نظام السوق المالية
المادة ٢٧
المادة السابعة والعشرون:
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
أ - يتم تسجيل ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق، وتسوية ومقاصة أثمان تلك الأوراق بموجب قيود تدون في سجلات المركز. ويتعين تسجيل ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق لدى المركز كي تتمتع بالحماية ضد مطالبات الغير. كما توضح سجلات المركز أيضًا الرهونات أو المطالبات المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة في السوق. ب - يكون المركز هو الجهة الوحيدة لتسجيل جميع حقوق ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق. وتعد القيود المدونة في السجلات النهائية للمركز دليلًا وإثباتًا قاطعًا على ملكية الأوراق المالية المبينة فيها والأعباء والحقوق المتعلقة بها، مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة. ج - يصبح تسجيل ملكية الأوراق المالية نافذًا من الوقت الذي يتحقق فيه المركز بصفة نهائية من صحة وثائق الملكية. وعلى المركز أن يقوم فورًا بتسجيل جميع الصفقات المنفذة حال تبليغه بها واستلامها من قبله. وإذا قام لدى المركز أي سبب يدعو للشك في الوقائع الفعلية أو النظامية أو النتائج المترتبة على تسجيل ملكية الأوراق المالية، أو إذا أخطر المركز بأن من شأن إجراء عملية التسجيل الإضرار بحقوق الآخرين، فإنه يجوز للمركز أن يقوم بإجراء التسجيل بصفة مبدئية، وعند قيامه بذلك فإن على المركز أن يقوم فورًا باتخاذ الإجراءات المناسبة لتقرير الكيفية التي سيتم فيها التسجيل النهائي للأوراق المالية المعنية. د - يجب على من يعتقد بوجود خطأ في المعلومات التي تم إدخالها في السجل يستدعي تصحيح السجل أو تعديله، أن يتقدم بطلب خطي إلى مدير المركز، أو أي شخص يعينه المدير لتلقي مثل هذه الطلبات. ويقوم المركز بتصحيح السجل أو تعديله بعد التحقق من صحة الملاحظات والمعلومات المطلوب تصحيحها أو تعديلها في السجل، ولا يتم هذا التصحيح أو التعديل إلا بعد أن يتم إخطار الشخص أو الأشخاص الذين يحددهم السجل كمالكين لهذه الأوراق المالية، وإعطاؤهم فرصة معقولة للتعليق على التصحيح أو التعديل المطلوب. هـ - يصدر المركز إشعارًا بالتسجيل بناءً على طلب المستثمر، وتحدد قواعد عمل المركز وإجراءاته كيفية تبليغ جميع المالكين للأوراق المالية المسجلين في سجلات المركز بشكل دوري عن الأوراق المالية التي يملكونها، والتي تكون مسجلة في سجلات المركز. و - ترفع الشكاوى المتعلقة بالقرارات الخاصة بتسجيل الأوراق المالية المدرجة في السوق إلى اللجنة. ز - يكون المركز مسؤولًا عن تعويض أي ضرر مالي قد يلحق بالمستثمر نتيجة إهمال أو تقصير من موظفي المركز تم إثباته ونتج عنه حدوث خطأ في عملية التسجيل. ح - يجوز تخفيض التعويض المستحق عن الضرر المنصوص عليه في الفقرة (ز) من هذه المادة، أو عدم منح التعويض إذا كان المدعي بالتعويض قد أسهم في إحداث الخطأ في التسجيل، أو إذا أمكن تدارك الخطأ.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ
أ- تُسجل ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق لدى مركز الإيداع بموجب قيود تدون في سجلاته كي تتمتع بالحماية ضد مطالبات الغير. وتوضح سجلات مركز الإيداع أيضاً الرهونات أو المطالبات المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة في السوق. ب- يكون مركز الإيداع مسؤولاً عن تسجيل جميع حقوق ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق. وتعد القيود المدونة في السجلات النهائية لمركز الإيداع دليلاً وإثباتاً قاطعاً على ملكية الأوراق المالية المبينة فيها، والأعباء والحقوق المتعلقة بها، مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة. ج- يصبح تسجيل ملكية الأوراق المالية نافذاً من الوقت الذي يتحقق فيه مركز الإيداع -بصفة نهائية- من صحة وثائق الملكية. وعلى مركز الإيداع أن يقوم فوراً بتسجيل جميع الصفقات المنفذة حال تبليغه بها وتسلمه لها. وإذا قام لدى مركز الإيداع أي سبب يدعو للشك في الوقائع الفعلية أو النظامية أو النتائج المترتبة على تسجيل ملكية الأوراق المالية، أو إذا أخطر مركز الإيداع بأن من شأن إجراء عملية التسجيل الإضرار بحقوق الآخرين، فإنه يجوز لمركز الإيداع أن يقوم بإجراء التسجيل بصفة مبدئية، وعند قيامه بذلك فإن عليه أن يقوم فوراً باتخاذ الإجراءات المناسبة لتقرير الكيفية التي سيتم فيها التسجيل النهائي للأوراق المالية المعنية. د- يجب على من يعتقد وجود خطأ في المعلومات التي أدخلت في السجل يستدعي تصحيح السجل أو تعديله، أن يتقدم بطلب خطي إلى مدير مركز الإيداع، أو أي شخص يعينه المدير لتلقي مثل هذه الطلبات. ويقوم مركز الإيداع بتصحيح السجل أو تعديله بعد التحقق من المعلومات المطلوب تصحيحها أو تعديلها في السجل، ولا يتم هذا التصحيح أو التعديل إلا بعد إشعار الشخص أو الأشخاص الذين يحددهم السجل كمالكين لهذه الأوراق المالية، وإعطائهم فرصة معقولة للتعليق على التصحيح أو التعديل المطلوب. هـ- يصدر مركز الإيداع إشعاراً بالتسجيل بناءً على طلب المستثمر. وتحدد قواعد عمل مركز الإيداع وإجراءاته كيفية تبليغ جميع المالكين للأوراق المالية المسجلين في سجلات مركز الإيداع بشكل دوري عن الأوراق المالية التي يملكونها، والتي تكون مسجلة في سجلات مركز الإيداع. و- ترفع الدعاوى المتعلقة بالقرارات الخاصة بتسجيل الأوراق المالية المدرجة في السوق إلى اللجنة. ز- يكون مركز الإيداع مسؤولاً عن تعويض أي ضرر مالي قد يلحق بالمستثمر نتيجة إهمال أو تقصير من موظفي مركز الإيداع تم إثباته ونتج عنه حدوث خطأ في عملية التسجيل. ح- يجوز تخفيض التعويض المستحق عن الضرر المنصوص عليه في الفقرة (ز) من هذه المادة، أو عدم منح التعويض، إذا كان المدعي بالتعويض قد أسهم في إحداث الخطأ في التسجيل، أو إذا أمكن تدارك الخطأ.
إظهار الفروق
[-أ-] [---] [-يتم-] [-تسجيل-] [+أ-+] [+تُسجل+] ملكية الأوراق المالية المتداولة في [-السوق،-] [-وتسوية-] [-ومقاصة-] [-أثمان-] [-تلك-] [-الأوراق-] [+السوق+] [+لدى+] [+مركز+] [+الإيداع+] بموجب قيود تدون في [-سجلات-] [-المركز.-] [-ويتعين-] [-تسجيل-] [-ملكية-] [-الأوراق-] [-المالية-] [-المتداولة-] [-في-] [-السوق-] [-لدى-] [-المركز-] [+سجلاته+] كي تتمتع بالحماية ضد مطالبات الغير. [-كما-] [-توضح-] [+وتوضح+] سجلات [-المركز-] [-أيضًا-] [+مركز+] [+الإيداع+] [+أيضاً+] الرهونات أو المطالبات المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة في السوق. [-ب-] [---] [+ب-+] يكون [-المركز-] [-هو-] [-الجهة-] [-الوحيدة-] [-لتسجيل-] [+مركز+] [+الإيداع+] [+مسؤولاً+] [+عن+] [+تسجيل+] جميع حقوق ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق. وتعد القيود المدونة في السجلات النهائية [-للمركز-] [-دليلًا-] [-وإثباتًا-] [-قاطعًا-] [+لمركز+] [+الإيداع+] [+دليلاً+] [+وإثباتاً+] [+قاطعاً+] على ملكية الأوراق المالية المبينة [-فيها-] [+فيها،+] والأعباء والحقوق المتعلقة بها، مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة. [-ج-] [---] [+ج-+] يصبح تسجيل ملكية الأوراق المالية [-نافذًا-] [+نافذاً+] من الوقت الذي يتحقق فيه [-المركز-] [-بصفة-] [-نهائية-] [+مركز+] [+الإيداع+] [+-بصفة+] [+نهائية-+] من صحة وثائق الملكية. وعلى [-المركز-] [+مركز+] [+الإيداع+] أن يقوم [-فورًا-] [+فوراً+] بتسجيل جميع الصفقات المنفذة حال تبليغه بها [-واستلامها-] [-من-] [-قبله.-] [+وتسلمه+] [+لها.+] وإذا قام لدى [-المركز-] [+مركز+] [+الإيداع+] أي سبب يدعو للشك في الوقائع الفعلية أو النظامية أو النتائج المترتبة على تسجيل ملكية الأوراق المالية، أو إذا أخطر [-المركز-] [+مركز+] [+الإيداع+] بأن من شأن إجراء عملية التسجيل الإضرار بحقوق الآخرين، فإنه يجوز [-للمركز-] [+لمركز+] [+الإيداع+] أن يقوم بإجراء التسجيل بصفة مبدئية، وعند قيامه بذلك فإن [-على-] [-المركز-] [+عليه+] أن يقوم [-فورًا-] [+فوراً+] باتخاذ الإجراءات المناسبة لتقرير الكيفية التي سيتم فيها التسجيل النهائي للأوراق المالية المعنية. [-د-] [---] [+د-+] يجب على من يعتقد [-بوجود-] [+وجود+] خطأ في المعلومات التي [-تم-] [-إدخالها-] [+أدخلت+] في السجل يستدعي تصحيح السجل أو تعديله، أن يتقدم بطلب خطي إلى مدير [-المركز،-] [+مركز+] [+الإيداع،+] أو أي شخص يعينه المدير لتلقي مثل هذه الطلبات. ويقوم [-المركز-] [+مركز+] [+الإيداع+] بتصحيح السجل أو تعديله بعد التحقق من [-صحة-] [-الملاحظات-] [-والمعلومات-] [+المعلومات+] المطلوب تصحيحها أو تعديلها في السجل، ولا يتم هذا التصحيح أو التعديل إلا بعد [-أن-] [-يتم-] [-إخطار-] [+إشعار+] الشخص أو الأشخاص الذين يحددهم السجل كمالكين لهذه الأوراق المالية، [-وإعطاؤهم-] [+وإعطائهم+] فرصة معقولة للتعليق على التصحيح أو التعديل المطلوب. [-هـ-] [---] [+هـ-+] يصدر [-المركز-] [-إشعارًا-] [+مركز+] [+الإيداع+] [+إشعاراً+] بالتسجيل بناءً على طلب [-المستثمر،-] [+المستثمر.+] وتحدد قواعد عمل [-المركز-] [+مركز+] [+الإيداع+] وإجراءاته كيفية تبليغ جميع المالكين للأوراق المالية المسجلين في سجلات [-المركز-] [+مركز+] [+الإيداع+] بشكل دوري عن الأوراق المالية التي يملكونها، والتي تكون مسجلة في سجلات [-المركز.-] [-و-] [---] [+مركز+] [+الإيداع.+] [+و-+] ترفع [-الشكاوى-] [+الدعاوى+] المتعلقة بالقرارات الخاصة بتسجيل الأوراق المالية المدرجة في السوق إلى اللجنة. [-ز-] [---] [+ز-+] يكون [-المركز-] [-مسؤولًا-] [+مركز+] [+الإيداع+] [+مسؤولاً+] عن تعويض أي ضرر مالي قد يلحق بالمستثمر نتيجة إهمال أو تقصير من موظفي [-المركز-] [+مركز+] [+الإيداع+] تم إثباته ونتج عنه حدوث خطأ في عملية التسجيل. [-ح-] [---] [+ح-+] يجوز تخفيض التعويض المستحق عن الضرر المنصوص عليه في الفقرة (ز) من هذه المادة، أو عدم منح [-التعويض-] [+التعويض،+] إذا كان المدعي بالتعويض قد أسهم في إحداث الخطأ في التسجيل، أو إذا أمكن تدارك الخطأ.
الاستناد الرسمي: نظام السوق المالية، المادة (27) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ
ELI: eli/sa/نظام-السوق-الماليه/art/27
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.