نظام السوق المالية
المادة ٥٨
المادة الثامنة والخمسون:
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لا تسمع أي دعوى بموجب المواد الخامسة والخمسين، والسادسة والخمسين، والسابعة والخمسين من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يفترض فيه بأن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ
لا تسمع دعوى الحق الخاص بموجب المواد (الخامسة والخمسين) و(السادسة والخمسين) و(السابعة والخمسين) من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يفترض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور (خمس) سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها؛ ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله اللجنة.
إظهار الفروق
لا تسمع [-أي-] دعوى [+الحق+] [+الخاص+] بموجب المواد [-الخامسة-] [-والخمسين،-] [-والسادسة-] [-والخمسين،-] [-والسابعة-] [-والخمسين-] [+(الخامسة+] [+والخمسين)+] [+و(السادسة+] [+والخمسين)+] [+و(السابعة+] [+والخمسين)+] من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يفترض فيه [-بأن-] [+أن+] الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور [-خمس-] [+(خمس)+] سنوات من حدوث المخالفة المدعى [-بها.-] [+بها؛+] [+ما+] [+لم+] [+يقر+] [+المدعى+] [+عليه+] [+بالحق+] [+أو+] [+يتقدم+] [+المدعي+] [+بعذر+] [+تقبله+] [+اللجنة.+]
الاستناد الرسمي: نظام السوق المالية، المادة (58) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ
ELI: eli/sa/نظام-السوق-الماليه/art/58
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.