الأنظمة القانونية/نظام السوق المالية/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

نظام السوق المالية

المادة ١٣

المادة الثالثة عشرة:

أ - تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية : 1 - المقابل المالي للخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقًا لأحكام هذا النظام واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2 - بدل استخدام مرافقها، وعائدات أموالها، ومردود بيع أصولها. 3 - الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا النظام. 4 - الأموال التي قد تقدمها الحكومة للهيئة. 5 - أي موارد أخرى يقررها المجلس. ب - يحدد المجلس المقابل المالي الذي يتعين دفعه إلى الهيئة عن الأمور الآتية : 1 - تسجيل الأوراق المالية لدى الهيئة. 2 - إدراج الأوراق المالية في السوق. 3 - تداول الأوراق المالية. 4 - الترخيص لشركات الوساطة، أو مستشاري الاستثمار والتجديد لهم. 5 - تسجيل صناديق الاستثمار. 6 - أي خدمة أخرى تقدمها الهيئة، وفقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أ - تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية : 1 - المقابل المالي للخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقًا لأحكام هذا النظام واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2 - بدل استخدام مرافقها، وعائدات أموالها، ومردود بيع أصولها. 3 - الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا النظام. 4 - الأموال التي قد تقدمها الحكومة للهيئة. 5 - أي موارد أخرى يقررها المجلس. ب - يحدد المجلس المقابل المالي الذي يتعين دفعه للهيئة عن الأمور الآتية : 1 - تسجيل الأوراق المالية لدى الهيئة. 2 - إدراج الأوراق المالية في السوق. 3 - تداول الأوراق المالية. 4 - الترخيص لشركات الوساطة، أو مستشاري الاستثمار والتجديد لهم. 5 - تسجيل صناديق الاستثمار.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

    أ - تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية : 1 - المقابل المالي للخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقًا لأحكام هذا النظام واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2 - بدل استخدام مرافقها، وعائدات أموالها، ومردود بيع أصولها. 3 - الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا النظام. 4 - الأموال التي قد تقدمها الحكومة للهيئة. 5 - أي موارد أخرى يقررها المجلس. ب - يحدد المجلس المقابل المالي الذي يتعين دفعه إلى الهيئة عن الأمور الآتية : 1 - تسجيل الأوراق المالية لدى الهيئة. 2 - إدراج الأوراق المالية في السوق. 3 - تداول الأوراق المالية. 4 - الترخيص لشركات الوساطة، أو مستشاري الاستثمار والتجديد لهم. 5 - تسجيل صناديق الاستثمار. 6 - أي خدمة أخرى تقدمها الهيئة، وفقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية.

    إظهار الفروق

    أ - تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية : 1 - المقابل المالي للخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقًا لأحكام هذا النظام واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2 - بدل استخدام مرافقها، وعائدات أموالها، ومردود بيع أصولها. 3 - الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا النظام. 4 - الأموال التي قد تقدمها الحكومة للهيئة. 5 - أي موارد أخرى يقررها المجلس. ب - يحدد المجلس المقابل المالي الذي يتعين دفعه [-للهيئة-] [+إلى+] [+الهيئة+] عن الأمور الآتية : 1 - تسجيل الأوراق المالية لدى الهيئة. 2 - إدراج الأوراق المالية في السوق. 3 - تداول الأوراق المالية. 4 - الترخيص لشركات الوساطة، أو مستشاري الاستثمار والتجديد لهم. 5 - تسجيل صناديق الاستثمار. [+6+] [+-+] [+أي+] [+خدمة+] [+أخرى+] [+تقدمها+] [+الهيئة،+] [+وفقاً+] [+لأحكام+] [+هذا+] [+النظام+] [+ولوائحه+] [+التنفيذية.+]

الاستناد الرسمي: نظام السوق المالية، المادة (13) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

ELI: eli/sa/نظام-السوق-الماليه/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية