نظام السوق المالية
المادة ٢٨
المادة الثامنة والعشرون:
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يحظر على موظفي المركز، والسوق، ومدققي الحسابات المستقلين، والمستشارين والخبراء فيهما، إفشاء أي معلومات عن مالكي الأوراق المالية المسجلين في السجلات، إلا في الحالات التي تحددها القواعد الصادرة عن المركز بهذا الخصوص.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ
يحظر على موظفي السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، ومدققي الحسابات المستقلين، والمستشارين والخبراء فيها، إفشاء أي معلومة عن مالكي الأوراق المالية، أو مالكي المراكز المالية المسجلين في السجلات، إلا في الحالات التي تحددها القواعد الصادرة عن السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة في هذا الشأن.
إظهار الفروق
يحظر على موظفي [-المركز،-] [-والسوق،-] [+السوق+] [+ومركز+] [+الإيداع+] [+ومركز+] [+المقاصة،+] ومدققي الحسابات المستقلين، والمستشارين والخبراء [-فيهما،-] [+فيها،+] إفشاء أي [-معلومات-] [+معلومة+] عن مالكي الأوراق [+المالية،+] [+أو+] [+مالكي+] [+المراكز+] المالية المسجلين في السجلات، إلا في الحالات التي تحددها القواعد الصادرة عن [-المركز-] [-بهذا-] [-الخصوص.-] [+السوق+] [+أو+] [+مركز+] [+الإيداع+] [+أو+] [+مركز+] [+المقاصة+] [+في+] [+هذا+] [+الشأن.+]
الاستناد الرسمي: نظام السوق المالية، المادة (28) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ
ELI: eli/sa/نظام-السوق-الماليه/art/28
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.