نظام السوق المالية
المادة ٦٢
المادة الثانية والستون:
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
أ - للمجلس أن يصدر قرارًا يوجه فيه اللوم إلى الوسيط أو وكيل الوسيط المخالف، أو يفرض بمقتضاه قيودًا على الأنشطة أو الأعمال أو العمليات المرخص له القيام بها، أو يعلق ممارسته لتلك الأنشطة لمدة لا تزيد على اثني عشر شهرًا، أو يسحب بمقتضاه الترخيص الممنوح له، وذلك إذا ثبت للمجلس، بعد إخطار الوسيط أو وكيل الوسيط المعني، وإتاحة الفرصة لسماع أقواله في جلسة استماع، أنه قد ارتكب سواء قبل أو بعد حصوله على الترخيص أيًّا من المخالفات الآتية : 1 - إذا أعطى عمدًا أو تسبب في إعطاء بيانات جوهرية زائفة أو مضللة في طلب الترخيص المقدم، أو في أي وثيقة أو تقرير قدمه إلى السوق أو إلى الهيئة. 2 - إذا خالف عمدًا أحكام هذا النظام ولوائحه، أو ساعد شخصًا آخر على ذلك. 3 - إذا خالف حكمًا أو قرارًا صادرًا بحقه من أي محكمة في المملكة، أو من اللجنة يحظر عليه بصفة دائمة أو مؤقتة ممارسة أعمال الوساطة أو إدارة المحافظ.4 - إذا أُخطرت الهيئة رسميًّا من قبل جهة تنظيمية للأوراق المالية في دولة أخرى أن الوسيط أو وكيل الوسيط قد قام بصورة متعمدة بخرق أنظمة الأوراق المالية لتلك الدولة، أو قام بتقديم معلومات غير صحيحة ومضللة في التقارير المطلوب تقديمها فيها. ب - يجوز للمجلس أن يصدر قرارًا بتعليق ترخيص الوساطة قبل إصدار قرار نهائي بشأن إلغاء الترخيص، إذا ما انتهى المجلس بعد إخطار الوسيط أو وكيل الوسيط المعني وإعطائه الفرصة لسماع أقواله بصفة عاجلة، إلى أن سلامة السوق وحماية المستثمرين تستوجبان تعليق الرخصة. ج - للمجلس - في الحالات العاجلة وبدون إشعار مسبق أو إعطاء فرصة الاستماع للطرف المعني بالقرار - أن يصدر قرارًا يعلق ترخيصه أو يمنعه من ممارسة أعمال الوساطة لفترة لا تتجاوز ستين يومًا. ولا يحول إصدار مثل هذا القرار دون قيام الهيئة أو السوق باتخاذ إجراءات أخرى ضد الوسيط أو وكيل الوسيط طبقًا لأحكام هذا النظام.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ
أ- للمجلس أن يصدر قراراً يوجه فيه اللوم إلى أي شخص مُنح ترخيصاً بموجب أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية أو يفرض بمقتضاه قيوداً على الأنشطة أو الأعمال أو العمليات المرخص له القيام بها أو يعلق ممارسته لتلك الأنشطة لمدة لا تزيد على (اثني عشر) شهراً أو يسحب بمقتضاه الترخيص الممنوح له وذلك إذا ثبت للمجلس بعد إشعار الشخص المعني وإتاحة الفرصة لسماع أقواله في جلسة استماع أنه قد ارتكب سواء قبل حصوله على الترخيص أو بعده أياً من المخالفات الآتية: 1- إذا أعطى عمداً أو تسبب في إعطاء بيانات جوهرية زائفة أو مضللة في طلب الترخيص المقدم أو في أي وثيقة أو تقرير قدمه إلى السوق أو إلى الهيئة. 2- إذا خالف عمداً أحكام هذا النظام أو لوائحه التنفيذية أو لوائح السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة أو قواعدها، أو ساعد شخصاً آخر على ذلك. 3- إذا خالف حكماً أو قراراً صادراً في حقه من أي محكمة في المملكة، أو من اللجنة يحظر عليه بصفة دائمة أو مؤقتة ممارسة أعماله. 4- إذا أُشعرت الهيئة رسمياً من قبل جهة تنظيمية للأوراق المالية في دولة أخرى أنه قد خرق متعمداً أنظمة الأوراق المالية لتلك الدولة، أو قدم معلومات غير صحيحة ومضللة في التقارير المطلوب تقديمها فيها. ب- يجوز للمجلس أن يصدر قراراً بتعليق ترخيص أي شخص منح ترخيصاً بموجب أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية قبل إصداره لقراره بشأن إلغاء الترخيص، إذا ما انتهى المجلس بعد إشعار الشخص المعني وإعطائه الفرصة لسماع أقواله بصفة عاجلة إلى أن سلامة السوق وحماية المستثمرين تستوجبان تعليق الرخصة. ج- للمجلس -في الحالات العاجلة وبدون إشعار مسبق أو إعطاء فرصة الاستماع للشخص المعني بالقرار- أن يصدر قراراً يعلق ترخيصه أو يمنعه من ممارسة أعماله لفترة لا تتجاوز ستين يوماً ولا يحول إصدار مثل هذا القرار دون قيام الهيئة أو السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة باتخاذ إجراءات أخرى ضده وفقاً لأحكام هذا النظام.
إظهار الفروق
[-أ-] [---] [+أ-+] للمجلس أن يصدر [-قرارًا-] [+قراراً+] يوجه فيه اللوم إلى [-الوسيط-] [-أو-] [-وكيل-] [-الوسيط-] [-المخالف،-] [+أي+] [+شخص+] [+مُنح+] [+ترخيصاً+] [+بموجب+] [+أحكام+] [+هذا+] [+النظام+] [+ولوائحه+] [+التنفيذية+] أو يفرض بمقتضاه [-قيودًا-] [+قيوداً+] على الأنشطة أو الأعمال أو العمليات المرخص له القيام [-بها،-] [+بها+] أو يعلق ممارسته لتلك الأنشطة لمدة لا تزيد على [-اثني-] [-عشر-] [-شهرًا،-] [+(اثني+] [+عشر)+] [+شهراً+] أو يسحب بمقتضاه الترخيص الممنوح [-له،-] [+له+] وذلك إذا ثبت [-للمجلس،-] [+للمجلس+] بعد [-إخطار-] [-الوسيط-] [-أو-] [-وكيل-] [-الوسيط-] [-المعني،-] [+إشعار+] [+الشخص+] [+المعني+] وإتاحة الفرصة لسماع أقواله في جلسة [-استماع،-] [+استماع+] أنه قد ارتكب سواء قبل [-أو-] [-بعد-] حصوله على الترخيص [-أيًّا-] [+أو+] [+بعده+] [+أياً+] من المخالفات [-الآتية-] [-:-] [-1-] [---] [+الآتية:+] [+1-+] إذا أعطى [-عمدًا-] [+عمداً+] أو تسبب في إعطاء بيانات جوهرية زائفة أو مضللة في طلب الترخيص [-المقدم،-] [+المقدم+] أو في أي وثيقة أو تقرير قدمه إلى السوق أو إلى الهيئة. [-2-] [---] [+2-+] إذا خالف [-عمدًا-] [+عمداً+] أحكام هذا النظام [-ولوائحه،-] أو [+لوائحه+] [+التنفيذية+] [+أو+] [+لوائح+] [+السوق+] [+أو+] [+مركز+] [+الإيداع+] [+أو+] [+مركز+] [+المقاصة+] [+أو+] [+قواعدها،+] [+أو+] ساعد [-شخصًا-] [+شخصاً+] آخر على ذلك. [-3-] [---] [+3-+] إذا خالف [-حكمًا-] [+حكماً+] أو [-قرارًا-] [-صادرًا-] [-بحقه-] [+قراراً+] [+صادراً+] [+في+] [+حقه+] من أي محكمة في المملكة، أو من اللجنة يحظر عليه بصفة دائمة أو مؤقتة ممارسة [-أعمال-] [-الوساطة-] [-أو-] [-إدارة-] [-المحافظ.4-] [---] [+أعماله.+] [+4-+] إذا [-أُخطرت-] [+أُشعرت+] الهيئة [-رسميًّا-] [+رسمياً+] من قبل جهة تنظيمية للأوراق المالية في دولة أخرى [-أن-] [-الوسيط-] [-أو-] [-وكيل-] [-الوسيط-] [+أنه+] قد [-قام-] [-بصورة-] [-متعمدة-] [-بخرق-] [+خرق+] [+متعمداً+] أنظمة الأوراق المالية لتلك الدولة، أو [-قام-] [-بتقديم-] [+قدم+] معلومات غير صحيحة ومضللة في التقارير المطلوب تقديمها فيها. [-ب-] [---] [+ب-+] يجوز للمجلس أن يصدر [-قرارًا-] [+قراراً+] بتعليق ترخيص [-الوساطة-] [+أي+] [+شخص+] [+منح+] [+ترخيصاً+] [+بموجب+] [+أحكام+] [+هذا+] [+النظام+] [+ولوائحه+] [+التنفيذية+] قبل [-إصدار-] [-قرار-] [-نهائي-] [+إصداره+] [+لقراره+] بشأن إلغاء الترخيص، إذا ما انتهى المجلس بعد [-إخطار-] [-الوسيط-] [-أو-] [-وكيل-] [-الوسيط-] [+إشعار+] [+الشخص+] المعني وإعطائه الفرصة لسماع أقواله بصفة [-عاجلة،-] [+عاجلة+] إلى أن سلامة السوق وحماية المستثمرين تستوجبان تعليق الرخصة. [-ج-] [---] [+ج-+] للمجلس [---] [-في-] [+-في+] الحالات العاجلة وبدون إشعار مسبق أو إعطاء فرصة الاستماع [-للطرف-] [+للشخص+] المعني [-بالقرار-] [---] [+بالقرار-+] أن يصدر [-قرارًا-] [+قراراً+] يعلق ترخيصه أو يمنعه من ممارسة [-أعمال-] [-الوساطة-] [+أعماله+] لفترة لا تتجاوز ستين [-يومًا.-] [+يوماً+] ولا يحول إصدار مثل هذا القرار دون قيام الهيئة أو السوق [+أو+] [+مركز+] [+الإيداع+] [+أو+] [+مركز+] [+المقاصة+] باتخاذ إجراءات أخرى [-ضد-] [-الوسيط-] [-أو-] [-وكيل-] [-الوسيط-] [-طبقًا-] [+ضده+] [+وفقاً+] لأحكام هذا النظام.
الاستناد الرسمي: نظام السوق المالية، المادة (62) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ
ELI: eli/sa/نظام-السوق-الماليه/art/62
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.