط ومتطلبات عضوية السوق، وعضوية مركز الإيداع، وعضوية مركز المقاصة. 2- معايير السلوك المهني التي تطبق على أعضاء كل من السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، وموظفي هؤلاء الأعضاء، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، وموظفي كل منها، وتشمل الإجراءات والعقوبات التأديبية في حق من يخالف هذه المعايير أو أي شروط ومتطلبات أخرى تنص عليها اللوائح والتعليمات. 3- تسوية المنازعات بين أعضاء السوق، وبين أعضاء مركز الإيداع، وبين أعضاء مركز المقاصة، وبين هؤلاء الأعضاء وعملائهم. 4- أي قواعد وتعليمات أخرى يرى السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة ضرورتها لحماية المستثمرين، من حيث توفير العدالة والكفاية والشفافية في كل ما يتعلق بشؤون السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يقترح مجلس إدارة السوق اللوائح والقواعد والتعليمات الخاصة بشروط إدراج وتداول الأوراق المالية، والنشر الفوري المنتظم للمعلومات المتعلقة بالصفقات المنفذة للأوراق المالية المتداولة في السوق، وكذلك التزامات مصدري الأوراق المالية، والمساهمين، والأعضاء، بالإفصاح للسوق عن المعلومات التي تعتقد السوق أنها ضرورية، والضوابط والإجراءات المناسبة التي تسمح لشركات الوساطة المرخص لها من غير أعضاء السوق بتنفيذ صفقاتها في السوق. ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يقترح مجلس إدارة مركز الإيداع اللوائح والقواعد والتعليمات الخاصة بالإجراءات السليمة والفاعلة التي تضمن كفاية عمليات تسجيل الأوراق المالية المتداولة في السوق وتسويتها بصورة نظامية، والإجراءات اللازمة لمعالجة تعثر أعضاء مركز الإيداع عن تسوية الصفقات من خلال مركز الإيداع. ويمكن لمركز الإيداع أن يحتفظ بحسابات في البنوك التجارية وفي البنك المركزي السعودي أو أي جهة أخرى يوافق عليها مجلس الهيئة لأغراض عمليات الإيداع وتسوية ومقاصة صفقات الأوراق المالية وذلك ضمن عملياته. د- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يقترح مجلس إدارة مركز المقاصة اللوائح والقواعد والتعليمات الخاصة بالإجراءات السليمة والفاعلة لكفاية عمليات مقاصة الأوراق المالية، بما في ذلك تحديد الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية، وآلية تغطية المراكز المالية الناتجة عن هذه العمليات وكل ما يتبعها من خصم وإضافة على الحسابات المخصصة لذلك، وإجراءات مقاصة أثمان المبايعات بعد تسويتها، والأحكام الخاصة بالضمانات والرهونات اللازمة لعمله، وآلية استقبالها وإدارتها وتسييلها وإجراءات التنفيذ عليها، ووسائل وإجراءات إدارة تعثر أعضاء مركز المقاصة. ويمكن لمركز المقاصة أن يحتفظ بحسابات في البنوك التجارية وفي البنك المركزي السعودي وفي مركز الإيداع أو أي جهة أخرى يوافق عليها مجلس الهيئة لأغراض عمليات مقاصة الصفقات وحفظ الضمانات وإيداعها وذلك ضمن عملياته. هـ- ترفع السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة لوائح عملها وقواعدها وتعليماتها وتعديلاتها إلى الهيئة، لإقرارها من المجلس.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

  25. المادة الرابعة والعشرون:قيد التحقق

    يجوز أن يتقاضى السوق من أعضائه ومن مصدري الأوراق المالية المدرجة في السوق وغيرهم مقابلًا لما يقدمه لهم من خدمات.

  26. المادة الخامسة والعشرون:معدّلة

    تعين السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة مديراً تنفيذياً لكل منها بعد أخذ موافقة المجلس، ويحظر على المدير التنفيذي أن يقوم بأي عمل حكومي أو تجاري آخر، أو أن تكون له مصلحة مع أي من أعضاء السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة التي يعمل لديها، أو أن يكون له ملكية فيها. ويكون إعفاء المدير التنفيذي من منصبه بقرار من الجهة التي يعمل لديها.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

  27. المادة السادسة والعشرون:معدّلة

    مع مراعاة أحكام المادة (الحادية والثلاثين) من هذا النظام، لا تخضع الأوراق المالية المدرجة أو المتداولة في سوق مالية منظمة خارج المملكة لأحكام هذا النظام حتى لو نشأ هذا التداول بموجب أوامر مرسلة هاتفياً أو آلياً(إلكترونياً) من داخل المملكة، ويستثنى من ذلك ما تتفق عليه الهيئة مع جهات أخرى خارجية.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

  28. المادة السابعة والعشرون:معدّلة

    أ- تُسجل ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق لدى مركز الإيداع بموجب قيود تدون في سجلاته كي تتمتع بالحماية ضد مطالبات الغير. وتوضح سجلات مركز الإيداع أيضاً الرهونات أو المطالبات المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة في السوق. ب- يكون مركز الإيداع مسؤولاً عن تسجيل جميع حقوق ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق. وتعد القيود المدونة في السجلات النهائية لمركز الإيداع دليلاً وإثباتاً قاطعاً على ملكية الأوراق المالية المبينة فيها، والأعباء والحقوق المتعلقة بها، مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة. ج- يصبح تسجيل ملكية الأوراق المالية نافذاً من الوقت الذي يتحقق فيه مركز الإيداع -بصفة نهائية- من صحة وثائق الملكية. وعلى مركز الإيداع أن يقوم فوراً بتسجيل جميع الصفقات المنفذة حال تبليغه بها وتسلمه لها. وإذا قام لدى مركز الإيداع أي سبب يدعو للشك في الوقائع الفعلية أو النظامية أو النتائج المترتبة على تسجيل ملكية الأوراق المالية، أو إذا أخطر مركز الإيداع بأن من شأن إجراء عملية التسجيل الإضرار بحقوق الآخرين، فإنه يجوز لمركز الإيداع أن يقوم بإجراء التسجيل بصفة مبدئية، وعند قيامه بذلك فإن عليه أن يقوم فوراً باتخاذ الإجراءات المناسبة لتقرير الكيفية التي سيتم فيها التسجيل النهائي للأوراق المالية المعنية. د- يجب على من يعتقد وجود خطأ في المعلومات التي أدخلت في السجل يستدعي تصحيح السجل أو تعديله، أن يتقدم بطلب خطي إلى مدير مركز الإيداع، أو أي شخص يعينه المدير لتلقي مثل هذه الطلبات. ويقوم مركز الإيداع بتصحيح السجل أو تعديله بعد التحقق من المعلومات المطلوب تصحيحها أو تعديلها في السجل، ولا يتم هذا التصحيح أو التعديل إلا بعد إشعار الشخص أو الأشخاص الذين يحددهم السجل كمالكين لهذه الأوراق المالية، وإعطائهم فرصة معقولة للتعليق على التصحيح أو التعديل المطلوب. هـ- يصدر مركز الإيداع إشعاراً بالتسجيل بناءً على طلب المستثمر. وتحدد قواعد عمل مركز الإيداع وإجراءاته كيفية تبليغ جميع المالكين للأوراق المالية المسجلين في سجلات مركز الإيداع بشكل دوري عن الأوراق المالية التي يملكونها، والتي تكون مسجلة في سجلات مركز الإيداع. و- ترفع الدعاوى المتعلقة بالقرارات الخاصة بتسجيل الأوراق المالية المدرجة في السوق إلى اللجنة. ز- يكون مركز الإيداع مسؤولاً عن تعويض أي ضرر مالي قد يلحق بالمستثمر نتيجة إهمال أو تقصير من موظفي مركز الإيداع تم إثباته ونتج عنه حدوث خطأ في عملية التسجيل. ح- يجوز تخفيض التعويض المستحق عن الضرر المنصوص عليه في الفقرة (ز) من هذه المادة، أو عدم منح التعويض، إذا كان المدعي بالتعويض قد أسهم في إحداث الخطأ في التسجيل، أو إذا أمكن تدارك الخطأ.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

  29. المادة الثامنة والعشرون:معدّلة

    يحظر على موظفي السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، ومدققي الحسابات المستقلين، والمستشارين والخبراء فيها، إفشاء أي معلومة عن مالكي الأوراق المالية، أو مالكي المراكز المالية المسجلين في السجلات، إلا في الحالات التي تحددها القواعد الصادرة عن السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة في هذا الشأن.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

  30. المادة التاسعة والعشرون:معدّلة

    يجوز أن يتقاضى مركز الإيداع ومركز المقاصة مقابلاً وعمولات لقاء الخدمات التي يقدمانها، بحسب ما تنص عليه اللوائح التنفيذية وقواعد العمل لديهما.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

  31. المادة الثلاثون:معدّلة

    أ- تُشكل لجنة تسمى "لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية" تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعدها وتعليماتها في الحق العام والحق الخاص. ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات. ب- تتكون اللجنة من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة ثلاثة أعضاء أصليين وعضواً احتياطياً من ذوي تأهيل نظامي ويتمتعون بالخبرة في القضايا التجارية، والمالية، والأوراق المالية. ويُعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهاء هذه المدة دون إعادة التشكيل أو التجديد للأعضاء فإنهم يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك. ج- يجب ألا تكون لأي من أعضاء اللجنة مصلحة مالية أو تجارية مع أصحاب الدعوى المنظورة أمام اللجنة، مباشرة أو غير مباشرة، أو صلة قرابة بهم حتى الدرجة الرابعة. د- على اللجنة أن تباشر النظر في الدعوى خلال مدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إيداعها لدى اللجنة. هـ- تشمل اختصاصات اللجنة النظر في التظلم من القرارات والإجراءات التي تصدرها الهيئة أو السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة، ويحق للجنة إصدار قرار بالتعويض وطلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو إصدار قرار آخر يكون مناسباً ويضمن حق المتضرر. و- تحدد لوائح الهيئة وقواعدها الإجراءات التي يتعين على اللجنة اتباعها في شأن الدعوى المقدمة إليها، والقواعد المنظمة للدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية. ز- لا يجوز إيداع أي صحيفة دعوى لدى اللجنة ما لم يتم إيداع شكوى أولاً لدى الهيئة، وما لم تمض مدة (تسعين) يوماً من تاريخ إيداعها، إلا إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز الإيداع لدى اللجنة قبل انقضاء هذه المدة. ويجوز للهيئة أن تحدد استثناءات من أحكام هذه الفقرة، وذلك وفقاً لما تراه محققاً لسلامة السوق وحماية المستثمرين. ح- يجوز استئناف القرارات التي تصدرها اللجنة أمام لجنة الاستئناف خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغها. ط- تُشكل لجنة تسمى "لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية" تتكون من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة ثلاثة أعضاء أصليين وعضواً احتياطياً من ذوي تأهيل نظامي ويتمتعون بالخبرة في القضايا التجارية، والمالية، والأوراق المالية. ويُعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهاء هذه المدة دون إعادة التشكيل أو التجديد للأعضاء فإنهم يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك. غير أنه يجب ألا تكون لأي من أعضاء لجنة الاستئناف مصلحة مالية أو تجارية مع أصحاب الدعوى المنظورة أمام لجنة الاستئناف، مباشرة أو غير مباشرة، أو صلة قرابة بهم حتى الدرجة الرابعة، وتختص لجنة الاستئناف بالنظر في الاعتراضات على قرارات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، استناداً إلى المعلومات الثابتة في ملف الدعوى، وتعد قرارات لجنة الاستئناف نهائية. ي- بناءً على طلب من الهيئة أو السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة تنفذ القرارات التي تكتسب الصفة القطعية عن طريق الجهة الحكومية المخولة بتنفيذ الأحكام القضائية. وأما بالنسبة إلى القرارات الصادرة لمصلحة الأطراف بموجب المواد (الخامسة والخمسين) و(السادسة والخمسين)، و(السابعة والخمسين) من الفصل العاشر من هذا النظام، فيتعين أن ينفذها أولئك الأطراف على النحو المتبع في تنفيذ الأحكام القضائية في الدعاوى المدنية. ك- يجوز الإثبات في قضايا الأوراق المالية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية، أو الصادرة من الحاسوب، وتسجيلات الهاتف، ومراسلات جهاز (الفاكسميلي)، والبريد الإلكتروني.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

  32. المادة الحادية والثلاثون:معدّلة

    مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (الثانية والثلاثين) من هذا النظام، لا يجوز لأي شخص ممارسة أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من هذا النظام داخل المملكة أو الادعاء بممارستها، ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من الهيئة بذلك، حتى لو كانت الورقة المالية ذات الصلة بتلك الأعمال مدرجة أو متداولة في سوق مالية منظمة خارج المملكة.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

  33. المادة الثانية والثلاثون:قيد التحقق

    أ - يقصد بالوسيط شركة المساهمة التي تعمل بالوساطة، ووكيل الوسيط الذي يعمل لدى شركة الوساطة، ويقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية : 1 - يعمل بصفة تجارية وسيطا في تداول الأوراق المالية خلافًا للأشخاص الذين يعملون على أساس ترتيب تعاقدي، والمشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة، بما في ذلك أي شخص يمارس بصفة تجارية عمل حفظ الأوراق المالية. 2 - يقدم بصفة تجارية عرضًا للآخرين الحصول على أصول مالية في صورة أوراق مالية عن طريق فتح حساب يمكن عن طريقه تنفيذ صفقات الأوراق المالية. 3 - يقوم بصفة تجارية بتنفيذ صفقات الأوراق المالية لحسابه الخاص عن غير طريق إصدار الأوراق المالية، وذلك من أجل إيجاد سوق في الأوراق المالية، أو لتحقيق الربح الناتج من الفرق بين أسعار عروض الأوراق المالية وطلباتها. 4 - يقوم بصفة تجارية بحيازة أو طرح الأوراق المالية للمصدر، أو لشخص مسيطر على ذلك المصدر. 5 - يقوم بالوساطة – خلافًا للأشخاص الذين يعملون على أساس ترتيب تعاقدي والمشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة – بصفة تجارية بما في ذلك ترتيبات عقود لمبادلة العملة والأوراق المالية. ب - يقصد بمدير المحافظ : 1 - أي شخص يعمل بصفة تجارية على أساس ترتيب تعاقدي أو غيره بإدارة الأوراق المالية التي يملكها شخص، أو إدارة صناديق استثمار يملكها شخص طبيعي أو اعتباري بقصد استثمارها في الأوراق المالية، والذي يمكن أن تشمل أنشطته صفقات في الأوراق المالية، أو طلب تنفيذ صفقات أوراق مالية لحساب الشخص الذي تم إجراء الترتيبات التعاقدية معه. 2 - أي شخص يعمل بصفة تجارية على أساس ترتيب تعاقدي يقوم بالأعمال المذكورة في الفقرة (أ/5) من هذه المادة. ج - يجوز للهيئة أن تحدد، في القواعد التي تصدرها، استثناءات من أحكام الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة، وذلك حسبما تراه محققًا لسلامة السوق وحماية المستثمر.

  34. المادة الثالثة والثلاثون:معدّلة

    أ- تقوم الهيئة بمنح الترخيص المشار إليه في المادة (الحادية والثلاثين) من هذا النظام خلال (ثلاثين يوماً) من تاريخ تسلمها المعلومات والمستندات التي تتطلبها القواعد التي تصدرها الهيئة، والتي تثبت استيفاء مقدم الطلب للشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص للعمل كوسيط أو وكيل للوسيط. ويجب أن تحدد مدة سريان التراخيص، وأن يكون حاملها خاضعاً لاختبار تأهيل دوري طبقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية. ب- توضح اللوائح التنفيذية المتطلبات والشروط التي ينبغي أن يستوفيها طالبو ترخيص الوساطة. ويجب أن تتضمن شروط الترخيص أو تجديده ما يأتي: 1- معايير تتعلق بكفاية طالب الترخيص لكي يكون وسيطاً أو وكيلاً للوسيط. 2- معايير الاستقامة وملاءمة الأشخاص للقيام بأعمال الوساطة. 3- متطلبات الحد الأدنى لرأس المال التي ينبغي على شركات الوساطة استيفاؤها باستمرار، والتي يجب ألا تقل عن (خمسين) مليون ريال سعودي.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

  35. المادة الرابعة والثلاثون:معدّلة

    على كل من عضو السوق وعضو مركز الإيداع وعضو مركز المقاصة التقيد باللوائح والقواعد الخاصة بتنظيم عمل كل منها.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

  36. المادة الخامسة والثلاثون:معدّلة

    للسوق أن تقوم بالتحقيق والتفتيش على أي من أعضائها للتأكد من كون هذا العضو أو غيره خالف أو يخالف أو قامت قرائن على أنه أوشك أن يخالف لوائح السوق وتعليماتها، وتشمل هذه الصلاحيات صلاحية طلب الأشخاص للشهادة والمستندات والسجلات والوثائق التي ترى السوق أنها ضرورية، أو لها علاقة بالتحقيق. ويجوز للسوق طلب حضور الشهود وتقديم الوثائق والأدلة، ويجوز أن يتم التفتيش في أي مكان تكون فيه السجلات. وتقوم السوق بممارسة صلاحياتها بالتفتيش والتحقيق من خلال تقديم طلب مسبب للحصول على قرار بذلك من اللجنة. وعلى اللجنة الاستجابة لطلب السوق بإصدار القرار اللازم ما لم يثبت لديها أن الطلب مشوب بالتعسف، أو سوء استعمال السلطة.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

  37. المادة السادسة والثلاثون:قيد التحقق

    يجوز لأي وسيط أو وكيل وسيط أن يتخلى عن ترخيصه بإخطار الهيئة خطيًّا بذلك، طبقًا للأحكام والشروط التي تراها الهيئة ضرورية وملائمة لسلامة السوق أو حماية المستثمر.

  38. المادة السابعة والثلاثون:قيد التحقق

    يجب على الوسطاء أو وكلاء الوسطاء المرخص لهم أن يودعوا لدى الهيئة والسوق التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما.

  39. المادة الثامنة والثلاثون:قيد التحقق

    تتولى الهيئة الإشراف على التصفية الإجبارية والطوعية لأعمال الوسيط.

  40. المادة التاسعة والثلاثون:قيد التحقق

    أ - صندوق الاستثمار هو برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيًّا في أرباح البرنامج، ويديره مدير الاستثمار مقابل رسوم محددة. ب - تؤول إلى الهيئة صلاحية تنظيم عمل صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك خلال سنتين من صدور هذا النظام. ج - تقوم الهيئة بتنظيم عمل مديري المحافظ، ومستشاري الاستثمار، والإشراف عليهم، بما في ذلك وضع اللوائح والقواعد والتعليمات التي تتعلق بما يأتي : 1 - الهيكل التنظيمي. 2 - الأنظمة المحاسبية والقواعد التشغيلية. 3 - الإدارة واتخاذ القرارات في صندوق الاستثمار. 4 - إجراءات حفظ الأوراق المالية وتقديم الخدمات للعملاء بكفاية. 5 - مقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة. 6 - إبرام الصفقات مع الأطراف ذوي العلاقة. 7 - تقارير الأداء وحساب قيمة الأصول وأسعار الوحدات والإعلان. 8 - شروط الموافقة على تأسيس صناديق جديدة ومتطلباتها. 9 - المتطلبات الخاصة بالتقارير المالية والدورية للصناديق. 10 - متطلبات السيولة وحدود المخاطر. 11 - متطلبات الكفاية المهنية، والملاءمة الشخصية، والمسؤولية المالية، ومتطلبات الترخيص.

  41. المادة الأربعون:قيد التحقق

    أ - يتم نشر محتويات نشرة الإصدار المنصوص عليها في المادة الثانية والأربعين من هذا النظام أو أي أجزاء منها على النحو وللفترة التي تنص عليها لوائح الهيئة وقواعدها. ب - لا يجوز للمصدر، أو لتابع المصدر أو لمتعهد التغطية أن يعرض أوراقًا مالية تخص ذلك المصدر أو تابعه ما لم يقم بتقديم نشرة الإصدار إلى الهيئة ونشرها بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ودفعه العمولات المطلوبة. ويجوز للهيئة إعفاء المصدر من بعض المتطلبات بناء على طريقة العرض، أو حجم العرض، أو عدد المستثمرين وخصائصهم، أو خصائص مصدر الورقة المالية أو الورقة المالية نفسها. ج - بعد استيفاء المتطلبات الواردة في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة يمكن أن تتم العروض بإحدى الطرق الآتية : 1 - شفاهة. 2 - بواسطة نشرة إصدار تستوفي الشروط الواردة في المادة الثانية والأربعين من هذا النظام. 3 - بواسطة إعلان يتضمن ملخصاً عن نشرة الإصدار، وأي معلومات أخرى تتطلبها الهيئة أو تسمح بها بموجب القواعد التي حددتها الهيئة. 4 - بواسطة أداة أخرى بما في ذلك الوسائط الإلكترونية شريطة أن تكون تلك الأداة معتمدة من الهيئة.

  42. المادة الحادية والأربعون:قيد التحقق

    لا يجوز للمصدر أو تابع المصدر أو متعهد التغطية أن يبيع أوراقًا مالية مملوكة لذلك المصدر قبل أن تعتمد نشرة الإصدار من الهيئة ويبدأ سريان مفعولها، ويشترط أن ترسل نشرة الإصدار المعتمدة إلى المشتري قبل تاريخ البيع وذلك حسب القواعد والتعليمات التي تصدرها الهيئة.

  43. المادة الثانية والأربعون:قيد التحقق

    يجب أن تتضمن نشرة الإصدار المعلومات والبيانات الآتية: أ - المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة التي تبين وصفًا كافيًا للمصدر، وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إدارته، كأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين، وكبار الموظفين، والمساهمين الرئيسيين فيه. ب - المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة، والتي تبين وصفًا كافيًا للأوراق المالية المزمع إصدارها، من حيث العدد والسعر والحقوق المتعلقة بها، وأي أولويات أو امتيازات تتمتع بها أوراق مالية أخرى للمصدر إن وجدت. ويجب أن يحدد الوصف كيفية صرف حصيلة الإصدار، والعمولات التي سيتقاضاها الأشخاص المعنيون بالإصدار. ج - بيانًا واضحًا عن المركز المالي للمصدر، وأي معلومات مالية ذات أهمية بما في ذلك الميزانية، وحساب الأرباح والخسائر، وبيانات التدفق النقدي المدققة من قبل مراجع حسابات حسب ما تتطلبه قواعد الهيئة. د - أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة، أو تسمح بها بموجب القواعد التي تصدرها حسب ما تراه ضروريًّا لمساعدة المستثمرين ومستشاريهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في الأوراق المالية المزمع إصدارها.

  44. المادة الثالثة والأربعون:قيد التحقق

    أ - يجب على الهيئة بعد قيامها بمراجعة نشرة الإصدار إعلان قبولها أو رفضها للنشرة. وللهيئة في حالة قبول النشرة أن تحدد فترة زمنية تكون نشرة الإصدار نافذة خلالها. ب - يجب على كل مصدر يطرح أوراقًا مالية للجمهور عن طريق نشرة إصدار أن يخطر الهيئة خطيًّا بأي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في نشرة الإصدار مما قد يؤثر على قيمة تلك الأوراق المالية أو سعرها فور علمه بحدوث هذا التغيير، كما يتعين عليه إعداد ونشر بيان صحفي للإفصاح عن هذا التغيير. وتحدد لوائح وقواعد الهيئة المعلومات التي يجب الإفصاح عنها، والشروط التي تنطبق على البيان الصحفي.

  45. المادة الرابعة والأربعون:قيد التحقق

    يجوز للمجلس أن يرفض نشرة الإصدار في أي من الأحوال الآتية : أ - إذا لم تتضمن نشرة الإصدار المعلومات التي تتطلبها المادة الثانية والأربعون من هذا النظام. ب - إذا احتوت نشرة الإصدار على معلومات غير صحيحة عن أمور جوهرية، أو على بيانات كاذبة أو مضللة، أو أغفل من النشرة معلومات أو بيانات جوهرية من شأنها أن تجعل نشرة الإصدار في مثل هذه الأحوال نشرة مضللة، أو غير صحيحة. ج - إذا لم تدفع أتعاب نشرة الإصدار بالكامل للهيئة. د - إذا لم يقم المصدر بتقديم أي من التقارير المنصوص عليها في المادة الخامسة والأربعين من هذا النظام.

  46. المادة الخامسة والأربعون:قيد التحقق

    أ - يجب على كل مصدر يطرح أوراقًا مالية للجمهور أو تكون له أوراق مالية متداولة في السوق أن يقدم إلى الهيئة تقارير ربع سنوية وسنوية، وتكون التقارير السنوية مدققة حسبما تنص عليه قواعد الهيئة. على أن تتضمن هذه التقارير ما يأتي : 1 - الميزانية العمومية. 2 - حساب الأرباح والخسائر. 3 - قائمة التدفق النقدي. 4 - أي معلومات أخرى تنص عليها قواعد الهيئة. ب - بالإضافة إلى المعلومات والبيانات المطلوبة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن يتضمن التقرير السنوي ما يأتي : 1 - وصفًا كافيًا للشركة المصدرة وطبيعة عملها وأنشطتها، حسب ما تنص عليه القواعد الصادرة عن الهيئة. 2 - معلومات تتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين وكبار الموظفين وكبار المساهمين أو المستثمرين، حسب ما تنص عليه القواعد الصادرة عن الهيئة. 3 - تقويم إدارة الشركة المصدرة للتطورات الحالية والمتوقعة، وأي احتمالات مستقبلية يمكن أن تؤثر بصورة مهمة على نتائج أعمال الشركة أو وضعها المالي، حسب ما تنص عليه القواعد الصادرة عن الهيئة. 4 - أي معلومات أخرى تتطلبها قواعد الهيئة على النحو الذي تراه ضروريًّا لمساعدة المستثمرين ومستشاريهم على اتخاذ قرار الاستثمار في الأوراق المالية للمصدر. ج - تعد جميع المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرات (أ/1، 2، 3) و(ب/3) من هذه المادة معلومات سرية. ويحظر على الشركة المصدرة – قبل تزويد الهيئة بهذه المعلومات والبيانات وإعلانها – إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها التزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها.

  47. المادة السادسة والأربعون:قيد التحقق

    أ - على الجهة المصدرة للأوراق المالية إبلاغ الهيئة خطيًّا، عند علمها بحدوث تطورات جوهرية قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها. وإذا كان لها ورقة مالية متداولة في السوق، فيجب إبلاغ السوق بهذه التطورات خطيًّا. ب - يجوز للهيئة أو السوق أن تطلب من الجهة المصدرة للأوراق المالية أي معلومات أو بيانات خاصة بها، وعلى الجهة المصدرة تقديمها خلال المدة المحددة في الطلب. ج - يجوز لمجلس الهيئة أو السوق بعد استعراض الوقائع أن يطلب من الجهة المصدرة الإعلان عن أي معلومات أو بيانات خاصة بها، كما يحق للمجلس أو السوق أن ينشر تلك المعلومات أو البيانات على نفقة الجهة المصدرة.

  48. المادة السابعة والأربعون:قيد التحقق

    يسمح للجمهور، مقابل أتعاب تحددها الهيئة، بالاطلاع على نسخ من نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات والبيانات المودعة لدى الهيئة التي جرى الإعلان عنها أو الحصول عليها.

  49. المادة الثامنة والأربعون:قيد التحقق

    أ - تحدد الهيئة نماذج وتعليمات الإفصاح، بما في ذلك المعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرات الإصدار والتقارير الدورية ، التي يتعين على الجهات التي تخضع لرقابة الهيئة وإشرافها أن تقوم بتزويد الهيئة بها، أو الإعلان عنها للجمهور حسب الحالة. ب - لا تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن عدم تضمين نشرات الإصدار والتقارير الدورية والإعلانات أو الوثائق المودعة لدى الهيئة من قبل أي طرف لأي معلومات أو بيانات مهمة، أو عن احتوائها على معلومات أو بيانات مضللة. ج - يتحمل ناشر الإعلان المسؤولية عن الأخطاء التي يرتكبها في نشر فحوى الإعلان وفقًا للأنظمة السارية بالمملكة.

  50. المادة التاسعة والأربعون:قيد التحقق

    أ - يعد مخالفا لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها. ب - تضع الهيئة القواعد التي تحدد الأعمال والتصرفات التي تشكل مخالفات للفقرة (أ) من هذه المادة. وتحدد تلك القواعد الأعمال والممارسات المستثناة من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. وتشمل صلاحيتها المنصوص عليها في هذه الفقرة وضع القواعد، وتحديد الظروف والإجراءات الهادفة للمحافظة على استقرار أسعار الأوراق المالية المعروضة للجمهور، والأسلوب والوقت الذي يتعين فيه اتخاذ هذه الإجراءات. ج - يدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع الاحتيال التي تحظرها الفقرة (أ) من هذه المادة التصرفات الآتية : 1 - القيام بأي عمل أو تصرف بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط في ورقة مالية خلافا للحقيقة. ويدخل في تلك الأعمال والتصرفات على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي : أ - القيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الأوراق المالية. ب - القيام بإدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر بيع مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية. ج - القيام بإدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر شراء مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية. 2 - التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على سعر ورقة أو أوراق مالية معينة متداولة بالسوق، عن طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقة أو الأوراق المالية من شأنه أن يحدث طلبات فعلية أو ظاهرية نشطة في التداول، أو يحدث ارتفاعا أو انخفاضا في أسعار تلك الأوراق بهدف جذب الآخرين، وحثهم على شراء أو بيع هذه الأوراق حسب واقع الحال. 3 - التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين بإجراء سلسلة من الصفقات كشراء أو بيع، أو كليهما معا، ورقة مالية متداولة في السوق بهدف تثبيت أو المحافظة على استقرار سعر تلك الورقة، بالمخالفة للقواعد التي تضعها الهيئة لسلامة السوق وحماية المستثمرين.

  51. المادة الخمسون:قيد التحقق

    أ - يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بهذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية. ويقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، والتي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، والتي يدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرًا جوهريًّا على سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عمومًا وأنها لو توافرت لأثرت على سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيرًا جوهريًّا. ب - يحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم أن هذا الشخص قد خالف بإفشائه المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة نص الفقرة (أ) من هذه المادة. ج - للهيئة صلاحية وضع القواعد لتحديد وتعريف المصطلحات الواردة في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة، والأعمال والممارسات التي ترى الهيئة استثناءها من تطبيق أحكامها استنادًا إلى مقتضيات سلامة السوق وحماية المستثمرين.

  52. المادة الحادية والخمسون:قيد التحقق

    تقوم الهيئة بإصدار قواعد تنظيم الإفصاح عن المعلومات والممارسات الأخرى الخاصة بطلبات التوكيل إذا تعلق هذا الطلب بأي ورقة مالية مدرجة في السوق.

  53. المادة الثانية والخمسون:قيد التحقق

    تقوم الهيئة بإصدار قواعد لتنظيم عمليات الشراء المقيَّد للأسهم وعمليات العرض المقيَّد للأسهم. ويقصد بهذين المصطلحين لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام ما يأتي :أ - الشراء المقيَّد للأسهم هو شراء أسهم تتمتع بحق التصويت ومدرجة في السوق حينما يترتب على ذلك الشراء تملك المشتري أو من يتصرفون بالاتفاق معه أو سيطرتهم على نسبة تعادل (10%) عشرة في المئة أو أكثر من أسهم شركة من ذات الفئة من أسهم الشركة المعنية. ب - العرض المقيَّد للأسهم هو توجيه إعلان عام يعرض المعلن بمقتضاه شراء أسهم من فئة معينة مدرجة في السوق تتمتع بحق التصويت إذا بلغ عدد الأسهم التي يسعى مقدم العرض إلى اكتساب ملكيتها قدرًا تبلغ به نسبة الأسهم التي يملكها هو أو تُملك ممن يتصرفون بالاتفاق معه، أو التي يسيطرون عليها على نسبة تعادل (10%) عشرة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة المعنية.

  54. المادة الثالثة والخمسون:قيد التحقق

    تشمل صلاحية الهيئة في إصدار قواعد لتنظيم عمليات شراء الأسهم المقيَّد وعمليات عرض الأسهم المقيَّد، دون حصر، صلاحية إصدار القواعد المتعلقة بما يأتي : أ - تعديل النسب المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين من هذا النظام، وإقرار استثناءات من التعريف الوارد بها لعمليات الشراء المقيد للأسهم، وعمليات عرض الأسهم المقيد. ب - تحديد توقيت نشر الإعلانات الخاصة بعمليات الشراء المقيد للأسهم، وعرض الأسهم المقيد في السوق وشكلها وكيفيتها. ج - بيان المعلومات التي يجب على مشتري الأسهم ومقدم العرض الإفصاح عنها، وطريقة الإفصاح، بما في ذلك أي متطلبات للإفصاح المستمر فيما يتعلق بالتغيرات في ملكية الأسهم. د - فرض أي شروط أو متطلبات على الشركة التي تكون أسهمها موضعا أو هدفا لشراء مقيد للأسهم ، أو عرض مقيد للأسهم فيما يتعلق بإعلان موقفها من الشراء أو العرض المقيدين أو وجهة نظرها بشأنه. هـ - أي قواعد أخرى تتعلق بعمليات الشراء المقيد للأسهم، أو عمليات العرض المقيد للأسهم، حسب ما تقتضي متطلبات سلامة السوق وحماية المستثمرين.

  55. المادة الرابعة والخمسون:قيد التحقق

    عند قيام أي شخص بزيادة ملكيته في أسهم شركة من الشركات عن طريق شراء مقيد لأسهم، أو عرض مقيد لأسهم، بحيث يصبح هذا الشخص أو من يتصرفون بالاتفاق معه مالكين لنسبة (50%) خمسين في المئة أو أكثر من فئة معينة من الأسهم المتمتعة بحق التصويت، والمدرجة في السوق، يحق للمجلس خلال ستين يوما، إذا رأى ذلك محققا لسلامة السوق ولحماية حملة الأسهم، إصدار أمر بأن يقدم ذلك الشخص عرضا لشراء الأسهم التي لا يملكها من الفئة نفسها، وذلك وفقا للشروط والأحكام التي يحددها المجلس. ولا يجوز بأي حال من الأحوال إلزام طالب الشراء بتقديم عرض لشراء الأسهم المتبقية بسعر يزيد على أعلى سعر دفعه لشراء أي من أسهم الشركة المعنية خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لتاريخ الأمر الصادر عن المجلس.

  56. المادة الخامسة والخمسون:معدّلة

    أ - إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة، فإنه يحق للشخص الذي اشترى الورقة المالية موضوع النشرة أن يحصل على تعويض عما لحق به من ضرر نتيجة ذلك. ويعد البيان أو الإغفال جوهريًّا لأغراض هذه الفقرة إذا أقيم الدليل أمام اللجنة على أنه لو كان المستثمر على علم بالحقيقة عندما قام بالشراء لأثر ذلك على سعر الشراء.ب - يتحمل المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الأشخاص الآتية : 1 - الجهة التي أصدرت الورقة المالية. ويتحمل المصدر المسؤولية، بغض النظر عما إذا كان قد تصرف بشكل معقول، أو أنه لم يعلم عن البيانات غير الصحيحة بشأن أمور جوهرية، أو عن الإغفال لذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في نشرة الإصدار . 2 - كبار الموظفين لدى الجهة التي أصدرت الورقة المالية، وذلك وفقًا للتحديد الوارد في القواعد التي تصدرها الهيئة، ويمكن درء هذه المسؤولية طبقًا للفقرة (ج/1، 2) من هذه المادة. 3 - أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة، أو الأشخاص الذين يؤدون وظائف مشابهة، اعتبارًا من التاريخ الذي تمت فيه المصادقة على نشرة الإصدار من قبل الهيئة، وهذه المسؤولية يمكن درؤها حسب الفقرة (ج/1، 2) من هذه المادة. 4 - متعهدو التغطية الذين تولوا عرض الورقة المالية لغرض بيعها للجمهور، على ألا يكون متعهد التغطية مسؤولا عما يزيد عن السعر الإجمالي للأوراق المالية التي تعهد بتغطيتها، أو قيمة الأوراق المالية الموزعة من قبله أيهما أكبر. 5 - المحاسب، أو المهندس، أو المثمن، وغيرهم ممن تم تحديدهم في نشرة الإصدار، وبموافقتهم خطيا كجهة صادقت على دقة معلومات وردت في النشرة وصحتها، ولا تشمل المسؤولية المعلومات الواردة في أجزاء النشرة التي لم يصادق عليها، ويكون ذلك الشخص مسؤولا عن أي جزء من نشرة الإصدار يفهم أنه أعد بناء على تصريحه ومصادقته وبصفته المحددة في هذه الفقرة، إلا إذا أثبت أنه اقتنع بعد قيامه باستقصاء معقول وبناء على مبررات معقولة، بأن ذلك الجزء من النشرة لم يكن مخالفا للفقرة (أ) من هذه المادة. ج - يتحمل أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب/2، 3، 4) من هذه المادة المسؤولية طبقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا أقام الدليل على أنه : 1 - بالنسبة لأي جزء من نشرة الإصدار لم يصادق عليه الشخص المحدد في الفقرة (ب/5) من هذه المادة، أنه اقتنع بعد قيامه باستقصاء معقول وبناء على مبررات معقولة بأن ذلك الجزء من النشرة لم يكن مخالفا للفقرة (أ) من هذه المادة. 2 - بالنسبة لأي جزء من النشرة يفهم منه أنه أعد بناء على تصريح من شخص محدد في الفقرة (ب/5) من هذه المادة، وكان الشخص المتمسك بالدفاع من الأشخاص المحددين في الفقرة (ب/2، 3، 4) من هذه المادة، أنه لم يكن لديه مبرر معقول في حينه للاعتقاد أن هذا الجزء من النشرة قد تضمن ما يعد مخالفا للفقرة (أ) من هذه المادة. د - يعد الاستقصاء معقولا أو مبررا معقولا للقناعة لأغراض الفقرة (ج) من هذه المادة، ولأغراض هذه المادة فإن معيار المعقولية هو ما يمارسه الشخص الحريص في إدارة أمواله.هـ - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من (المادة التاسعة والخمسين) من هذا النظام، يجوز عن طريق الدعوى المرفوعة تأسيساً على الفقرة (أ) من هذه المادة الحصول على تعويض يمثل الفرق بين السعر الذي دفع بالفعل لشراء الورقة المالية ( على ألا يتجاوز السعر الذي عرضت به على الجمهور) وبين قيمة الورقة المالية في تاريخ إقامة الدعوى، أو السعر الذي كان من الممكن التصرف في الورقة المالية به في السوق قبل رفع الدعوى أمام اللجنة، وإذا أثبت المدعى عليه أن أي جزء من الانخفاض في قيمة الورقة يرجع لأسباب أخرى لا علاقة لها بالحذف أو البيانات غير الصحيحة موضع الدعوى، فإنه يتعين استبعاد هذا الجزء من التعويض الذي يسأل عنه. ويكون المدعى عليهم مسؤولين -بصفة فردية وبالتضامن- عن تعويض الضرر الذي تكون مسؤوليتهم عنه وفقاً لهذه المادة. ويكون مبلغ التعويض خاضعاً لأحكام العقد أو الاتفاق المبرم بين الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة، أو وفقاً لما تراه اللجنة محققاً للعدالة، ولا يضر بمصالح المستثمرين أو يتعارض مع أهداف هذا النظام.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

  57. المادة السادسة والخمسون:قيد التحقق

    أ - يكون مسؤولا عن تعويض الأضرار المادية أي شخص يصرح، أو يكون مسؤولا عن شخص آخر صرح، شفاهة أو كتابة ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة مادية جوهرية، أو يغفل التصريح ببيانات تتعلق بتلك الواقعة، إذا ترتب على ذلك تضليل شخص آخر بشأن بيع ورقة مالية أو شرائها. ولا يشترط لقيام المسؤولية طبقًا لأحكام هذه المادة أن توجد علاقة بين مدعي الضرر والمدعى عليه بالتعويض، ويتعين على الشخص مدعي الضرر إثبات : 1 - أنه لم يكن على علم بإغفال البيان أو عدم صحته. 2 - أنه ما كان ليشتري أو يبيع الورقة المالية المعنية، لو علم مسبقًا بإغفال المعلومات أو عدم صحتها، أو أنه ما كان ليشتريها أو يبيعها بالسعر الذي تم به البيع أو الشراء. 3 - أن الشخص المسؤول عن إبداء البيانات أو إعطاء المعلومات غير الصحيحة قد علم بعدم صحتها، أو أنه كان على دراية بأن هناك احتمالًا كبيرًا أن المعلومات المصرح بها قد تضمنت إغفالا لحقيقة جوهرية مهمة أو أنها غير صحيحة. ب - يكون التعويض عن الأضرار المستحقة بموجب هذه المادة من أي شخص مدعى عليه، والحقوق المتعلقة بالتعويض وتوزيع مبالغه على المسؤولين عنه، طبقًا لما ورد في الفقرة (هـ) من المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام. ج - لأغراض هذه المادة، يحدد ما إذا كان البيان أو الإغفال متعلقًا بواقعة مادية جوهرية مهمة طبقًا للمعيار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام.

  58. المادة السابعة والخمسون:قيد التحقق

    أ - أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، أو أيًّا من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولًا عن شخص آخر قام بذلك، يكون مسؤولًا عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلبًا بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص. ب - تقدر التعويضات المستحقة على أي شخص مدعى عليه بموجب هذه المادة، والحقوق المتعلقة بالتعويض وتوزيع مبالغه على المسؤولين عنه بطريقة تتفق مع الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام. ج - بالإضافة إلى الغرامات والتعويضات المالية المنصوص عليها في هذا النظام يجوز للجنة بناءً على دعوى مقامة من الهيئة معاقبة من يخالف المادتين التاسعة والأربعين، والخمسين من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات.

  59. المادة الثامنة والخمسون:معدّلة

    لا تسمع دعوى الحق الخاص بموجب المواد (الخامسة والخمسين) و(السادسة والخمسين) و(السابعة والخمسين) من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يفترض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور (خمس) سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها؛ ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله اللجنة.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

  60. المادة التاسعة والخمسون:معدّلة

    أ- إذا تبين للهيئة أن أي شخص قد ارتكب أو اشترك أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام هذا النظام، أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة، أو لوائح السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة؛ فإنه يحق للهيئة في هذه الحالات إقامة دعوى ضده أمام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة، وتشمل العقوبات ما يأتي: 1- إنذار الشخص المعني. 2- إلزام الشخص المعني بالتوقف، أو الامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى. 3- إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة. 4- إلزام المخالف بدفع ما لا يتجاوز (ثلاثة) أضعاف المكاسب التي حققها أو ثلاثة أضعاف الخسائر التي تجنبها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، أو تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة. 5- تعليق تداول الورقة المالية. 6- منع المخالف من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار للفترة الزمنية اللازمة لسلامة السوق وحماية المستثمرين. 7- الحجز والتنفيذ على الممتلكات. 8- المنع من السفر. 9- المنع من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة. ب- يجوز للهيئة -بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة- أن تطلب من اللجنة إيقاع غرامة مالية على الأشخاص المسؤولين عن مخالفة متعمدة لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد الهيئة ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة. ويجب ألا تزيد الغرامة التي تفرضها اللجنة على خمسة وعشرين مليون (25,000,000) ريال عن كل مخالفة ارتكبها المدعى عليه. ج- يجوز للهيئة -بدلاً مما هو منصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة- القيام بكل ما يأتي أو أياً منها: 1- إنذار الشخص المعني. 2- إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة. 3- فرض غرامة مالية من المجلس على أي شخص مسؤول عن مخالفة هذا النظام ولوائحه التنفيذية، ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعدها. ويجب ألا تزيد الغرامة المفروضة على خمسة ملايين (5,000,000) ريال عن كل مخالفة ارتكبها المخالف. د- مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، للهيئة تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة المخالفات المرتكبة، ولها في سبيل ذلك إنشاء صناديق مخصصة للتعويض يكون موردها من المكاسب غير المشروعة المحصلة إلى حساب الهيئة، ويكون تعويض الأشخاص المتضررين وفقاً لخطة توزيع يصدر باعتمادها قرار من اللجنة، وتخضع هذه الصناديق للقواعد والإجراءات التي تضعها الهيئة بما يعزز عمل تلك الصناديق ويحد من المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بها.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

  61. المادة الستون:معدّلة

    أ- يعد أي شخص يقوم بممارسة الأعمال المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من هذا النظام، أو يدعي ممارستها دون ترخيص؛ مخالفاً لأحكام المادة (الحادية والثلاثين) من هذا النظام، ويجوز للجنة -بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (التاسعة والخمسين) من هذا النظام- معاقبته بالسجن لمدة لا تزيد على (تسعة) أشهر. ب- يقع باطلاً أي اتفاق أو عقد يبرم في شأن صفقة تتعلق بالأوراق المالية بالمخالفة لأحكام المادة (الحادية والثلاثين) من هذا النظام، ولا يحق للمخالف الاحتجاج بالاتفاق أو العقد في مواجهة الطرف الآخر، ويجوز للطرف الآخر أن يطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، بشرط أن يقوم بإعادة الأموال أو الممتلكات الأخرى التي تلقاها بموجب الاتفاق أو العقد. وتختص اللجنة بالدعاوى المرفوعة بناء على هذه المادة.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

  62. المادة الحادية والستون:معدّلة

    أ- يترتب على مخالفة عضو السوق أو عضو مركز الإيداع أو عضو مركز المقاصة للوائح القواعد الخاصة بتنظيم عمله؛ تعرضه لإجراءات تأديبية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في تلك اللوائح. ويجوز للسوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة عند اكتشاف أي مخالفة للوائحها إقامة الدعوى أمام اللجنة لإيقاع الجزاء المناسب على المخالف، وتشمل الجزاءات ما يأتي: 1- إلغاء الترخيص الممنوح له أو تعليقه. 2- فرض غرامة مالية عليه لا تزيد على الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (التاسعة والخمسين) من هذا النظام. 3- إلزامه بإعادة المبالغ المستحقة للعملاء والمترتبة على المخالفة. ويجوز لعضو السوق أو عضو مركز الإيداع أو عضو مركز المقاصة الذي وقع عليه الجزاء أن يطلب من لجنة الاستئناف مراجعة القرار الصادر بحقه. ب- يحق للهيئة وفقاً لسلطاتها المنصوص عليها في المادة (التاسعة والخمسين) من الفصل (العاشر) من هذا النظام اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من خالف من أعضاء السوق أو أعضاء مركز الإيداع أو أعضاء مركز المقاصة القواعد الخاصة بعملهم.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

  63. المادة الثانية والستون:معدّلة

    أ- للمجلس أن يصدر قراراً يوجه فيه اللوم إلى أي شخص مُنح ترخيصاً بموجب أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية أو يفرض بمقتضاه قيوداً على الأنشطة أو الأعمال أو العمليات المرخص له القيام بها أو يعلق ممارسته لتلك الأنشطة لمدة لا تزيد على (اثني عشر) شهراً أو يسحب بمقتضاه الترخيص الممنوح له وذلك إذا ثبت للمجلس بعد إشعار الشخص المعني وإتاحة الفرصة لسماع أقواله في جلسة استماع أنه قد ارتكب سواء قبل حصوله على الترخيص أو بعده أياً من المخالفات الآتية: 1- إذا أعطى عمداً أو تسبب في إعطاء بيانات جوهرية زائفة أو مضللة في طلب الترخيص المقدم أو في أي وثيقة أو تقرير قدمه إلى السوق أو إلى الهيئة. 2- إذا خالف عمداً أحكام هذا النظام أو لوائحه التنفيذية أو لوائح السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة أو قواعدها، أو ساعد شخصاً آخر على ذلك. 3- إذا خالف حكماً أو قراراً صادراً في حقه من أي محكمة في المملكة، أو من اللجنة يحظر عليه بصفة دائمة أو مؤقتة ممارسة أعماله. 4- إذا أُشعرت الهيئة رسمياً من قبل جهة تنظيمية للأوراق المالية في دولة أخرى أنه قد خرق متعمداً أنظمة الأوراق المالية لتلك الدولة، أو قدم معلومات غير صحيحة ومضللة في التقارير المطلوب تقديمها فيها. ب- يجوز للمجلس أن يصدر قراراً بتعليق ترخيص أي شخص منح ترخيصاً بموجب أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية قبل إصداره لقراره بشأن إلغاء الترخيص، إذا ما انتهى المجلس بعد إشعار الشخص المعني وإعطائه الفرصة لسماع أقواله بصفة عاجلة إلى أن سلامة السوق وحماية المستثمرين تستوجبان تعليق الرخصة. ج- للمجلس -في الحالات العاجلة وبدون إشعار مسبق أو إعطاء فرصة الاستماع للشخص المعني بالقرار- أن يصدر قراراً يعلق ترخيصه أو يمنعه من ممارسة أعماله لفترة لا تتجاوز ستين يوماً ولا يحول إصدار مثل هذا القرار دون قيام الهيئة أو السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة باتخاذ إجراءات أخرى ضده وفقاً لأحكام هذا النظام.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

  64. المادة الثالثة والستون:معدّلة

    يجوز تعليق ترخيص أي شخص منح ترخيصاً بموجب أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية بأمر من المجلس في حالة اكتشاف أنه لم يعد له وجود أو إذا توقف عن ممارسة عمله المرخص له لمدة (اثني عشر) شهراً.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

  65. المادة الرابعة والستون:معدّلة

    أ- يجوز بالاتفاق بين الهيئة والمتهم بارتكاب أي من مخالفات أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية تسوية هذه المخالفات وفقاً للقواعد والإجراءات التي تضعها الهيئة، على أن يكون المبلغ الذي يدفعه للهيئة لا يتجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأعلى للغرامة الواردة في الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (ج) من المادة (التاسعة والخمسين) من هذا النظام، إضافة إلى دفع مبلغ لا يتجاوز ثلاثة أضعاف الأرباح التي حققها أو ثلاثة أضعاف الخسائر التي تجنبها نتيجة لارتكابه المخالفة. ب- لا تخل اتفاقية التسوية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بأي تعويض ترتب على ارتكاب المتهم للمخالفة.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

  66. المادة الخامسة والستون:قيد التحقق

    يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.

  67. المادة السادسة والستون:قيد التحقق

    تصدر اللوائح التنفيذية لهذا النظام خلال مئة وخمسين يومًا من تاريخ نشر النظام، وتنفذ بنفاذه.

  68. المادة السابعة والستون:قيد التحقق

    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي مئة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية