نظام السوق المالية
المادة ٦٠
المادة الستون:
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
أ - يعد أي شخص يقوم بممارسة الوساطة أو يدعي ممارستها دون ترخيص مخالفًا لأحكام المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، وتطبق بحقه أي من العقوبتين الآتيتين أو كلتيهما : 1 - غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف (10.000) ريال ولا تزيد عن مائة ألف (100.000) ريال عن كل مخالفة. 2 - السجن لمدة لا تزيد على تسعة أشهر. ب - يقع باطلًا أي اتفاق أو عقد يتم إبرامه بشأن صفقة تتعلق بالأوراق المالية بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، ولا يحق للوسيط المخالف الاحتجاج بالاتفاق أو العقد في مواجهة الطرف الآخر، ويجوز للطرف الآخر أن يطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، بشرط أن يقوم بإعادة الأموال أو الممتلكات الأخرى التي تلقاها بموجب الاتفاق أو العقد. وتختص اللجنة بالدعاوى المرفوعة بناء على هذه المادة.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ
أ- يعد أي شخص يقوم بممارسة الأعمال المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من هذا النظام، أو يدعي ممارستها دون ترخيص؛ مخالفاً لأحكام المادة (الحادية والثلاثين) من هذا النظام، ويجوز للجنة -بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (التاسعة والخمسين) من هذا النظام- معاقبته بالسجن لمدة لا تزيد على (تسعة) أشهر. ب- يقع باطلاً أي اتفاق أو عقد يبرم في شأن صفقة تتعلق بالأوراق المالية بالمخالفة لأحكام المادة (الحادية والثلاثين) من هذا النظام، ولا يحق للمخالف الاحتجاج بالاتفاق أو العقد في مواجهة الطرف الآخر، ويجوز للطرف الآخر أن يطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، بشرط أن يقوم بإعادة الأموال أو الممتلكات الأخرى التي تلقاها بموجب الاتفاق أو العقد. وتختص اللجنة بالدعاوى المرفوعة بناء على هذه المادة.
إظهار الفروق
[-أ-] [---] [+أ-+] يعد أي شخص يقوم بممارسة [-الوساطة-] [+الأعمال+] [+المنصوص+] [+عليها+] [+في+] [+المادة+] [+(الثانية+] [+والثلاثين)+] [+من+] [+هذا+] [+النظام،+] أو يدعي ممارستها دون [-ترخيص-] [-مخالفًا-] [+ترخيص؛+] [+مخالفاً+] لأحكام المادة [-الحادية-] [-والثلاثين-] [+(الحادية+] [+والثلاثين)+] من هذا النظام، [-وتطبق-] [-بحقه-] [-أي-] [+ويجوز+] [+للجنة+] [+-بالإضافة+] [+إلى+] [+العقوبات+] [+الواردة+] [+في+] [+المادة+] [+(التاسعة+] [+والخمسين)+] من [-العقوبتين-] [-الآتيتين-] [-أو-] [-كلتيهما-] [-:-] [-1-] [---] [-غرامة-] [-مالية-] [-لا-] [-تقل-] [-عن-] [-عشرة-] [-آلاف-] [-(10.000)-] [-ريال-] [-ولا-] [-تزيد-] [-عن-] [-مائة-] [-ألف-] [-(100.000)-] [-ريال-] [-عن-] [-كل-] [-مخالفة.-] [-2-] [---] [-السجن-] [+هذا+] [+النظام-+] [+معاقبته+] [+بالسجن+] لمدة لا تزيد على [-تسعة-] [+(تسعة)+] أشهر. [-ب-] [---] [+ب-+] يقع [-باطلًا-] [+باطلاً+] أي اتفاق أو عقد [-يتم-] [-إبرامه-] [-بشأن-] [+يبرم+] [+في+] [+شأن+] صفقة تتعلق بالأوراق المالية بالمخالفة لأحكام المادة [-الحادية-] [-والثلاثين-] [+(الحادية+] [+والثلاثين)+] من هذا النظام، ولا يحق [-للوسيط-] [-المخالف-] [+للمخالف+] الاحتجاج بالاتفاق أو العقد في مواجهة الطرف الآخر، ويجوز للطرف الآخر أن يطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، بشرط أن يقوم بإعادة الأموال أو الممتلكات الأخرى التي تلقاها بموجب الاتفاق أو العقد. وتختص اللجنة بالدعاوى المرفوعة بناء على هذه المادة.
الاستناد الرسمي: نظام السوق المالية، المادة (60) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ
ELI: eli/sa/نظام-السوق-الماليه/art/60
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.