الأنظمة القانونية/نظام السوق المالية/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

نظام السوق المالية

المادة ٢٢

المادة الثانية والعشرون:

أ- تحدد لوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعدها - كل فيما يخصه - شروط العضوية في كل منها ومتطلباتها. ب- يجب على السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة - كل فيما يخصه - عرض أسماء المرشحين لشغل عضوية مجالس إداراتها على مجلس الهيئة لأخذ موافقته على ترشيحهم قبل انتخاب الجمعية العامة للمساهمين لهم. ج- تحدد اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس الهيئة الإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجالس إدارات السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، وكيفية اتخاذ القرارات فيها، وخطط تسيير أعمالها، والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وسائر الأمور الإدارية والمالية ذات الصلة.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أ - تحدد لوائح وقواعد السوق شروط ومتطلبات العضوية في السوق. ب - يدير السوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يعين بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس الهيئة، يختارون من بينهم رئيسًا للمجلس ونائبًا للرئيس، وتكون العضوية على النحو الآتي : 1 - ممثل وزارة المالية 2 - ممثل وزارة التجارة والصناعة 3 - ممثل مؤسسة النقد العربي السعودي 4 - أربعة أعضاء يمثلون شركات الوساطة المرخص لها. 5 - عضوان يمثلان الشركات المساهمة المدرجة في السوق. ج - تكون مدة عضوية مجلس إدارة السوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر. د - تحدد اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس الهيئة الإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس إدارة السوق وكيفية اتخاذ القرارات فيه، وخطط تسيير أعمال مجلس الإدارة، والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وسائر الأمور الإدارية والمالية ذات الصلة. هـ - يعين مجلس إدارة السوق مديرًا تنفيذيًّا له بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة، ويحظر على المدير المعين أن يقوم بأي عمل حكومي أو تجاري آخر، أو أن تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وساطة في السوق. ويكون إعفاء المدير التنفيذي من منصبه بقرار من مجلس إدارة السوق.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

    أ - تحدد لوائح وقواعد السوق شروط ومتطلبات العضوية في السوق. ب - يدير السوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يعين بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس الهيئة، يختارون من بينهم رئيسًا للمجلس ونائبًا للرئيس، وتكون العضوية على النحو الآتي : 1 - ممثل وزارة المالية 2 - ممثل وزارة التجارة والصناعة 3 - ممثل البنك المركزي السعودي 4 - أربعة أعضاء يمثلون شركات الوساطة المرخص لها. 5 - عضوان يمثلان الشركات المساهمة المدرجة في السوق. ج - تكون مدة عضوية مجلس إدارة السوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر. د - تحدد اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس الهيئة الإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس إدارة السوق وكيفية اتخاذ القرارات فيه، وخطط تسيير أعمال مجلس الإدارة، والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وسائر الأمور الإدارية والمالية ذات الصلة. هـ - يعين مجلس إدارة السوق مديرًا تنفيذيًّا له بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة، ويحظر على المدير المعين أن يقوم بأي عمل حكومي أو تجاري آخر، أو أن تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وساطة في السوق.ويكون إعفاء المدير التنفيذي من منصبه بقرار من مجلس إدارة السوق.

    إظهار الفروق

    أ - تحدد لوائح وقواعد السوق شروط ومتطلبات العضوية في السوق. ب - يدير السوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يعين بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس الهيئة، يختارون من بينهم رئيسًا للمجلس ونائبًا للرئيس، وتكون العضوية على النحو الآتي : 1 - ممثل وزارة المالية 2 - ممثل وزارة التجارة والصناعة 3 - ممثل [-مؤسسة-] [-النقد-] [-العربي-] [+البنك+] [+المركزي+] السعودي 4 - أربعة أعضاء يمثلون شركات الوساطة المرخص لها. 5 - عضوان يمثلان الشركات المساهمة المدرجة في السوق. ج - تكون مدة عضوية مجلس إدارة السوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر. د - تحدد اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس الهيئة الإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس إدارة السوق وكيفية اتخاذ القرارات فيه، وخطط تسيير أعمال مجلس الإدارة، والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وسائر الأمور الإدارية والمالية ذات الصلة. هـ - يعين مجلس إدارة السوق مديرًا [-تنفيذيًّا-] [+تنفيذيًّا+] له بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة، ويحظر على المدير المعين أن يقوم بأي عمل حكومي أو تجاري آخر، أو أن تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وساطة في [-السوق.-] [-ويكون-] [+السوق.ويكون+] إعفاء المدير التنفيذي من منصبه بقرار من مجلس إدارة السوق.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

    أ- تحدد لوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعدها - كل فيما يخصه - شروط العضوية في كل منها ومتطلباتها. ب- يجب على السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة - كل فيما يخصه - عرض أسماء المرشحين لشغل عضوية مجالس إداراتها على مجلس الهيئة لأخذ موافقته على ترشيحهم قبل انتخاب الجمعية العامة للمساهمين لهم. ج- تحدد اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس الهيئة الإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجالس إدارات السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، وكيفية اتخاذ القرارات فيها، وخطط تسيير أعمالها، والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وسائر الأمور الإدارية والمالية ذات الصلة.

    إظهار الفروق

    [-أ-] [---] [+أ-+] تحدد لوائح [-وقواعد-] السوق [+ومركز+] [+الإيداع+] [+ومركز+] [+المقاصة+] [+وقواعدها+] [+-+] [+كل+] [+فيما+] [+يخصه+] [+-+] شروط [-ومتطلبات-] العضوية في [-السوق.-] [-ب-] [---] [-يدير-] [-السوق-] [-مجلس-] [-إدارة-] [-مكون-] [-من-] [-تسعة-] [-أعضاء-] [-يعين-] [-بقرار-] [-من-] [-مجلس-] [-الوزراء-] [-بترشيح-] [-من-] [-رئيس-] [-مجلس-] [-الهيئة،-] [-يختارون-] [-من-] [-بينهم-] [-رئيسًا-] [-للمجلس-] [-ونائبًا-] [-للرئيس،-] [-وتكون-] [-العضوية-] [+كل+] [+منها+] [+ومتطلباتها.+] [+ب-+] [+يجب+] على [-النحو-] [-الآتي-] [-:-] [-1-] [---] [-ممثل-] [-وزارة-] [-المالية-] [-2-] [---] [-ممثل-] [-وزارة-] [-التجارة-] [-والصناعة-] [-3-] [---] [-ممثل-] [-البنك-] [-المركزي-] [-السعودي-] [-4-] [---] [-أربعة-] [-أعضاء-] [-يمثلون-] [-شركات-] [-الوساطة-] [-المرخص-] [-لها.-] [-5-] [+السوق+] [+ومركز+] [+الإيداع+] [+ومركز+] [+المقاصة+] - [-عضوان-] [-يمثلان-] [-الشركات-] [-المساهمة-] [-المدرجة-] [-في-] [-السوق.-] [-ج-] [+كل+] [+فيما+] [+يخصه+] - [-تكون-] [-مدة-] [+عرض+] [+أسماء+] [+المرشحين+] [+لشغل+] عضوية [+مجالس+] [+إداراتها+] [+على+] مجلس [-إدارة-] [-السوق-] [-ثلاث-] [-سنوات-] [-قابلة-] [-للتجديد-] [-مرة-] [-واحدة-] [-أو-] [-أكثر.-] [-د-] [---] [+الهيئة+] [+لأخذ+] [+موافقته+] [+على+] [+ترشيحهم+] [+قبل+] [+انتخاب+] [+الجمعية+] [+العامة+] [+للمساهمين+] [+لهم.+] [+ج-+] تحدد اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس الهيئة الإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات [-مجلس-] [-إدارة-] [+مجالس+] [+إدارات+] السوق [+ومركز+] [+الإيداع+] [+ومركز+] [+المقاصة،+] وكيفية اتخاذ القرارات [-فيه،-] [+فيها،+] وخطط تسيير [-أعمال-] [-مجلس-] [-الإدارة،-] [+أعمالها،+] والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وسائر الأمور الإدارية والمالية ذات الصلة. [-هـ-] [---] [-يعين-] [-مجلس-] [-إدارة-] [-السوق-] [-مديرًا-] [-تنفيذيًّا-] [-له-] [-بعد-] [-أخذ-] [-موافقة-] [-مجلس-] [-الهيئة،-] [-ويحظر-] [-على-] [-المدير-] [-المعين-] [-أن-] [-يقوم-] [-بأي-] [-عمل-] [-حكومي-] [-أو-] [-تجاري-] [-آخر،-] [-أو-] [-أن-] [-تكون-] [-له-] [-مصلحة-] [-أو-] [-ملكية-] [-في-] [-أي-] [-شركة-] [-وساطة-] [-في-] [-السوق.ويكون-] [-إعفاء-] [-المدير-] [-التنفيذي-] [-من-] [-منصبه-] [-بقرار-] [-من-] [-مجلس-] [-إدارة-] [-السوق.-]

الاستناد الرسمي: نظام السوق المالية، المادة (22) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

ELI: eli/sa/نظام-السوق-الماليه/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية