الأنظمة القانونية/نظام السوق المالية/المادة 29واجهة المطوّرين (API)

نظام السوق المالية

المادة ٢٩

المادة التاسعة والعشرون:

يجوز أن يتقاضى مركز الإيداع ومركز المقاصة مقابلاً وعمولات لقاء الخدمات التي يقدمانها، بحسب ما تنص عليه اللوائح التنفيذية وقواعد العمل لديهما.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يضع مجلس إدارة السوق، بموافقة مجلس الهيئة، التعليمات اللازمة لإدارة شؤون المركز، بما في ذلك وضع معايير السلوك المهني التي تطبق على مدير المركز وموظفيه، وذلك لضمان الكفاية والمصداقية لعمليات المركز.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

    يجوز أن يتقاضى مركز الإيداع ومركز المقاصة مقابلاً وعمولات لقاء الخدمات التي يقدمانها، بحسب ما تنص عليه اللوائح التنفيذية وقواعد العمل لديهما.

    إظهار الفروق

    [-يضع-] [-مجلس-] [-إدارة-] [-السوق،-] [-بموافقة-] [-مجلس-] [-الهيئة،-] [-التعليمات-] [-اللازمة-] [-لإدارة-] [-شؤون-] [-المركز،-] [-بما-] [-في-] [-ذلك-] [-وضع-] [-معايير-] [-السلوك-] [-المهني-] [+يجوز+] [+أن+] [+يتقاضى+] [+مركز+] [+الإيداع+] [+ومركز+] [+المقاصة+] [+مقابلاً+] [+وعمولات+] [+لقاء+] [+الخدمات+] التي [-تطبق-] [-على-] [-مدير-] [-المركز-] [-وموظفيه،-] [-وذلك-] [-لضمان-] [-الكفاية-] [-والمصداقية-] [-لعمليات-] [-المركز.-] [+يقدمانها،+] [+بحسب+] [+ما+] [+تنص+] [+عليه+] [+اللوائح+] [+التنفيذية+] [+وقواعد+] [+العمل+] [+لديهما.+]

الاستناد الرسمي: نظام السوق المالية، المادة (29) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

ELI: eli/sa/نظام-السوق-الماليه/art/29

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٨كل مواد النظامالمادة ٣٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية