الأنظمة القانونية/نظام السوق المالية/المادة 34واجهة المطوّرين (API)

نظام السوق المالية

المادة ٣٤

المادة الرابعة والثلاثون:

على كل من عضو السوق وعضو مركز الإيداع وعضو مركز المقاصة التقيد باللوائح والقواعد الخاصة بتنظيم عمل كل منها.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    على الوسيط ووكيل الوسيط التقيد بلوائح السوق وقواعدها الخاصة بتنظيم عمل الوسطاء.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

    على كل من عضو السوق وعضو مركز الإيداع وعضو مركز المقاصة التقيد باللوائح والقواعد الخاصة بتنظيم عمل كل منها.

    إظهار الفروق

    على [-الوسيط-] [-ووكيل-] [-الوسيط-] [-التقيد-] [-بلوائح-] [+كل+] [+من+] [+عضو+] السوق [-وقواعدها-] [+وعضو+] [+مركز+] [+الإيداع+] [+وعضو+] [+مركز+] [+المقاصة+] [+التقيد+] [+باللوائح+] [+والقواعد+] الخاصة بتنظيم عمل [-الوسطاء.-] [+كل+] [+منها.+]

الاستناد الرسمي: نظام السوق المالية، المادة (34) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

ELI: eli/sa/نظام-السوق-الماليه/art/34

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٣كل مواد النظامالمادة ٣٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية