نظام السوق المالية
المادة ٦٣
المادة الثالثة والستون:
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجوز تعليق ترخيص الوسيط أو وكيل الوسيط بأمر من المجلس في حالة اكتشاف أنه لم يعد للوسيط وجود أو إذا توقف الوسيط عن ممارسة عمل الوساطة لمدة اثني عشر شهرًا.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ
يجوز تعليق ترخيص أي شخص منح ترخيصاً بموجب أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية بأمر من المجلس في حالة اكتشاف أنه لم يعد له وجود أو إذا توقف عن ممارسة عمله المرخص له لمدة (اثني عشر) شهراً.
إظهار الفروق
يجوز تعليق ترخيص [-الوسيط-] [-أو-] [-وكيل-] [-الوسيط-] [+أي+] [+شخص+] [+منح+] [+ترخيصاً+] [+بموجب+] [+أحكام+] [+هذا+] [+النظام+] [+ولوائحه+] [+التنفيذية+] بأمر من المجلس في حالة اكتشاف أنه لم يعد [-للوسيط-] [+له+] وجود أو إذا توقف [-الوسيط-] عن ممارسة [-عمل-] [-الوساطة-] [+عمله+] [+المرخص+] [+له+] لمدة [-اثني-] [-عشر-] [-شهرًا.-] [+(اثني+] [+عشر)+] [+شهراً.+]
الاستناد الرسمي: نظام السوق المالية، المادة (63) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ
ELI: eli/sa/نظام-السوق-الماليه/art/63
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.