الأنظمة القانونية/نظام السوق المالية/المادة 35واجهة المطوّرين (API)

نظام السوق المالية

المادة ٣٥

المادة الخامسة والثلاثون:

للسوق أن تقوم بالتحقيق والتفتيش على أي من أعضائها للتأكد من كون هذا العضو أو غيره خالف أو يخالف أو قامت قرائن على أنه أوشك أن يخالف لوائح السوق وتعليماتها، وتشمل هذه الصلاحيات صلاحية طلب الأشخاص للشهادة والمستندات والسجلات والوثائق التي ترى السوق أنها ضرورية، أو لها علاقة بالتحقيق. ويجوز للسوق طلب حضور الشهود وتقديم الوثائق والأدلة، ويجوز أن يتم التفتيش في أي مكان تكون فيه السجلات. وتقوم السوق بممارسة صلاحياتها بالتفتيش والتحقيق من خلال تقديم طلب مسبب للحصول على قرار بذلك من اللجنة. وعلى اللجنة الاستجابة لطلب السوق بإصدار القرار اللازم ما لم يثبت لديها أن الطلب مشوب بالتعسف، أو سوء استعمال السلطة.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    للسوق أن تقوم بالتحقيق والتفتيش على أي وسيط أو وكيل وسيط للتأكد من كون هذا الشخص أو شخص آخر خالف أو يخالف أو قامت قرائن على أنه على وشك أن يخالف لوائح السوق وتعليماتها، وتشمل صلاحيات السوق للتحقيق والتفتيش صلاحية طلب الأشخاص للشهادة والمستندات والسجلات والوثائق التي ترى السوق أنها ضرورية، أو لها علاقة بالتحقيق. ويجوز لها أن تطلب حضور الشهود وتقديم الوثائق والأدلة، كما يجوز أن يتم التفتيش في أي مكان توجد فيه السجلات. وتقوم السوق بممارسة صلاحياتها بالتفتيش والتحقيق من خلال الحصول على قرار بالاستدعاء والاستجواب والتفتيش أو غيره من لجنة الفصل. وعلى اللجنة الاستجابة لطلب السوق بإصدار القرار اللازم ما لم يثبت لديها أن الطلب مشوب بالتعسف، أو سوء استعمال السلطة.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

    للسوق أن تقوم بالتحقيق والتفتيش على أي من أعضائها للتأكد من كون هذا العضو أو غيره خالف أو يخالف أو قامت قرائن على أنه أوشك أن يخالف لوائح السوق وتعليماتها، وتشمل هذه الصلاحيات صلاحية طلب الأشخاص للشهادة والمستندات والسجلات والوثائق التي ترى السوق أنها ضرورية، أو لها علاقة بالتحقيق. ويجوز للسوق طلب حضور الشهود وتقديم الوثائق والأدلة، ويجوز أن يتم التفتيش في أي مكان تكون فيه السجلات. وتقوم السوق بممارسة صلاحياتها بالتفتيش والتحقيق من خلال تقديم طلب مسبب للحصول على قرار بذلك من اللجنة. وعلى اللجنة الاستجابة لطلب السوق بإصدار القرار اللازم ما لم يثبت لديها أن الطلب مشوب بالتعسف، أو سوء استعمال السلطة.

    إظهار الفروق

    للسوق أن تقوم بالتحقيق والتفتيش على أي [-وسيط-] [-أو-] [-وكيل-] [-وسيط-] [+من+] [+أعضائها+] للتأكد من كون هذا [-الشخص-] [+العضو+] أو [-شخص-] [-آخر-] [+غيره+] خالف أو يخالف أو قامت قرائن على أنه [-على-] [-وشك-] [+أوشك+] أن يخالف لوائح السوق وتعليماتها، وتشمل [-صلاحيات-] [-السوق-] [-للتحقيق-] [-والتفتيش-] [+هذه+] [+الصلاحيات+] صلاحية طلب الأشخاص للشهادة والمستندات والسجلات والوثائق التي ترى السوق أنها ضرورية، أو لها علاقة بالتحقيق. ويجوز [-لها-] [-أن-] [-تطلب-] [+للسوق+] [+طلب+] حضور الشهود وتقديم الوثائق والأدلة، [-كما-] [-يجوز-] [+ويجوز+] أن يتم التفتيش في أي مكان [-توجد-] [+تكون+] فيه السجلات. وتقوم السوق بممارسة صلاحياتها بالتفتيش والتحقيق من خلال [-الحصول-] [+تقديم+] [+طلب+] [+مسبب+] [+للحصول+] على قرار [-بالاستدعاء-] [-والاستجواب-] [-والتفتيش-] [-أو-] [-غيره-] [+بذلك+] من [-لجنة-] [-الفصل.-] [+اللجنة.+] وعلى اللجنة الاستجابة لطلب السوق بإصدار القرار اللازم ما لم يثبت لديها أن الطلب مشوب بالتعسف، أو سوء استعمال السلطة.

الاستناد الرسمي: نظام السوق المالية، المادة (35) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

ELI: eli/sa/نظام-السوق-الماليه/art/35

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٤كل مواد النظامالمادة ٣٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية