الأنظمة القانونية/نظام السوق المالية/المادة 23واجهة المطوّرين (API)

نظام السوق المالية

المادة ٢٣

المادة الثالثة والعشرون:

أ- تقترح مجالس إدارة السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة -كل فيما يخصه- اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل كل منها، بما في ذلك الأمور الآتية: 1- شروط ومتطلبات عضوية السوق، وعضوية مركز الإيداع، وعضوية مركز المقاصة. 2- معايير السلوك المهني التي تطبق على أعضاء كل من السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، وموظفي هؤلاء الأعضاء، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، وموظفي كل منها، وتشمل الإجراءات والعقوبات التأديبية في حق من يخالف هذه المعايير أو أي شروط ومتطلبات أخرى تنص عليها اللوائح والتعليمات. 3- تسوية المنازعات بين أعضاء السوق، وبين أعضاء مركز الإيداع، وبين أعضاء مركز المقاصة، وبين هؤلاء الأعضاء وعملائهم. 4- أي قواعد وتعليمات أخرى يرى السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة ضرورتها لحماية المستثمرين، من حيث توفير العدالة والكفاية والشفافية في كل ما يتعلق بشؤون السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يقترح مجلس إدارة السوق اللوائح والقواعد والتعليمات الخاصة بشروط إدراج وتداول الأوراق المالية، والنشر الفوري المنتظم للمعلومات المتعلقة بالصفقات المنفذة للأوراق المالية المتداولة في السوق، وكذلك التزامات مصدري الأوراق المالية، والمساهمين، والأعضاء، بالإفصاح للسوق عن المعلومات التي تعتقد السوق أنها ضرورية، والضوابط والإجراءات المناسبة التي تسمح لشركات الوساطة المرخص لها من غير أعضاء السوق بتنفيذ صفقاتها في السوق. ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يقترح مجلس إدارة مركز الإيداع اللوائح والقواعد والتعليمات الخاصة بالإجراءات السليمة والفاعلة التي تضمن كفاية عمليات تسجيل الأوراق المالية المتداولة في السوق وتسويتها بصورة نظامية، والإجراءات اللازمة لمعالجة تعثر أعضاء مركز الإيداع عن تسوية الصفقات من خلال مركز الإيداع. ويمكن لمركز الإيداع أن يحتفظ بحسابات في البنوك التجارية وفي البنك المركزي السعودي أو أي جهة أخرى يوافق عليها مجلس الهيئة لأغراض عمليات الإيداع وتسوية ومقاصة صفقات الأوراق المالية وذلك ضمن عملياته. د- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يقترح مجلس إدارة مركز المقاصة اللوائح والقواعد والتعليمات الخاصة بالإجراءات السليمة والفاعلة لكفاية عمليات مقاصة الأوراق المالية، بما في ذلك تحديد الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية، وآلية تغطية المراكز المالية الناتجة عن هذه العمليات وكل ما يتبعها من خصم وإضافة على الحسابات المخصصة لذلك، وإجراءات مقاصة أثمان المبايعات بعد تسويتها، والأحكام الخاصة بالضمانات والرهونات اللازمة لعمله، وآلية استقبالها وإدارتها وتسييلها وإجراءات التنفيذ عليها، ووسائل وإجراءات إدارة تعثر أعضاء مركز المقاصة. ويمكن لمركز المقاصة أن يحتفظ بحسابات في البنوك التجارية وفي البنك المركزي السعودي وفي مركز الإيداع أو أي جهة أخرى يوافق عليها مجلس الهيئة لأغراض عمليات مقاصة الصفقات وحفظ الضمانات وإيداعها وذلك ضمن عملياته. هـ- ترفع السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة لوائح عملها وقواعدها وتعليماتها وتعديلاتها إلى الهيئة، لإقرارها من المجلس.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أ - يقترح مجلس إدارة السوق اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل السوق بما في ذلك الأمور الآتية : 1 - شروط إدراج وتداول الأوراق المالية. 2 - الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات الوساطة، والضمانات المالية المطلوبة منها أو من موظفيها. 3 - النشر الفوري المنتظم للمعلومات المتعلقة بالصفقات المنفذة للأوراق المالية المتداولة في السوق، وكذلك التزامات مصدري الأوراق المالية، والمساهمين، والأعضاء، بالإفصاح للسوق عن المعلومات التي تعتقد السوق أنها ضرورية. 4 - معايير السلوك المهني التي تطبق على أعضاء السوق وموظفيهم، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للسوق، وموظفي السوق، وتشمل الإجراءات والعقوبات التأديبية بحق من يخالف هذه المعايير أو أي شروط ومتطلبات أخرى تنص عليها اللوائح والتعليمات. 5 - تسوية المنازعات بين أعضاء السوق وبين الأعضاء وعملائهم. 6 - شروط ومتطلبات عضوية السوق، والضوابط والإجراءات المناسبة التي تسمح لشركات الوساطة المرخص لها ومن غير أعضاء السوق بتنفيذ صفقاتهم في السوق. 7 - تحديد المقابل والعمولات التي يتقاضاها الوسطاء لقاء الخدمات التي يقدمونها. 8 - أي قواعد وتعليمات أخرى يرى السوق ضرورتها لحماية المستثمرين من حيث توفير العدالة والكفاية والشفافية في كل ما يتعلق بشؤون السوق. ب - ترفع السوق إلى الهيئة لوائح عمل السوق وقواعدها وتعليماتها وتعديلاتها لإقرارها من قبل المجلس.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

    أ- تقترح مجالس إدارة السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة -كل فيما يخصه- اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل كل منها، بما في ذلك الأمور الآتية: 1- شروط ومتطلبات عضوية السوق، وعضوية مركز الإيداع، وعضوية مركز المقاصة. 2- معايير السلوك المهني التي تطبق على أعضاء كل من السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، وموظفي هؤلاء الأعضاء، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، وموظفي كل منها، وتشمل الإجراءات والعقوبات التأديبية في حق من يخالف هذه المعايير أو أي شروط ومتطلبات أخرى تنص عليها اللوائح والتعليمات. 3- تسوية المنازعات بين أعضاء السوق، وبين أعضاء مركز الإيداع، وبين أعضاء مركز المقاصة، وبين هؤلاء الأعضاء وعملائهم. 4- أي قواعد وتعليمات أخرى يرى السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة ضرورتها لحماية المستثمرين، من حيث توفير العدالة والكفاية والشفافية في كل ما يتعلق بشؤون السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يقترح مجلس إدارة السوق اللوائح والقواعد والتعليمات الخاصة بشروط إدراج وتداول الأوراق المالية، والنشر الفوري المنتظم للمعلومات المتعلقة بالصفقات المنفذة للأوراق المالية المتداولة في السوق، وكذلك التزامات مصدري الأوراق المالية، والمساهمين، والأعضاء، بالإفصاح للسوق عن المعلومات التي تعتقد السوق أنها ضرورية، والضوابط والإجراءات المناسبة التي تسمح لشركات الوساطة المرخص لها من غير أعضاء السوق بتنفيذ صفقاتها في السوق. ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يقترح مجلس إدارة مركز الإيداع اللوائح والقواعد والتعليمات الخاصة بالإجراءات السليمة والفاعلة التي تضمن كفاية عمليات تسجيل الأوراق المالية المتداولة في السوق وتسويتها بصورة نظامية، والإجراءات اللازمة لمعالجة تعثر أعضاء مركز الإيداع عن تسوية الصفقات من خلال مركز الإيداع. ويمكن لمركز الإيداع أن يحتفظ بحسابات في البنوك التجارية وفي مؤسسة النقد العربي السعودي أو أي جهة أخرى يوافق عليها مجلس الهيئة لأغراض عمليات الإيداع وتسوية ومقاصة صفقات الأوراق المالية وذلك ضمن عملياته. د- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يقترح مجلس إدارة مركز المقاصة اللوائح والقواعد والتعليمات الخاصة بالإجراءات السليمة والفاعلة لكفاية عمليات مقاصة الأوراق المالية، بما في ذلك تحديد الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية، وآلية تغطية المراكز المالية الناتجة عن هذه العمليات وكل ما يتبعها من خصم وإضافة على الحسابات المخصصة لذلك، وإجراءات مقاصة أثمان المبايعات بعد تسويتها، والأحكام الخاصة بالضمانات والرهونات اللازمة لعمله، وآلية استقبالها وإدارتها وتسييلها وإجراءات التنفيذ عليها، ووسائل وإجراءات إدارة تعثر أعضاء مركز المقاصة. ويمكن لمركز المقاصة أن يحتفظ بحسابات في البنوك التجارية وفي مؤسسة النقد العربي السعودي وفي مركز الإيداع أو أي جهة أخرى يوافق عليها مجلس الهيئة لأغراض عمليات مقاصة الصفقات وحفظ الضمانات وإيداعها وذلك ضمن عملياته. هـ- ترفع السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة لوائح عملها وقواعدها وتعليماتها وتعديلاتها إلى الهيئة، لإقرارها من المجلس.

    إظهار الفروق

    [-أ-] [---] [-يقترح-] [-مجلس-] [+أ-+] [+تقترح+] [+مجالس+] إدارة السوق [+ومركز+] [+الإيداع+] [+ومركز+] [+المقاصة+] [+-كل+] [+فيما+] [+يخصه-+] اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل [-السوق-] [+كل+] [+منها،+] بما في ذلك الأمور [-الآتية-] [-:-] [-1-] [---] [+الآتية:+] [+1-+] شروط [-إدراج-] [-وتداول-] [-الأوراق-] [-المالية.-] [-2-] [---] [-الحد-] [-الأدنى-] [-لرؤوس-] [-أموال-] [-شركات-] [-الوساطة،-] [-والضمانات-] [-المالية-] [-المطلوبة-] [-منها-] [-أو-] [-من-] [-موظفيها.-] [-3-] [---] [-النشر-] [-الفوري-] [-المنتظم-] [-للمعلومات-] [-المتعلقة-] [-بالصفقات-] [-المنفذة-] [-للأوراق-] [-المالية-] [-المتداولة-] [-في-] [+ومتطلبات+] [+عضوية+] السوق، [-وكذلك-] [-التزامات-] [-مصدري-] [-الأوراق-] [-المالية،-] [-والمساهمين،-] [-والأعضاء،-] [-بالإفصاح-] [-للسوق-] [-عن-] [-المعلومات-] [-التي-] [-تعتقد-] [-السوق-] [-أنها-] [-ضرورية.-] [-4-] [---] [+وعضوية+] [+مركز+] [+الإيداع،+] [+وعضوية+] [+مركز+] [+المقاصة.+] [+2-+] معايير السلوك المهني التي تطبق على أعضاء [+كل+] [+من+] السوق [-وموظفيهم،-] [+ومركز+] [+الإيداع+] [+ومركز+] [+المقاصة،+] [+وموظفي+] [+هؤلاء+] [+الأعضاء،+] وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير [-التنفيذي-] [-للسوق،-] [+التنفيذي،+] وموظفي [-السوق،-] [+كل+] [+منها،+] وتشمل الإجراءات والعقوبات التأديبية [-بحق-] [+في+] [+حق+] من يخالف هذه المعايير أو أي شروط ومتطلبات أخرى تنص عليها اللوائح والتعليمات. [-5-] [---] [+3-+] تسوية المنازعات بين أعضاء [-السوق-] [+السوق،+] وبين [+أعضاء+] [+مركز+] [+الإيداع،+] [+وبين+] [+أعضاء+] [+مركز+] [+المقاصة،+] [+وبين+] [+هؤلاء+] الأعضاء وعملائهم. [-6-] [---] [-شروط-] [-ومتطلبات-] [-عضوية-] [+4-+] [+أي+] [+قواعد+] [+وتعليمات+] [+أخرى+] [+يرى+] [+السوق+] [+أو+] [+مركز+] [+الإيداع+] [+أو+] [+مركز+] [+المقاصة+] [+ضرورتها+] [+لحماية+] [+المستثمرين،+] [+من+] [+حيث+] [+توفير+] [+العدالة+] [+والكفاية+] [+والشفافية+] [+في+] [+كل+] [+ما+] [+يتعلق+] [+بشؤون+] [+السوق+] [+أو+] [+مركز+] [+الإيداع+] [+أو+] [+مركز+] [+المقاصة.+] [+ب-+] [+مع+] [+مراعاة+] [+ما+] [+ورد+] [+في+] [+الفقرة+] [+(أ)+] [+من+] [+هذه+] [+المادة،+] [+يقترح+] [+مجلس+] [+إدارة+] [+السوق+] [+اللوائح+] [+والقواعد+] [+والتعليمات+] [+الخاصة+] [+بشروط+] [+إدراج+] [+وتداول+] [+الأوراق+] [+المالية،+] [+والنشر+] [+الفوري+] [+المنتظم+] [+للمعلومات+] [+المتعلقة+] [+بالصفقات+] [+المنفذة+] [+للأوراق+] [+المالية+] [+المتداولة+] [+في+] السوق، [+وكذلك+] [+التزامات+] [+مصدري+] [+الأوراق+] [+المالية،+] [+والمساهمين،+] [+والأعضاء،+] [+بالإفصاح+] [+للسوق+] [+عن+] [+المعلومات+] [+التي+] [+تعتقد+] [+السوق+] [+أنها+] [+ضرورية،+] والضوابط والإجراءات المناسبة التي تسمح لشركات الوساطة المرخص لها [-ومن-] [+من+] غير أعضاء السوق بتنفيذ [-صفقاتهم-] [+صفقاتها+] في السوق. [-7-] [---] [-تحديد-] [-المقابل-] [-والعمولات-] [-التي-] [-يتقاضاها-] [-الوسطاء-] [-لقاء-] [-الخدمات-] [+ج-+] [+مع+] [+مراعاة+] [+ما+] [+ورد+] [+في+] [+الفقرة+] [+(أ)+] [+من+] [+هذه+] [+المادة،+] [+يقترح+] [+مجلس+] [+إدارة+] [+مركز+] [+الإيداع+] [+اللوائح+] [+والقواعد+] [+والتعليمات+] [+الخاصة+] [+بالإجراءات+] [+السليمة+] [+والفاعلة+] التي [-يقدمونها.-] [-8-] [---] [+تضمن+] [+كفاية+] [+عمليات+] [+تسجيل+] [+الأوراق+] [+المالية+] [+المتداولة+] [+في+] [+السوق+] [+وتسويتها+] [+بصورة+] [+نظامية،+] [+والإجراءات+] [+اللازمة+] [+لمعالجة+] [+تعثر+] [+أعضاء+] [+مركز+] [+الإيداع+] [+عن+] [+تسوية+] [+الصفقات+] [+من+] [+خلال+] [+مركز+] [+الإيداع.+] [+ويمكن+] [+لمركز+] [+الإيداع+] [+أن+] [+يحتفظ+] [+بحسابات+] [+في+] [+البنوك+] [+التجارية+] [+وفي+] [+مؤسسة+] [+النقد+] [+العربي+] [+السعودي+] [+أو+] أي [-قواعد-] [-وتعليمات-] [+جهة+] أخرى [-يرى-] [-السوق-] [-ضرورتها-] [-لحماية-] [-المستثمرين-] [+يوافق+] [+عليها+] [+مجلس+] [+الهيئة+] [+لأغراض+] [+عمليات+] [+الإيداع+] [+وتسوية+] [+ومقاصة+] [+صفقات+] [+الأوراق+] [+المالية+] [+وذلك+] [+ضمن+] [+عملياته.+] [+د-+] [+مع+] [+مراعاة+] [+ما+] [+ورد+] [+في+] [+الفقرة+] [+(أ)+] من [-حيث-] [-توفير-] [-العدالة-] [-والكفاية-] [-والشفافية-] [+هذه+] [+المادة،+] [+يقترح+] [+مجلس+] [+إدارة+] [+مركز+] [+المقاصة+] [+اللوائح+] [+والقواعد+] [+والتعليمات+] [+الخاصة+] [+بالإجراءات+] [+السليمة+] [+والفاعلة+] [+لكفاية+] [+عمليات+] [+مقاصة+] [+الأوراق+] [+المالية،+] [+بما+] في [-كل-] [+ذلك+] [+تحديد+] [+الحقوق+] [+والالتزامات+] [+الناشئة+] [+عن+] [+عمليات+] [+تداول+] [+الأوراق+] [+المالية،+] [+وآلية+] [+تغطية+] [+المراكز+] [+المالية+] [+الناتجة+] [+عن+] [+هذه+] [+العمليات+] [+وكل+] ما [-يتعلق-] [-بشؤون-] [-السوق.-] [-ب-] [---] [+يتبعها+] [+من+] [+خصم+] [+وإضافة+] [+على+] [+الحسابات+] [+المخصصة+] [+لذلك،+] [+وإجراءات+] [+مقاصة+] [+أثمان+] [+المبايعات+] [+بعد+] [+تسويتها،+] [+والأحكام+] [+الخاصة+] [+بالضمانات+] [+والرهونات+] [+اللازمة+] [+لعمله،+] [+وآلية+] [+استقبالها+] [+وإدارتها+] [+وتسييلها+] [+وإجراءات+] [+التنفيذ+] [+عليها،+] [+ووسائل+] [+وإجراءات+] [+إدارة+] [+تعثر+] [+أعضاء+] [+مركز+] [+المقاصة.+] [+ويمكن+] [+لمركز+] [+المقاصة+] [+أن+] [+يحتفظ+] [+بحسابات+] [+في+] [+البنوك+] [+التجارية+] [+وفي+] [+مؤسسة+] [+النقد+] [+العربي+] [+السعودي+] [+وفي+] [+مركز+] [+الإيداع+] [+أو+] [+أي+] [+جهة+] [+أخرى+] [+يوافق+] [+عليها+] [+مجلس+] [+الهيئة+] [+لأغراض+] [+عمليات+] [+مقاصة+] [+الصفقات+] [+وحفظ+] [+الضمانات+] [+وإيداعها+] [+وذلك+] [+ضمن+] [+عملياته.+] [+هـ-+] ترفع السوق [-إلى-] [-الهيئة-] [+ومركز+] [+الإيداع+] [+ومركز+] [+المقاصة+] لوائح [-عمل-] [-السوق-] [+عملها+] وقواعدها وتعليماتها وتعديلاتها [+إلى+] [+الهيئة،+] لإقرارها من [-قبل-] المجلس.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

    أ- تقترح مجالس إدارة السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة -كل فيما يخصه- اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل كل منها، بما في ذلك الأمور الآتية: 1- شروط ومتطلبات عضوية السوق، وعضوية مركز الإيداع، وعضوية مركز المقاصة. 2- معايير السلوك المهني التي تطبق على أعضاء كل من السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، وموظفي هؤلاء الأعضاء، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، وموظفي كل منها، وتشمل الإجراءات والعقوبات التأديبية في حق من يخالف هذه المعايير أو أي شروط ومتطلبات أخرى تنص عليها اللوائح والتعليمات. 3- تسوية المنازعات بين أعضاء السوق، وبين أعضاء مركز الإيداع، وبين أعضاء مركز المقاصة، وبين هؤلاء الأعضاء وعملائهم. 4- أي قواعد وتعليمات أخرى يرى السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة ضرورتها لحماية المستثمرين، من حيث توفير العدالة والكفاية والشفافية في كل ما يتعلق بشؤون السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يقترح مجلس إدارة السوق اللوائح والقواعد والتعليمات الخاصة بشروط إدراج وتداول الأوراق المالية، والنشر الفوري المنتظم للمعلومات المتعلقة بالصفقات المنفذة للأوراق المالية المتداولة في السوق، وكذلك التزامات مصدري الأوراق المالية، والمساهمين، والأعضاء، بالإفصاح للسوق عن المعلومات التي تعتقد السوق أنها ضرورية، والضوابط والإجراءات المناسبة التي تسمح لشركات الوساطة المرخص لها من غير أعضاء السوق بتنفيذ صفقاتها في السوق. ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يقترح مجلس إدارة مركز الإيداع اللوائح والقواعد والتعليمات الخاصة بالإجراءات السليمة والفاعلة التي تضمن كفاية عمليات تسجيل الأوراق المالية المتداولة في السوق وتسويتها بصورة نظامية، والإجراءات اللازمة لمعالجة تعثر أعضاء مركز الإيداع عن تسوية الصفقات من خلال مركز الإيداع. ويمكن لمركز الإيداع أن يحتفظ بحسابات في البنوك التجارية وفي البنك المركزي السعودي أو أي جهة أخرى يوافق عليها مجلس الهيئة لأغراض عمليات الإيداع وتسوية ومقاصة صفقات الأوراق المالية وذلك ضمن عملياته. د- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يقترح مجلس إدارة مركز المقاصة اللوائح والقواعد والتعليمات الخاصة بالإجراءات السليمة والفاعلة لكفاية عمليات مقاصة الأوراق المالية، بما في ذلك تحديد الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية، وآلية تغطية المراكز المالية الناتجة عن هذه العمليات وكل ما يتبعها من خصم وإضافة على الحسابات المخصصة لذلك، وإجراءات مقاصة أثمان المبايعات بعد تسويتها، والأحكام الخاصة بالضمانات والرهونات اللازمة لعمله، وآلية استقبالها وإدارتها وتسييلها وإجراءات التنفيذ عليها، ووسائل وإجراءات إدارة تعثر أعضاء مركز المقاصة. ويمكن لمركز المقاصة أن يحتفظ بحسابات في البنوك التجارية وفي البنك المركزي السعودي وفي مركز الإيداع أو أي جهة أخرى يوافق عليها مجلس الهيئة لأغراض عمليات مقاصة الصفقات وحفظ الضمانات وإيداعها وذلك ضمن عملياته. هـ- ترفع السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة لوائح عملها وقواعدها وتعليماتها وتعديلاتها إلى الهيئة، لإقرارها من المجلس.

    إظهار الفروق

    أ- تقترح مجالس إدارة السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة -كل فيما يخصه- اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل كل منها، بما في ذلك الأمور الآتية: 1- شروط ومتطلبات عضوية السوق، وعضوية مركز الإيداع، وعضوية مركز المقاصة. 2- معايير السلوك المهني التي تطبق على أعضاء كل من السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، وموظفي هؤلاء الأعضاء، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، وموظفي كل منها، وتشمل الإجراءات والعقوبات التأديبية في حق من يخالف هذه المعايير أو أي شروط ومتطلبات أخرى تنص عليها اللوائح والتعليمات. 3- تسوية المنازعات بين أعضاء السوق، وبين أعضاء مركز الإيداع، وبين أعضاء مركز المقاصة، وبين هؤلاء الأعضاء وعملائهم. 4- أي قواعد وتعليمات أخرى يرى السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة ضرورتها لحماية المستثمرين، من حيث توفير العدالة والكفاية والشفافية في كل ما يتعلق بشؤون السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يقترح مجلس إدارة السوق اللوائح والقواعد والتعليمات الخاصة بشروط إدراج وتداول الأوراق المالية، والنشر الفوري المنتظم للمعلومات المتعلقة بالصفقات المنفذة للأوراق المالية المتداولة في السوق، وكذلك التزامات مصدري الأوراق المالية، والمساهمين، والأعضاء، بالإفصاح للسوق عن المعلومات التي تعتقد السوق أنها ضرورية، والضوابط والإجراءات المناسبة التي تسمح لشركات الوساطة المرخص لها من غير أعضاء السوق بتنفيذ صفقاتها في السوق. ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يقترح مجلس إدارة مركز الإيداع اللوائح والقواعد والتعليمات الخاصة بالإجراءات السليمة والفاعلة التي تضمن كفاية عمليات تسجيل الأوراق المالية المتداولة في السوق وتسويتها بصورة نظامية، والإجراءات اللازمة لمعالجة تعثر أعضاء مركز الإيداع عن تسوية الصفقات من خلال مركز الإيداع. ويمكن لمركز الإيداع أن يحتفظ بحسابات في البنوك التجارية وفي [-مؤسسة-] [-النقد-] [-العربي-] [+البنك+] [+المركزي+] السعودي أو أي جهة أخرى يوافق عليها مجلس الهيئة لأغراض عمليات الإيداع وتسوية ومقاصة صفقات الأوراق المالية وذلك ضمن عملياته. د- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يقترح مجلس إدارة مركز المقاصة اللوائح والقواعد والتعليمات الخاصة بالإجراءات السليمة والفاعلة لكفاية عمليات مقاصة الأوراق المالية، بما في ذلك تحديد الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية، وآلية تغطية المراكز المالية الناتجة عن هذه العمليات وكل ما يتبعها من خصم وإضافة على الحسابات المخصصة لذلك، وإجراءات مقاصة أثمان المبايعات بعد تسويتها، والأحكام الخاصة بالضمانات والرهونات اللازمة لعمله، وآلية استقبالها وإدارتها وتسييلها وإجراءات التنفيذ عليها، ووسائل وإجراءات إدارة تعثر أعضاء مركز المقاصة. ويمكن لمركز المقاصة أن يحتفظ بحسابات في البنوك التجارية وفي [-مؤسسة-] [-النقد-] [-العربي-] [+البنك+] [+المركزي+] السعودي وفي مركز الإيداع أو أي جهة أخرى يوافق عليها مجلس الهيئة لأغراض عمليات مقاصة الصفقات وحفظ الضمانات وإيداعها وذلك ضمن عملياته. هـ- ترفع السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة لوائح عملها وقواعدها وتعليماتها وتعديلاتها إلى الهيئة، لإقرارها من المجلس.

الاستناد الرسمي: نظام السوق المالية، المادة (23) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

ELI: eli/sa/نظام-السوق-الماليه/art/23

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٢كل مواد النظامالمادة ٢٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية