الأنظمة القانونية/نظام خدمة الضباطواجهة المطوّرين (API)

نظام خدمة الضباط

نظام

١٦١ مادة · العمل والتأمينات.

بطاقة النظام

الوثائق النظامية › أنظمة عادية › الخدمة العسكرية

نبذة عن النظام

يحتوي على العناوين التالية : التعاريف، الرتب والتعيين، الأقدمية وملفات الضباط وتقارير الكفاءة، واجبات الضباط والأعمال المحرمة عليهم، ترقية الضباط وأسبقية القيادة، الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة، الرواتب والمخصصات والبدلات والعلاوات، الابتعاث والإجازة الدراسية، الإجازات، بدل الانتداب ويومية الميدان، الاستيداع وإنهاء الخدمة، لجان الضباط واختصاصاتها، أحكام عامة. - إحلال عبارة "القوات العسكرية" محل عبارة "القوات المسلحة" حيثما وردت في كل من: نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد ونظام التقاعد العسكري، وكذلك في الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح ذات الصلة مالم يكن الحكم الوارد في أي منها مقصوراً على القوات المسلحة في وزارة الدفاع فقط، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 1436/4/27هـ.

الاسم
نظام خدمة الضباط
تاريخ الإصدار
1393/08/28 هـ الموافق: 25/09/1973 م
تاريخ النشر
1393/08/28 هـ الموافق: 25/09/1973 م
الحالة
ساريقرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 1393/8/22هـ
أدوات إصدار النظام
  • مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ
  • قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ

المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28

نص النظام

نظام خدمة الضباط

1393 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ

بعون الله تعالى نحن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود                 ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المادتين (19) و(20) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 / 10 / 1377هـ. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 22 / 9 / 1379هـ الصادر بالموافقة على نظام خدمة الضباط. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1021) وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ. رسمنا بما هو آت:ـ أولاً: الموافقة على نظام خدمة الضباط بالصيغة المرافقة لهذا. ثانياً: يطبق هذا النظام على الضباط في قوات الأمن الداخلي والحرس الوطني والاستخبارات العامة، ويحل محل الأحكام السابقة المنظمة لخدمتهم، ويكون لوزير الداخلية ورئيس الحرس الوطني كل فيما يخصه الصلاحيات المحددة في هذا النظام لوزير الدفاع والطيران ويحدد مجلس الوزراء عند الاقتفاء كيفية تطبيق هذا النظام على الضباط في قوات الأمن الداخلي والحرس الوطني والاستخبارات العامة. ثالثا: يعتبر هذا النظام ساري المفعول اعتباراً من 1 / 9 / 1393هـ. رابعاً: على نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والطيران، ووزير الداخلية ورئيس الحرس الوطني تنفيذ مرسومنا هذ كل فيما يخصه. فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على مشروع نظام خدمة الضباط المرفوع من وزارة الدفاع والطيران. يقرر ما يأتي أولاً: الموافقة على نظام خدمة الضباط بالصيغة المرافقة لهذا. ثانياً: يطبق هذا النظام على الضباط في قوات الأمن الداخلي والحرس الوطني والاستخبارات العامة، ويحل محل الأحكام السابقة المنظمة لخدمتهم، ويكون لوزير الداخلية ورئيس الحرس الوطني كل فيما يخصه الصلاحيات المحددة في هذا النظام لوزير الدفاع والطيران ويحدد مجلس الوزراء عند الاقتفاء كيفية تطبيق هذا النظام على الضباط في قوات الأمن الداخلي والحرس الوطني والاستخبارات العامة. ثالثا: يعتبر هذا النظام ساري المفعول اعتباراً من 1 / 9 / 1393هـ. رابعاً: وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا. النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نظام خدمة الضباط

  1. المادة 1قيد التحقق

    يسمى هذا النِظام (نظَام خدمة الضباط) وتتناول أحكامه القواعد التي تنظم خدمة الضباط العاملين في القوات المسلحة.

  2. المادة 2قيد التحقق

    تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة أدناه ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلاف ذلك. أ- المملكة: – المملكة العربية السعودية. ب- الوزير: – وزير الدفاع والطيران والمفتش العام. ج- القوات المسلحة: – وتشتمل على جميع القوات البرية والجوية والبحرية المرتبطة أو التي ترتبط بوزارة الدفاع والطيران. د- الضابط: – هو الحائز على رتبة عسكرية بموجب أحكام هذا النِظام. هـ- الضابط الركن:  – هو الضابط المتخرج من كلية القيادة والأركان السعودية أو ما يعادلها من كليات الأركان الأخرى. و- الضابط الطبيب: – هو الضابط المتخرج من كلية طب معترف بها ويسري على أطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين ما يسري على الأطباء من أحكام بموجب هذا النِظام. ز- الضابط المهندس: – هو الضابط من كلية هندسة معترف بها. ح- الضابط الفني: – هو الضابط الحائز على شهادة تخصص في مجال عمله من أحد المعاهد الفنية أو المهنية التي تحدد بقرار من الوزير. وعلى سبيل المثال يكون ضابطاً فنياً كل من حمل المؤهل المقبول بإحدى الفنون التالية :- ميكانيكاً الدبابات والطائرات والسيارات والقطع البحرية. التسليح: ويشمل الأسلحة الصغيرة والثقيلة والآلات الدقيقة. الهندسة المساحية. الكهرباء. الإشارة وصيانتها مع أجهزتها. الذخيرة والأجهزة الفنية كأجهزة الطائرات وما في حكمها. الرادار. الموسيقى. تخزين معدات الطائرات والمعدات الفنية.

  3. المادة 3قيد التحقق

    تكون الرتب العسكرية للضباط في القوات المسلحة كما يلي :- ملازم. ملازم أول. نقيب. رائد. مقدم. عقيد. عميد. لواء. فريق. فريق أول. فيما عدا فريق وفريق أول تضاف كلمة (طيار) إلى الرتبة للضباط الطيارين في القوات الجوية وكلمة (بحري) لضباط القوات البحرية وكلمة (طبيب) للضباط الأطباء وكلمة (مهندس) للضباط المهندسين وكلمة (فني) للضباط الفنيين.

  4. المادة 4قيد التحقق

    يشترط في تعيين الضابط توفر الشروط التالية : أ- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ والولادة ويستثنى من شرط المنشأ والولادة من ولد أو نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة. ب- قد أكمل التاسعة عشرة من عمره. ج- أن يكون لائقاً طبياً وسالماً من الأمراض المعدية ومن الأمراض والعاهات الجسمية والعقلية. د- أن يكون حائزاً على المؤهلات المطلوبة في هذا النِظام. هـ- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

  5. المادة 5قيد التحقق

    يتم التعيين بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.

  6. المادة 6قيد التحقق

    يعين في رتبة الملازم :- أ- خريجو الكليات العسكرية أو المؤسسات العسكرية السعودية التي تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكرية السعودية. ب- خريجو الكليات أو المعاهد العسكرية الأجنبية التي تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكرية السعودية. ج- خريجو إحدى الكليات العلمية أو النظرية أو المعاهد الفنية ممن تحتاج القوات المسلحة إلى اختصاصاتهم. د- يجوز الاستثناء من شرط المؤهل المنصوص عليه فيما سبق بقرار من مجلس الوزراء. وبالنسبة لخريجي الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب، ج) يشترط أن يكون المتخرج حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها قبل التحاقه بالكلية أو المعهد.

  7. المادة 7قيد التحقق

    بالنسبة للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب، ج) من المادة السادسة إذا كانت سنوات الدراسة المقررة للكلية أو المعهد تزيد على ثلاث سنوات فتحتسب له المدة الزائدة أقدمية في الرتبة التي يعين فيها ويثبت في الرتبة والمربوط اللذين يتناسبان مع سنوات الدراسة للكلية أو المعهد الذي تخرج منه ويتعين بالنسبة للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرة (ج) كشرط لاستمراره في الرتبة العسكرية اجتيازه بنجاح الدورة العسكرية التي تحددها الجهة المختصة بوزارة الدفاع والطيران.

  8. المادة 8قيد التحقق

    يعتبر الضابط المعين في رتبة ملازم تحت الاختبار لمدة سنتين فإذا كانت تقاريره السرية غير مرضية ينقل إلى وحدة أخرى لمدة سنة ثالثة فإذا كانت تقاريره عند نهايتها غير مرضية استغني من خدماته دون أن يترتب له أي حق من الحقوق المنصوص عليها في مجموعة الأنظمة العسكرية إلا إذا كان الضابط المذكور قد رقى من رتبة وكيل ممتاز فيجوز إعادته إلى رتبته التي رقى منها أو الاستغناء عن خدماته.

  9. المادة 9قيد التحقق

    توضع كشوفات عامة بأقدمية الضباط لكل قوة من القوات المسلحة تصدق من قبل رئيس هيئة الأركان العامة. ويراعى في ترتيب الأقدمية تاريخ منح الرتبة ثم درجة التخرج من الكلية الواحدة. ثم من تقرر لجنة الضباط أسبقيته ويدخل في حساب الأقدمية واعتبارها أية أقدمية خاصة اكتسبها الضابط.

  10. المادة 10قيد التحقق

    إذا عين الضباط برتبة أعلى من رتبة ملازم فتعتبر أقدميته في تلك الرتبة وفقاً لتاريخ بدء تعيينه وإذا تساوى تاريخ تعيينه مع تاريخ ترقية بعض زملائه لهذه الرتبة وضع في كشف الأقدمية آخرهم.

  11. المادة 11قيد التحقق

    إذا عين للخدمة ضباط من رتبة واحدة وكانوا من أسلحة ذات كشوف أقدمية منفصلة أو كانوا من قوات مختلفة بالقوات المسلحة فتكون أسبقيتهم فيما بينهم في الرتبة الواحدة من تاريخ الحصول عليها فإذا تصادف حصول ضابطين أو أكثر على تلك الرتبة فيرجع إلى تاريخ حصول كل منهم على الرتبة السابقة وهكذا.

  12. المادة 12قيد التحقق

    تفتح إدارة شئون الضباط لكل ضابط عند تعيينه ملفين ويسمى أحدهما ملف الخدمة وتوضع فيه كل الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمة الضابط. ويسمى الثاني الملف السري وتودع فيه تقاريره وسائر المعلومات التي لها صفة السرية. وتصدر لجنة الضباط العليا لائحة تنفيذية تبين الأسس والإجراءات التي يتم على أساسها تنظيم تلك الملفات وإعداد تقارير الكفاءة.

  13. المادة 13قيد التحقق

    يخضع الضباط لتقارير الكفاءة التالية :- أ- يعد تقرير كفاءة كل ستة أشهر لكل ملازم تحت الاختبار. ب- يعد تقرير كفاءة كل سنة من رتبة ملازم أول إلى رتبة عميد. ج- يعد تقرير كفاءة للضباط العاملين خارج المملكة من قبل الجهات التي يعملون بها. د- ترفع التقارير السنوية خلال الشهر الأول من كل عام. هـ- إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة عند إعداد تقرير كفاءته السنوي فيشار إلى ذلك في تقريره وتؤجل ترقيته حتى صدور الحكم النهائي فإذا كان الحكم النهائي بالبراءة ترد أقدميته إلى تاريخ استحقاقه مع زملائه.

  14. المادة 14قيد التحقق

    يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريراً غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه مضمون التقرير. وتفصل اللجنة في تظلمه وتكون توصياتها نهائية بعد تصديقها وفقاً لأحكام هذا النظَام.

  15. المادة 15معدّلة

    تصرف شهريا علاوة تدريس تعادل (25% من أول مربوط الرتبة للضباط القائمين فعلا بالتدريس في الكليات والمعاهد والمدارس والمراكز التعليمية العسكرية، وكذلك مدرسي الطيران الجوي المتفرغين للتدريس، كما يصرف ذلك للضباط الذين تتطلب طبيعة عملهم القيام بالتدريس لمواجهة حالات تدريب مؤقتة حسبما يقرره الوزير.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/56 وتاريخ 1397/9/20هـ

  16. المادة 16قيد التحقق

    يجب على الضابط : أ- الولاء التام للمليك والمحافظة على مصالح الوطن والقوات المسلحة وأن لا يتقاعس أو يتهاون في أداء الواجبات الموكولة إليه وأن يعمل دون إهمال لتطبيق النظم واللوائح المعمول بها وتنفيذها ويتحاشى أية مخالفة أو خرق لها. ب- تأدية المسئوليات المنوطة به بكل دقة وأمانة ونشاط وإخلاص وأن ينهي الأعمال المطلوبة منه على أكمل وجه وفي أقصر مدة وأن يخصص جميع أوقاته لأداء واجباته الرسمية. ج- تنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية التي تصدر إليه من قبل رؤسائه. د- التصرف في أدب وكياسة في صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وأفراد الشعب. هـ- المحافظة على شرف الخدمة العسكرية في جميع الأوقات والأماكن. و- المحافظة على الضبط والربط وحسن السلوك والقيافة وأن يكون مثلاً أعلى لذلك.

  17. المادة 17قيد التحقق

    يحرم على الضابط ما يلي :- أ- ترك الوظيفة أو التوقف عن أدائها لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رئيسه. ب- نقل المعلومات الرسمية لنشرها في الصحف أو في وسيلة نشر أخرى دون موافقة مسبقة من المراجع المختصة. ويستمر هذا الالتزام قائماً على الضابط بعد تركه الخدمة. ج- إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالسياسة وحضور اجتماعات الهيئات والمنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية أو التشجيع لها أو عقد اجتماعات لانتقاد أعمال الدولة أو أن يشترك بأية صورة في أي إجراءات هدفها الغايات المذكورة. د- الاشتراك في تحرير الصحف والمجلات ذات الميول السياسية أو الاشتراك في إدارتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. هـ- توزيع مطبوعات أو نشرات سياسية أو التوقيع على عرائض أو وسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة أو القوات المسلحة. و- الاحتفاظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً. ز- الإفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل والأمور العسكرية لا سيما تلك التي ينبغي أن تحتفظ بالسرية بطبيعتها أو بناءً على تعليمات خاصة بشأن سريتها ويستمر هذا الالتزام قائماً على الضابط بعد تركه للخدمة. ح- الاشتغال بالتجارة أو الصناعة بطريق مباشر أو غير مباشر ويشمل ذلك العمل بإدارة أعمال مالية أو العمل بصفة رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مؤسسة أو مدير أو مستشار أو موظف في إحدى الشركات أو المحلات التجارية كما يشمل عقد الصفقات التجارية أو المضاربات بكافة أنواعها أو الاشتراك بعلاقات مع أية شركة أو وكالة أو القيام بأي عمل يتعارض مع عمله الرسمي أو يؤثر بأي حال من الأحوال على القيام بواجبه ولا يسري ذلك على شراء أسهم في الشركات المساهمة. ط- قبول الهدايا والإكراميات والمنح من أصحاب المصالح سواء كان ذلك مباشرة أو بالواسطة لغرض التأثير على عمله الرسمي. ي- قبول العروض والمساعدات المالية خشية الوقوع تحت منَّة أي شخص له علاقة مع الدوائر العسكرية. ك- الاشتراك في مشترى وبيع المهمات واللوازم والأملاك والعقارات الحكومية بقصد الربح والمضاربة. ل- قبول أي عمل خارج عن اعماله العسكرية أصالة أو وكالة أو نيابة مع أي فرد أو مؤسسة من المؤسسات التجارية.  م- تأدية أي عمل للغير بمقابل أو بدون مقابل ولو كان ذلك خارج أوقات الدوام إلا بإذن رسمي خاص من رئيس هيئة الأركان العامة. ن- الزواج من غير السعوديات.

  18. المادة 18ساري

    تكون ترقية الضباط الى الرتب التي تعلو رتبهم مباشرة بعد توافر الشروط العامة المنصوص عليها في هذا النظام ومرور مدة من الزمن في الخدمة لكل رتبة على النحو التالي : أ- سنتان على الأقل في رتبة ملازم (للترقية الى رتبة ملازم أول ). ب- 1) أربع سنوات على الأقل في رتبة ملازم أول ( للترقية الى رتبة نقيب ) . 2) ثلاث سنوات على الأقل في رتبة ملازم أول طيار ، وملازم أول طيران ، للترقية الى رتبة نقيب طيار ، ونقيب طيران ، بشرط أن يتم الضابط الساعات المقررة للطيران أو أن يكون عدم إتمامه لساعات الطيران بسبب حوادث طيران أو عمليات جوية أثناء قيامه بمهمة الطيران . وفي غير الحالات المذكورة تكون استفادته من مدة السنة المخفضة عن الضباط العاديين بنسبة الفترة التي قضاها في إتمام ساعات الطيران . ج- 1) ست سنوات على الأقل في رتبة نقيب ( للترقية الى رتبة رائد ). 2) خمس سنوات على الأقل في رتبة نقيب طيار ، ونقيب طيران ، للترقية الى رتبة رائد طيار ، ورائد طيران ، بشرط أن يتم الضابط الساعات المقررة للطيران أو أن يكون عدم إتمامه لساعات الطيران بسبب حوادث طيران أو عمليات جوية أثناء قيامه بمهمة الطيران . وفي غير الحالات المذكورة تكون استفادته من مدة السنة المخفضة عن الضباط العاديين بنسبة الفترة التي قضاها في إتمام ساعات الطيران . د- أربع سنوات على الأقل في رتبة رائد ( للترقية الى رتبة مقدم ). هـ- أربع سنوات على الأقل في رتبة مقدم ( للترقية الى رتبة عقيد ). و- أربع سنوات على الأقل في رتبة عقيد ( للترقية الى رتبة عميد ) ز- أربع سنوات على الأقل في رتبة عميد ( للترقية الى رتبة لواء ). ح- أربع سنوات على الأقل في رتبة لواء (للترقية إلى رتبة فريق)

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/54 وتاريخ 1429/8/26هـ

  19. المادة 19قيد التحقق

    إذا توفرت جميع شروط الترقية في الضابط من رتبة ملازم إلى رتبة رائد وكانت تقارير الكفاءة غير مرضية فتؤخر ترقيته لمدة ستة شهور وينقل بعدها لوحدة أخرى يقدم عنه خلالها تقرير خاص فإذا أصبحت نتيجة تقاريره مرضية فيرقى وتعتبر ترقيته من تاريخ صدور الأمر بترقيته. أما إذا كانت نتيجة تقاريره غير مرضية فيؤخر مدة ستة أشهر أخرى فإذا أصبحت تقاريره مرضية فيرقى ويوضع في الأقدمية من تاريخ ترقيته. أما إذا انتهت السنة دون أن تصبح تقاريره مرضية فتنهى خدمات الضابط بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير ويعامل بمقتضى أحكام النظَام.

  20. المادة 20قيد التحقق

    يتدرج جميع الضباط بالترقية من الرتبة الأدنى إلى الرتبة التي تليها مباشرة وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.

  21. المادة 21قيد التحقق

    تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية مع توفر الشروط التالية :- أ- أن تكون تقارير الكفاءة السنوية والبيانات الواردة بملف الضابط السري مرضية. ب- أن يكون الضابط قد أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية المقررة في رتبته. ج- أن يكون الضابط تام التأهيل على الوجه الاتي :- أن يحصل على الدورات الحتمية والمؤهلات العلمية التي توصي بها لجنة الضباط العليا. أن يجتاز امتحان الترقية المقررة وذلك في غير الحالات الاستثنائية التي يوافق عليها الوزير بناءً على قرار من لجنة الضباط العليا. أن يقضي الضابط من رتبة نقيب فما دون المدة المقررة للخدمة بوحدات السلاح الميدانية. د- وجود الشاغر.

  22. المادة 22معدّلة

    إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون أرب سنوات في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (18) من هذه النظام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة (21) – تنهى خدماته ويعامل بموجب النظام

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/37 وتاريخ 1423/9/26هـ

  23. المادة 23قيد التحقق

    يراعى في ترقية كل من المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية الاعتبارات الآتية :- أ- توفر الشروط الآتية : أن يكون الضابط قد أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية المقررة للخدمة في رتبته. أن تكون تقارير الكفاءة مرضية وتوصي بترقيته. أن يكون قد أتم التأهيل المطلوب. وجود الشاغر. ب- الأقدمية بوجه عام والكفاءة والمقدرة على تولى مناصب القيادة مع الحصول على المؤهلات العلمية والفنية للمركز الذي سيشغله الضابط ويصدر رئيس هيئة الأركان العامة قراراً بتلك المؤهلات بناءً على توصية لجنة الضباط العليا. ج- تكون ترقية المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية باختيار الضابط الأكثر تأهيلاً من بين من سبقت التوصية بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية ويصدر قرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا يبين شروط وضع اسم الضابط في كشوفات المرشحين للترقية.

  24. المادة 24قيد التحقق

    أ- يقسم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد إلى ثلاثة أقسام :- القسم الأول : الذين أتموا تأهيلهم وأوصى بترقيتهم. القسم الثاني : الذين لم يتموا تأهيلهم ولكن يوصى بترقيتهم بعد تمام تأهيلهم. القسم الثالث : الذين لا يوصى بترقيتهم. ب- يخطر الضباط من القسم الثاني بضرورة إتمام تأهيلهم فإذا مضت سنة على إخطارهم بذلك يعاملون على الوجه الآتي :- إذا وجدوا أهلاً للترقية أوصي بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية ووضعوا في أقدميتهم الأصلية في كشف الأقدمية الأصلي. إذا وجدوا غير أهل للترقية فلا يوصى بترقيتهم.

  25. المادة 25قيد التحقق

    أ- إذا أمضى الضابط الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته ولم يرق أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رتبته وراتبها. ب- إذا أمضى الضابط غير الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته دون أن يرقى أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد برتبته.

  26. المادة 26معدّلة

    إذا أمضى اللواء ثلاث سنوات في الخدمة ولم يصدر امر بتمديد خدمته فيحال للتقاعد ويجوز مد خدمته ستين قابلة للتجديد عدة مرات وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير مالم يبلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/58 وتاريخ 1403/11/30هـ

  27. المادة 27معدّلة

    تكون الترقية إلى رتبة فريق بالاختيار المطلق بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير وذلك من بين الضباط الحاصلين على رتبة لواء الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في هذه الرتبة وتكون مدة شغل الضابط لرتبة فريق أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة لا تزيد على أربع سنوات أخرى وذلك أمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/54 وتاريخ 1429/8/26هـ

  28. المادة 28قيد التحقق

    تكون الترقية إلى رتبة فريق أول بالاختيار المطلق بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير وتنهى خدمة الفريق والفريق أول بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير.

  29. المادة 29قيد التحقق

    يجوز ترقية الضباط إلى الرتبة التي تلي رتبته بصورة استثنائية بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير دون التقييد بالأقدمية العامة أو القيد الزمني المقرر للرتبة إذا قام الضابط بأعمال مجيدة في ميدان القتال أو في الخدمة العسكرية.

  30. المادة 30قيد التحقق

    يجوز بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة عدم التقيد بقواعد الترقية المنصوص عليها في هذا النظَام في حالتي الحرب والتعبئة العامة.

  31. المادة 31قيد التحقق

    يجوز بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا أن يمنح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته الأصلية متى عين الضابط في منصب تقضي ظروف الخدمة فيه بذلك الإجراء ويعود الضابط إلى رتبته الأصلية بمجرد تركه المنصب المذكور دون أن يترتب على منحه الرتبة الوقتية أية مزايا مالية. وتحسب مدة الخدمة بالرتبة الوقتية ضمن الخدمة بالمرتبة الأصلية ولا يكون لحامل الرتبة الوقتية أفضلية عند عودته إلى الرتبة الأصلية إلا بموجب أقدميته بين زملائه.

  32. المادة 32قيد التحقق

    يجوز بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا أن تمنح الرتب الشرفية للضباط المتقاعدين المعادين للخدمة العسكرية أو المدنيين إذا اقتضت الظروف ذلك.

  33. المادة 33قيد التحقق

    إذا تساوت الرتب والأقدمية تكون أسبقية القيادة للضباط طبقاً للترتيب الآتي :- الضابط العامل. الضابط العامل المستدعى من التقاعد. الضابط الفني أو المهندس أو الطبيب. الضابط الفني أو المهندس أو الطبيب المستدعى منالتقاعد. الضابط المكلف ثم ضابط الشرف. يقصد بالضابط العامل بحكم هذه المادة الضابط الذي يعمل أصلاً في أحد أسلحة القوات المسلحة.

  34. المادة 34قيد التحقق

    الضباط الحائزون على رتب أصلية يسبقون الضباط الحائزين على رتب وقتية وتكون الأسبقية للضباط الحائزين على رتبة وقتية فيما بينهم بحسب أقدميتهم في رتبهم الأصلية وليس بحسب تاريخ ترقيتهم إلى الرتب الوقتية.

  35. المادة 35قيد التحقق

    يتم اختيار رئيس هيئة الأركان العامة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.

  36. المادة 36معدّلة

    يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البرية وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بناءً على توصية وزير الدفاع

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/81 وتاريخ 1438/7/28هـ

  37. المادة 37معدّلة

    يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البرية وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بناءً على توصية وزير الدفاع

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/81 وتاريخ 1438/7/28هـ

  38. المادة 38قيد التحقق

    لا يعين الضباط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل وإذا رشح أكثر من ضابط لتولي منصب قيادي فيفضل اختيار الضباط الأكفاء.

  39. المادة 39قيد التحقق

    يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.

  40. المادة 40معدّلة

    يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي:  من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد القوة.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/40 وتاريخ 1409/6/10هـ

  41. المادة 41قيد التحقق

    يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة ولا ينقل منها أو من السلاح الذي يعمل فيه إلا عند الضرورة القصوى.

  42. المادة 42قيد التحقق

    يجوز أن يشغل الضابط وظيفة ذات رتبة أعلى من رتبته على أن لا تتجاوز رتبتين على الأكثر.

  43. المادة 43قيد التحقق

    لا يجوز نقل الضباط الآتي ذكرهم للخدمة خارج وحدات السلاح :- أ- الملازمون والملازمون الأوائل. ب- النقباء الذين لم يمضوا سنتين على الأقل بوحدات سلاحهم.

  44. المادة 44قيد التحقق

    يجب إعادة الضابط العامل خارج سلاحه أو اختصاصه إلى سلاحه أو اختصاصه قبل انتهاء المدة المحددة في الحالات الآتية :- أ- إذا قصر في امتحان الترقية. ب- إذا كتب عنه تقرير كفاءة غير مرضي. ج- إذا رؤي اتخاذ هذا الإجراء كعقوبة تأديبية.

  45. المادة 45قيد التحقق

    يجوز نقل الضابط من رتبة رائد وكذا النقيب الذي أمضى سنتين على الأقل في رتبته من وحدته في الحالات الآتية : أ- إثباته في إحدى وظائف القيادة والأركان. ب- إثباته في إحدى الوظائف الفنية أو الإدارية. ج- تأهيله لمنصب قيادي. د- في حالات الطوارئ والحرب.

  46. المادة 46قيد التحقق

    يجوز نقل الضابط من قوة إلى أخرى في القوات المسلحة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويتم هذا النقل بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ويضم إلى كشوفات الأقدمية في القوة المنقول إليها.

  47. المادة 47قيد التحقق

    تؤمن للضابط المعين أو المنقول الوسائط النقلية اللازمة لنقله وزوجته وأولاده ووالديه من أقرب طريق من مقر عمله الأصلي إلى مكانه الجديد ، فإذا لم تؤمن له وسائط النقل فتصرف له تذاكر سفر حسب الدرجات الآتية :- أ- بالدرجة الأولى إذا كانت رتبة الضابط رائد فما فوق. ب- بالدرجة السياحية إذا كانت رتبة الضابط نقيب فما دون.

  48. المادة 48ساري

    ( بالاضافة الى ماسبق في المادة (47) يصرف لنقل امتعة الضابط المعين او المنقول ( والملحق والمبتعث لمدة تزيد عن سته اشهر ) راتب شهرين بحيث لايزيد ما يصرف له عن (5000) خمسة آلاف ريال في الداخل ولايزيد ما يصرف له عن (7000) سبعة آلاف ريال للخارج )

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/9 وتاريخ 24/3/1397هـ، ومرافقه «التعديلات على نظام خدمة الضباط في القوات العربيه السعوديه المسلحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 في 28/8/1393هـ»

  49. المادة 49قيد التحقق

    أ- يلحق الضابط للخدمة خارج وحدته لفترة مؤقتة ولظروف طارئة تستدعي ذلك ويعتبر الضابط في حالة الإلحاق من قوة وحدته الأصلية بسلاحه. ب- يتم الإلحاق بتوصية من لجنة الضباط العليا. ج- يؤمن نقل الضابط بمفرده إذا تقرر إلحاقه. وإذا كانت مدة الإلحاق تزيد عن ستة أشهر فيؤمن نقله وعائلته وفقاً للمادتين (47) و(48) من هذا النظَام.

  50. المادة 50قيد التحقق

    يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء إعارة الضابط للخدمة خارج القوات المسلحة سواء كان ذلك داخل المملكة وخارجها وتحتسب مدة الإعارة ضمن مدة الخدمة بالقوات المسلحة بعد تأدية العائدات التعاقدية عنها ولا يجوز أن يعار الضابط لمدة تزيد عن ثلاث سنوات. ويراعى أن لا تقل رتبة الضابط المعار عن رتبة رائد. ويقطع راتب الضابط المعار اعتباراً من تاريخ تركه العمل حتى يعود إلى مباشرته ويجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء أن تتحمل الجهة المعيرة كل أو بعض راتب الضابط المعار ومخصصاته كما يجوز في حالة الإعارة خارج المملكة أن يصرف للضابط مكافأة يحدد مقدارها رئيس مجلس الوزراء وأن يعامل بموجب هذا النظَام.

  51. المادة 51قيد التحقق

    فيما لم يرد به نص آخر فإن النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة المنصوص عليها بالفصل الأول والثاني من الباب الخامس من هذا النظَام يتم بقرار من الوزير بناءً على توصية من لجنة الضباط العليا.

  52. المادة 52قيد التحقق

    أ- راتب الضابط الأساسي هو الراتب المقرر للرتبة بموجب جدول الرواتب والعلاوات المرفق بهذا النظَام بما في ذلك العلاوات الدورية ، أما المخصصات فتشمل البدلات والعلاوات المنصوص عليها بموجب هذا النظَام.  ب- تحسم العائدات التقاعدية من الراتب الأساسي فقط وهو الذي يتم عليه حساب المعاش التقاعدي.

  53. المادة 53قيد التحقق

    يستحق الضابط الراتب الفعلي من تاريخ تعيينه.

  54. المادة 54قيد التحقق

    مع عدم الإخلال بالمادة (7) يتقاضى الضابط أول مربوط الرتبة المعين بها أو المرقى إليها ويستحق العلاوة الدورية بعد مرور سنة من تاريخ تعيينه او ترقيته ولا تحتسب المدة التي يقضيها الضابط بالاستيداع ضمن مدة السنة .

  55. المادة 55قيد التحقق

    أ-يصرف لرئيس هيئة الأركان العامة بدل تمثيل مبلغ الف ريال شهريا. ب-يصرف لنائب رئيس هيئة الأركان العامة بدل تمثيل مبلغ سبعمائة ريال شهريا. ت-يصرف لقائد القوات الجوية بدل تمثيل مبلغ خمسمائة ريال شهريا. ث-يصرف لقائد القوات البحرية بدل تمثيل مبلغ خمسمائة ريال شهريا .

  56. المادة 56قيد التحقق

    يصرف بدل إعاشة بمعدل مائة ريال شهريا لكل ضابط من جميع الرتب .

  57. المادة 57ملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/56 وتاريخ 20/9/1397هـ، ومرافقه «التعديلات الموافق على ادخالها على نظام خدمة الضباط» المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 1200 وتاريخ 9/9/1397هـ

  58. المادة 58ساري

    يتم تأمين الملابس اللازمة عينا للضباط من جميع الرتب ويجوز صرف بدل ملابس نقدى للضابط بمقدار ثلاثمائة ريال (300) شهريا مع صرف المقرر الابتدائي من الملابس العسكرية له لمرة واحده طوال الخدمة عند اختيار البدل النقدى.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/57 وتاريخ 1405/11/4هـ

  59. المادة 59ساري

    أ - يصرف بدل الانتقال الشهري للضباط بحسب الفئات الآتية: (فريق أول) يعامل معاملة شاغلي مرتبة وزير. (فريق) يعامل معاملة موظفي المرتبة الممتازة. (لواء) يعامل معاملة موظفي المرتبة الخامسة عشرة. (عميد) 1200 ريال. (عقيد، مقدم، رائد) 900 ريال. (نقيب، ملازم أول، ملازم) 700 ريال. ب- يصدر رئيس هيئة الأركان العامة قراراً بالمناصب التي يؤمن لها النقل الرسمي فقط من وإلى مقر العمل. ج- لا يصرف البدل النقدي المنصوص عليه في الفقرة (أ) لمن تؤمن له سيارة لتنقلاته.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/32 وتاريخ 1434/6/5هـ

  60. المادة 60ملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/56 وتاريخ 1397/9/20هـ

  61. المادة 61معدّلة

    يصرف بدل ركن للضابط الركن على النحو الاتي :- (300) ثلاثمائة ريال شهريا لجميع الرتب .

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي م/9 وتاريخ 24/3/1397

  62. المادة 62قيد التحقق

    يستحق الضباط الطيارون زيادة على رواتبهم علاوة طيران بالفئات المبنية في جدول الرواتب ويوقف صرف هذه العلاوات أثناء وجود الضابط الطيار بالاستيداع.

  63. المادة 63معدّلة

    يحرم الضابط الطيار، والضابط مشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة، من علاوة الطيران، متى ثبت تقصيره في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران، أو ثبت ضعف مستوى طيرانه، أو لم يُتم الحد الأدنى لعدد ساعات الطيران المقررة لكل رتبة. وتحدد لجنة الضباط العليا مدى هذه الواجبات وكيفية أدائها بناء على اقتراح قائد القوات الجوية. ويكون الحرمان – كلياً أو جزئياً – بنسبة تقصير الضابط في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/19 وتاريخ 1424/4/11هـ

  64. المادة 64قيد التحقق

    إذا تقرر عدم صلاحية الضابط الطيار للطيران نتيجة لعدم لياقته الطبية يكلف بأعمال أرضية ويبقى مدرجاً بكشف الضباط الطيارين وفي هذه الحالة تخفض أو تلغى علاوة الطيران طبقاً لما يلي : أ- تلغى العلاوة إذا كان الضابط برتبة ملازم طيار. ب- تخفض العلاوة بنسبة 50% إذا كان الضابط برتبة ملازم أول أو نقيب طيار. ج- تخفض العلاوة بنسبة 25% إذا كان الضابط برتبة رائد أو مقدم طيار. د- تخفض العلاوة بنسبة 12.5% إذا كان الضابط برتبة عقيد طيار فما فوق.  يستحق الضابط صرف العلاوة بعد تخفيضها بصفة ثابتة طيلة مدة خدمته بالقوات الجوية بغض النظر عن ترقيته لرتبة أعلى .

  65. المادة 65قيد التحقق

    لا يجوز حرمان الضابط الطيار من علاوة الطيران كلياً أو جزئياً إذا كان عدم صلاحيته للطيران ناتجة عن طيرانه في العمليات الجوية أو بسبب حادث طيران لم يكن ناتجاً عن إهماله أو مخالفته للأوامر.

  66. المادة 66قيد التحقق

    يستحق الضباط البحريين زيادة على رواتبهم علاوة بحر بحسب الفئات المبينة في جدول الرواتب ويوقف صرف هذه العلاوة أثناء وجود الضابط البحري بالاستيداع.

  67. المادة 67قيد التحقق

    يحرم الضابط البحري من علاوة البحر إذا ثبت تقصيره في أداء الواجبات المتعلقة بإبحاره أو لم يستوف عدد ساعات الإبحار المحددة أو لم يعد لائقاً طبياً للعمل البحري وتحدد لجنة الضباط العليا مدى هذه الواجبات وكيفية أدائها بناءً على اقتراح قائد القوات البحرية.

  68. المادة 68قيد التحقق

    يستحق الضباط الذين يشغلون احدى الوظائف الاتية :- 1. رؤساء الهيئات . 2. مدير شئون ضباط القوات المسلحة . 3. قادة المناطق . 4. قائد الأسلحة  . 5. قائد الدفاع الجوي . 6. مدراء الالوية. 7. قادة الكليات العسكرية . 8. مدراء الإدارات . 9. مدراء الالمستشفيات العسكرية . 10. مدراء القواعد . 11. قادة الافواج. 12. قيادة المدارس ومدراء المعاهد وقادة المدارس . 13. قادة مراكز التجنيد والتدريب ( في مستوى فوج) 14. مساعدى قادة المناطق . 15. مساعدى قادة الالوية . علاوة قيادة بموجب هذا النظام على النحو الاتي :- أ-ثلاثمائة ريال شهريا للضباط من رتبة مقدم فما فوق . ب-مائتا ريال شهريا للضباط في رتبة رائد  تصرف العلاوات الموضحة أعلاه لمن يشغل وظيفة مماثلة في القوات الجوية او البحرية والقوات الأخرى وتحدد الوظائف بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة .

  69. المادة 69معدّلة

    تصرف للضباط علاوة لكل من يمارس عمل: أ- مدير مكتب الوزير. ب- مدير مكتب رئيس هيئة الأركان. ج- ضباط مكتب الوزير. د- ضباط مكتب رئيس هيئة الأركان. هـ- مديرو مكاتب رؤساء الهيئات. و- أركان المناطق. ز- أركان الألوية. ح- أركان وكبير معلمي الكليات وقيادة المدارس. ط- أركان الأسلحة. على النحو الاتي :-  (300) ثلثمائة ريال لجميع الرتب. تصرف العلاوات الموضحة أعلاه لمن يشغل وظيفة مماثلة في القوات الجوية او البحرية والقوات الأخرى وتحدد الوظائف المماثلة بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة .

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي م/9 وتاريخ 24/3/1397

  70. المادة 70قيد التحقق

    تصرف علاوة قفز شهريا بمعدل مائة وثمانين ريالا شهريا للضباط المظليين الذين يعملون بسلاح المظلات ومبلغ 90 ريالا شهريا لمن يعمل خارج سلاح المظلات شريطة ان يزاول القفزات السنوية الحتمية مالم يكن عدم مزاولتها لسبب لايد للضابط فيه .

  71. المادة 71قيد التحقق

    تصرف علاوة تدريس شهريا للضباط القائمين فعلا بالتدريس بالفئات الاتية :- 1.    مائة وخمسون ريالا شهريا لمدرسي الكليات العسكرية . 2.    مائة وخمسون ريالا شهريا لمدرسي المعاهد والمدارس العسكرية لمن هم في رتبة مقدم فما فوق  3.    مائة ريال شهريا لمدرسي المعاهد والمدارس العسكرية لمن هم  في رتبة رائد فما دون . 4.    مائة وخمسون ريالا شهريا لمدرسي الطيران الجوي المتفرغين للتدريس .

  72. المادة 72قيد التحقق

    تصرف علاوة فنية للضباط الأطباء والصيادلة والمهندسين على النحو الاتي :- 1.    ثلاثمائة ريال شهريا للأطباء البشريين والمهندسين لجميع الرتب . 2.    مائتين ريالا شهريا الاطباء الاسنان والأطباء البيطريين والصيادلة لجميع الرتب .

  73. المادة 73قيد التحقق

    تصرف علاوة تخصص للضباط الأطباء والصيادلة والمهندسين بالفئات التالية  :- أ- ثلاثمائة ريال شهرياً لمن يحمل شهادة تخصص دكتوراه بالطب او الصيدلة او الهندسة . ب- مائتا ريال لمن يحمل شهادة تخصص ماجستير بالطب او الصيدلة او الهندسة . ج- مائة ريال شهرياً لمن يحمل شهادة تخصص دبلوم بالطب أو الصيدلة أو الهندسة.

  74. المادة 74ساري

    تصرف علاوة فنية للضباط خريجي المعاهد الفنية (400) اربعمائة ريال شهرياً.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/9 وتاريخ 24/3/1397هـ ومرافقه التعديلات على نظام خدمة الضباط

  75. المادة 75ساري

    تصرف علاوة عدوى وضرر قدرها (750) سبعمائة وخمسين ريالاً شهرياً للضباط الذين يعملون بأقسام الأمراض المعدية، أو الأشعة والمختبرات.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/32 وتاريخ 1434/6/5هـ

  76. المادة 76ساري

    تصرف علاوة خطر قدرها (600) ستمائة ريال شهرياً للضابط الذي تقتضي طبيعة عمله التعرض للخطر، أو الذي يعمل بنفسه في المواد المتفجرة كعمليات الأبحاث، والصناعات التي تدخل فيها المواد المتفجرة والمفرقعات، وعملية صيانتها، أو تخزينها، أو عمليات التفتيش على الذخيرة، وإصلاحها وعملية تفجيرها، وتصرف كذلك للضابط المهندس الحاصل على دورة المهندسين الذي يعمل في وحدات المهندسين المقاتلة، أو في حقول التدريب على المواد المتفجرة، وكذلك لطاقم الطائرة ما عدا الطيار والضابط مشغل أنظمة التسليح في الطائرات المقاتلة، وتصدر لجنة الضباط العليا لوائح تحدد فيها الوظائف التي تستحق علاوة الخطر المنصوص عليها في هذه المادة.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/32 وتاريخ 1434/6/5هـ

  77. المادة 77قيد التحقق

    تصرف علاوة بمقدار أربعمائة ريال شهرياً لجميع الضباط العاملين في (الوحدات الخاصة).

  78. المادة 78قيد التحقق

    لا يجوز أن يتقاضى الضباط أكثر من علاوتين مهما كان نوعها ويمكن أن يتقاضى علاوة ثالثة إذا كان يستحق علاوة طيران أو علاوة بحرية أو علاوة عدوى أو علاوة خطر.

  79. المادة 79قيد التحقق

    يعامل الضباط في الملحقيات العسكرية من حيث بدل تهيئة السفر وبدل التمثيل وبدل العلاج معاملة موظفوا وزارة الخارجية طبق ما يحدده مجلس الوزراء.

  80. المادة 80قيد التحقق

    أ- يجوز ابتعاث الضابط للدراسة في دورات عسكرية أو دورات ضمن اختصاصه خارج المملكة لمدة محدودة. ب- يجوز إيفاد الضابط في بعثة دراسية للدراسات العليا ضمن فروع القوات المسلحة. ج- تعتبر مدة الابتعاث ضمن الخدمة بالقوات المسلحة. د- يحدد احتياج القوات المسلحة من المبتعثين وشروط الابتعاث بقرار وزاري بناءً على توصية لجنة الضباط العليا. هـ- يتم الإبتعاث بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا.

  81. المادة 81قيد التحقق

    تضع لجنة الضباط العليا لائحة تحدد واجبات الضابط المبتعث والأشياء المحظورة عليه ، ويلتزم الضابط المبتعث بالتقيد بهذه اللائحة ، ويتجنب كل ما يخل بسمعته أو سمعة بلده.

  82. المادة 82قيد التحقق

    للجنة  الضباط العليا أن توصي بإنهاء ابتعاث الضابط في إحدى الحالات الآتية : إذا صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. إذا تسبب الضابط بقصد أو إهمال منه أو بغير قصد في الإساءة إلى سمعة المملكة أو  القوات المسلحة. إذا اتخذ المعهد الذي يدرس فيه قراراً بفصله لأي سبب من الأسباب. إذا تغيب عن الدراسة أو قام بنشاط سياسي أو انتمى لأحد الأحزاب. إذا دلت النتائج على تقصيره أو احتمال رسوبه وكان ذلك ناتجاً عن إهمال منه وليس لأسباب قاهرة أو صحية. أية أسباب أخرى ترى اللجنة معها إنهاء بعثة الضابط حرصاً على مصلحة القوات المسلحة.

  83. المادة 83ساري

    بدل الابتعاث:- أ- يعطى الضابط المبتعث خارج المملكة بدل ابتعاث عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله طبقاً للفئات التالية :-   في أمريكا ريال أوروبا والشرق الأقصى ريال بقية البلدان ريال من مقدم فأعلى 200 180 140 رائد ونقيب 160 140 90 ملازم وملازم أول 120 110 70 ب- يدفع للضابط قيمة الكتب والنفقات الدراسية وبدل الانتساب للجامعات ويثبت ذلك بموجب وثائق خاصة مصدقة من ممثليات جلالته في الخارج. ج- لا يجوز الجمع بين بدل الابتعاث وبدل الانتداب.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/9 وتاريخ 1397/3/24هـ (آخر حلقة تمس النص)؛ وبعدها استثناء م/4 وتاريخ 1404/5/4هـ

  84. المادة 84قيد التحقق

    إذا كان الابتعاث للتدريب في دورة داخل المملكة وفي غير المنطقة التي يعمل فيها الضابط فيصرف له (75%) من راتبه الأساسي كبدل ابتعاث إضافة على راتبه.

  85. المادة 85قيد التحقق

    يمنح الضابط تذكرة إركاب إلى البلد المبتعث إليها مرجعاً حسب الدرجات المنصوص عليها بالمادة (47) وإذا كانت مدة الابتعاث تزيد عن ستة أشهر فللضابط الحق في الحصول على تذكرة إركاب مرجعاً لزوجته وأولاده فقط بنفس الدرجات ولمرة واحدة خلال فترة ابتعاثه.

  86. المادة 86قيد التحقق

    يجوز منح الضابط إجازة دراسية للدراسات العليا بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ولمدة لا تتجاوز أربع سنوات. تحتسب الإجازة الدراسية ضمن الخدمة بالقوات المسلحة. تطبق أحكام المادة (81) على الضابط المجاز إجازة دراسية. يمنح الضابط المجاز إجازة دراسية مع زوجته وأولاده تذاكر إركاب مرجعاً إلى البلد الذي سيدرس فيه حسب الدرجات المنصوص عليها بالمادة (47) ولمرة واحدة. يصرف للضابط المجاز إجازة دراسية للدراسات العليا راتبه الأساسي وبدل السكن فقط.

  87. المادة 87معدّلة

    الإجازات هي: اعتيادية، عرضية، ميدانية، استثنائية، مرضية، مرافقة دراسية

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/28 وتاريخ 1442/3/26هـ

  88. المادة 88قيد التحقق

    يستحق الضابط إجازة اعتيادية مدتها خمسة وأربعون يوماً في السنة ويمنح الضابط أولى إجازاته بعد مضي سنة من بدء تعيينه، على أنه يمكن أن يحصل على مدة خمسة عشر يوماً من أصل أجازته السنوية بعد مضي ستة أشهر من بدء تعيينه. يجوز ضم الإجازات الاعتيادية المستحقة لأكثر من سنة بشرط أن لا يزيد تمتع الضابط بها عن تسعين يوماً في السنة.

  89. المادة 89قيد التحقق

    تعطى الإجازات الاعتيادية للضباط على الوجه الآتي : خارج المملكة بموافقة الوزير ويجوز للوزير تخويل هذه الصلاحية لرئيس هيئة الأركان العامة. داخل المملكة من قبل رؤساء الهيئات وقادة المناطق ومديري الأسلحة ومدراء الإدارات والرئاسات الأخرى المماثلة على أن تشعر إدارة شئون ضباط القوات المسلحة بالانفكاك والعودة.

  90. المادة 90قيد التحقق

    يجوز لمن يملك سلطة إعطاء الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لأسباب تقتضيها ظروف الخدمة في القوات المسلحة ، وإذا اقتضت الظروف قطع إجازة الضابط الاعتيادية ولم يكن قد استمتع بثلثي إجازته فيعوض عن إركابه ذهاباً وإياباً ومصاريف عودة عائلتة أن سبق له أن اصطحبها أو نقلها من مركز عمله بسبب تمتعه بالإجازة مع الاحتفاظ له بالجزء المتبقي من إجازته ومن استمتع بثلثي إجازته أو أكثر يحتفظ له بالجزء المتبقي.

  91. المادة 91قيد التحقق

    يحق للضابط الذي يتمتع بإجازة اعتيادية أن يحصل على تذكرة إركاب مرجعاً بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على طائرة مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حدود ما تصل إليه داخل المملكة وخارجها وذلك لمرة واحدة في السنة.

  92. المادة 92قيد التحقق

    الإجازة العرضية يمنح الضابط إجازة عرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة وتمنح هذه الإجازة طبقاً لما هو محدد بالمادة (89). يسقط الحق بهذه الإجازة بانقضاء السنة.

  93. المادة 93قيد التحقق

    الإجازة الميدانية يستحق الضابط العامل في الميدان إجازة ميدانية لا تتجاوز ستين يوماً في انتهاء السنة ولا يجوز تجزئتها إلا في حدود خمسة عشر يوماً بعد انتهاء كل ثلاثة أشهر أو ثلاثين يوماً بعد انتهاء كل ستة أشهر. تمنح هذه الإجازة طبقاً لما هو محدد بالمادة (89). لا يجوز الجمع بين الإجازة الميدانية والإجازة الاعتيادية. يسقط حق الضابط باستعمال الإجازة الميدانية بعد نقله من الميدان ويبقى حقه باستعمال الإجازة الاعتيادية. 5- يمنح الضابط المجاز إجازة ميدانية تذكرة إركاب بمفرده ذهاباً وإياباً داخل المملكة بالدرجات الآتية: من رتبة رائد فما فوق بالدرجة الأولى. من رتبة نقيب فما دون بالدرجة السياحية.

  94. المادة 94قيد التحقق

    الإجازة الاستثنائية يجوز لظروف اضطرارية ولمن يملك صلاحية منح الإجازة وفقاً للمادة (89) منح الضابط إجازة استثنائية لمدة لا تزيد على شهر إذا كان قد أستنفذ إجازته الاعتيادية على أن تحتسب مدتها من أجازاته الاعتيادية المقبلة.

  95. المادة 95معدّلة

    يستحق الضابط إجازة مرضية، في مدة ثلاث سنوات، مدتها اثنا عشر شهراً بالراتب الفعلي، وستة أشهر بنصف الراتب الفعلي

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/34 وتاريخ 1426/7/8هـ

  96. المادة 96معدّلة

    يستحق الضابط الذي يصاب بجرح أو مرض – يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة، ويكون ذلك أثناء عمله وبسببه – إجازة مرضية بدلاً من الإجازة المنصوص عليها في المادة (95) مدتها سنة ونصف السنة براتب كامل، فإن لم يعد إلى عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما التوصية بإحالته إلى التقاعد أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية، ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/37 وتاريخ 1423/9/26هـ

  97. المادة 97معدّلة

    إجازة المرافقة الدراسية: يجوز بقرار من الوزير منح الضابط الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعاً إجازة مرافقة دراسية، وذلك بقدر مدة المرافقة، على أن تكون دون راتب وألا تحتسب المدة لأغراض التقاعد والترقية.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/28 وتاريخ 1442/3/26هـ

  98. المادة 98ساري

    يعالج الضباط في المستشفيات العسكرية أو غيرها داخل المملكة وإذا رأت اللجنة الطبية العسكرية أن علاجه متعذر داخل المملكة فيعالج خارجها على نفقة وزارة الدفاع والطيران بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة ويجوز للوزير في الحالات المرضية المستعجلة أن يقرر معالجة أي ضابط خارج المملكة. اذا رأت اللجنة الطبية العسكرية ضرورة وجود مرافق للمريض فيصرف للمرافق نفقات للسفر ونفقات الاقامة بمقدار بدل الانتداب المقرر للملازم في حالة انتدابه لذلك البلد في الداخل أو الخارج .

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/56 وتاريخ 1397/9/20هـ

  99. المادة 99قيد التحقق

    يعالج الضباط المنتدبون في مهام رسمية أو المبتعثون للدراسة في الخارج على نفقة وزارة الدفاع والطيران على أن تؤيد المعالجة بتقارير طبية تصادق عليها مراجع طبية وتقترن بتصديق أحد الملحقين العسكريين أو ممثليات المملكة في الخارج.

  100. المادة 100قيد التحقق

    للضابط الحق في معالجة أفراد أسرته الذين يعولهم شرعاً في المستشفيات العسكرية في داخل المملكة.

  101. المادة 101قيد التحقق

    تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا بقرار من الوزير بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة من ثلاثة أطباء على الأقل ويحدد القرار مدة عمل اللجنة.

  102. المادة 102ساري

    يصرف للضابط المنتدب في مهمة رسمية عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله بدل انتداب مع تأمين مواصلاته ، ويحدد مجلس الوزراء بقرار منه الفئات والاحكام التي بموجبها يصرف هذا البدل . ويبدأ احتساب بدل الانتداب من وقت مغادرة الضابط مقر عمله وينتهى بعودته ولا يدفع له الا عن الأيام الضرورية لقضاء المهمة ويحتسب بدل الانتداب عن أيام الاجازة المرضية بشرط أن تقع أثناء المدة التى يحتسب عنها بدل الانتداب وأن يخطر الضابط الجهة المنتدب لها أواقرب ادارة حكومية بمرضه فى حالة عدم وجود قيادة عسكرية وأن توافق الجهة التى انتدب منها على احتساب هذه المدة انتدابا على الا تزيد عن عشرين يوما أو نصف المدة أيهما أقل .

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/11 وتاريخ 1406/5/10هـ

  103. المادة 103قيد التحقق

    يجوز في الحالات الاستثنائية، تأمين السكن والطعام للضباط المنتدبين لحضور المؤتمرات الدولية والوفود الرسمية داخل المملكة أو خارجها، ويجب أن يتضمن قرار الانتداب موافقة الوزير أو من يفوضه على تأمين السكن والطعام، وتحديد مستوى السكن ، مع مراعاة رتبة الضابط وطبيعة المهمة . وعند تأمين السكن يخفض من بدل الانتداب ربعه، واذا أمن السكن والطعام يخفض من بدل الانتداب نصفه.

  104. المادة 104قيد التحقق

    تؤمن الوسائط النقلية اللازمة لنقل الضابط وزوجته وأولاده مع أمتعتهم الشخصية أو أجورها من أقرب طريق من مقر عمله إلى مكان انتدابه إذا كانت مدة المهمة المنتدب إليها ثلاثة أشهر فما فوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادتين (48،47).

  105. المادة 105قيد التحقق

    تصدر قرارات الانتداب : أ- من الوزير إذا كان الانتداب خارج المملكة لأي مدة أو داخلها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر. ب- من رئيس هيئة الأركان العامة إذا كانت مدة الانتداب تقل عن ثلاثة أشهر داخل المملكة لكافة الرتب.

  106. المادة 106قيد التحقق

    تؤمن الوسائط النقلية اللازمة لنقل الضابط المنتدب مرجعاً وفقاً للدرجات المنوه عنها بالمادة (47) من هذا النظَام إلا إذا كان الضباط منتدباً مع وفد رسمي فيجري إركابه بالدرجة الأولى مهما كانت رتبته.

  107. المادة 107قيد التحقق

    تصرف يومية الميدان لضباط القوات المسلحة العاملة في الميدان من جميع الرتب بمعدل ستة ريال يومياً ويحدد الوزير المناطق التي تصرف بموجبها للقوات يومية الميدان.

  108. المادة 108ساري

    تصرف يومية الميدان لضباط القوات المسلحة أثناء المناورات والتمرينات الجماعية والمشاريع بمعدل خمسة عشر ريالا يوميا ويراعى لصرف هذه اليومية ما يلي :- أ- تصرف للقوات المشتركة في تمرينات تعبوية للوحدات من مستوى سرية فأعلى. ب- أن لا تقل مدة المشروع عن اثنتين وسبعين ساعة وأن لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا بتصديق رئيس هيئة الأركان العامة. ج- أن يجري المشروع في ظروف خدمة الميدان مع الإقامة والإعاشة المستديمة أثناء المشروع. د- إن لا تصرف هذه اليومية مع بدل الانتداب ولا عن مدد الإجازات والغياب. هـ- يستند في صرف يوميات الميدان بالنسبة للمناورات والتمرينات الجماعية والمشاريع على قرار من رئيس هيئة الأركان العامة.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/56 وتاريخ 20/9/1397هـ، ومرافقه «التعديلات الموافق على ادخالها على نظام خدمة الضباط»

  109. المادة 109قيد التحقق

    يحال الضابط إلى الاستيداع من قبل الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ويحدد في القرار مدة الإحالة إلى الاستيداع وذلك وفقاً لما يأتي : أ- تتم الإحالة إلى الاستيداع بسبب عدم اللياقة الطبية بناءً على تقرير طبي من اللجنة الطبية العسكرية مصادق من رئيس هيئة الأركان العامة. ب- تتم جوازاً إحالة الضابط إلى الاستيداع بناءً على طلبه لأسباب مقنعة يوافق عليها من رئيس هيئة الأركان العامة. ج- تمت إحالة الضابط إلى الاستيداع بسبب اتهامه بارتكاب جريمة إذا اقتضت ظروف التحقيق والمحاكمة ذلك بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة حتى يبت في أمره. د- تتم جوازاً إحالة الضابط إلى الاستيداع إذا قصر في امتحان الترقي مرتين أما إذا قصر في امتحان الترقية ثلاث مرات فيجب إحالته إلى الاستيداع ولا يعود الضابط المحال إلى الاستيداع إلى الخدمة إلا بعد اجتيازه الامتحان في المواد التي قصر فيها. وفي الحالتين لا تزيد مدة الإحالة على الاستيداع عن ثلاث سنوات طيلة حياة الضباط الوظيفية وعند استغراقها وعدم إعادة الضابط إلى الخدمة بسبب اجتيازه الامتحان الذي أخفق فيه يجب حتماً إنهاء خدمته.

  110. المادة 110قيد التحقق

    إذا أعيد أحد الضباط إلى الخدمة وكان قد أحيل إلى الاستيداع لغير الأسباب المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة (109) يعود إلى رتبته التي كان يشغلها قبل إحالته إلى الاستيداع محتفظاً بأقدميته أما إذا كانت الإحالة إلى الاستيداع للأسباب المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة (109) فإذا أعيد إلى الخدمة قبل مضي سنة على استيداعه يعود إلى الرتبة التي كان بها محتفظاً بأقدميته فإذا كانت الإعادة بعد مضي سنة على استيداعه عاد إلى الرتبة التي كان بها وتكون أقدميته من يوم صدور القرار بالإعادة من الاستيداع.

  111. المادة 111قيد التحقق

    يخضع الضابط إلى الاستيداع لأحكام الضبط والربط العسكري ولا يجوز أن يشتغل بالتجارة أو أي عمل آخر إلا بإذن كتابي من الوزير.

  112. المادة 112قيد التحقق

    تتم إعادة الضابط إلى الخدمة العسكرية بقرار من لجنة  الضباط العليا مصادق عليه من الوزير ويتعين على الضابط مباشرة عمله خلال شهر من تاريخ صدور القرار ما لم يمنعه عن ذلك مانع خارج عن إرادته.

  113. المادة 113قيد التحقق

    لا يجوز للضابط الذي طلب إحالته إلى الاستيداع أن يترك الخدمة إلا بعد صدور الأمر له بذلك.

  114. المادة 114قيد التحقق

    يجب على الضابط المحال إلى الاستيداع أن يخطر شئون ضباط القوات المسلحة بعنوانه ومحل إقامته أو أي تغيير يطرأ على تنقلاته.

  115. المادة 115قيد التحقق

    لا يسمح للضباط الذين صدر قرار بإحالتهم إلى الاستيداع بارتداء الملابس العسكرية ويجوز لهم ارتداؤها عند دعوتهم إلى وزارة الدفاع والطيران أو عند حضورهم الحفلات الرسمية العسكرية وبتصريح من رئيس هيئة الأركان العامة.

  116. المادة 116قيد التحقق

    يستحق الضابط المحال إلى الاستيداع نصف الراتب الفعلي لرتبته وذلك من تاريخ صدور القرار بالإحالة إلى الاستيداع ويصرف نصف الراتب المذكور من خزانة وزارة الدفاع والطيران على أن يلاحظ صرف الراتب الباقي له إذا كانت إحالته إلى الاستيداع وفقاً للفقرة (ج) من المادة 109 وثبتت براءته بصفة نهائية بعد ذلك.

  117. المادة 117قيد التحقق

    تنتهي خدمات الضابط لأحد الأسباب الآتية : أ- الإحالة إلى التقاعد. ب- الاستغناء عن خدماته. ج- الطرد من الخدمة العسكرية بناءً على قرار عسكري. د- صدور حكم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. هـ- الاستقالة. و- عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية. ز- فقدان الجنسية. ح- الوفاة أو الفقدان.

  118. المادة 118قيد التحقق

    أ- يجب أن يكون طلب الاستقالة الذي يقدمه الضابط خالياً من أي شرط أو قيد، وإلا جاز للجهة المختصة عدم النظر فيها. ب- لا تنتهي خدمات الضابط إلا بصدور قرار قبول استقالته.

  119. المادة 119معدّلة

    إذا قدم الضابط طلباً للإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة فللمراجع المختصة حق رفضه أو قبوله، ويخطر الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، أما إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة فيجب إرجاء البتّ في الطلب إلى أن ينتهي التحقيق بالحفظ أو المحاكمة، وفي الحالة الأخيرة يُنتظر أن يصدّق على الحكم ثم يُنظر في طلبه على ضوء النتيجة

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/28 وتاريخ 1442/3/26هـ

  120. المادة 120قيد التحقق

    لا يجوز للضابط ترك عمله في حالة طلب إحالته على التقاعد أو الاستقالة قبل إخطاره رسمياً بقبول طلبه.

  121. المادة 121قيد التحقق

    اذا اعيد الضابط المستقيل للخدمة يعاد برتبته الاصلية وتحدد اقدميته من تاريخ عودته ، واذا تساوى تاريخ عودته مع تاريخ زملائه لهذه الرتبة وضع كشف الاقدمية اخرهم

  122. المادة 122ساري

    يُعوّض الضابط عن إجازاته الاعتيادية المتراكمة بعد انتهاء خدمته على أساس آخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل ، وفقاً للترتيب التالي : أ- يُعوّض عن جميع إجازاته الاعتيادية المتراكمة إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو الفقدان أو العجز الصحي . ب- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يُعوّض الضابط عن إجازاته الاعتيادية المتراكمة بما لا يزيد عن مائة وثمانين يوماً . على أنه إذا كان للضابط إجازات اعتيادية مستحقة قبل تاريخ 1418/5/18هـ تزيد على مائة وثمانين يوماً ، فيعوض عن هذه الإجازات فقط . ج- إذا قطعت الإجازة أو وقف منحها بسبب رفع حالة التأهب ، فيعوّض الضابط عن مدة تلك الإجازة أو المتبقي منها بما لا يزيد على مائة وعشرين يوماً طوال مدة خدمته ، وذلك بالإضافة إلى ما يستحقه من تعويض بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة بشرط أن يكون قطع الإجازة أو وقفها بقرار من الوزير المختص .

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/37 وتاريخ 1428/4/28هـ

  123. المادة 123قيد التحقق

    اذا فقد أحد الضباط أثناء تأدية الواجب الرسمي ولم تعلم حياته أو مماته يصرف راتبه الفعلي لعائلته لمدة ستة أشهر يفصل في نهايتها وتصفى حقوقه بموجب أحكام النظام كأنه توفي.

  124. المادة 124ساري

    تشكل بالقوات المسلحة لجنة ضباط عليا تتكون من: 1- رئيس هيئة الأركان العامة رئيساً 2- نائب رئيس هيئة الأركان العامة عضواً 3- قائد القوات البرية عضواً 4- قائد القوات الجوية عضواً 5- قائد القوات البحرية عضواً 6- قائد قوات الدفاع الجوي عضواً 7- قائد قوة الصواريخ الاستراتيجية عضواً 8- رئيس هيئة استخبارات وأمن القوات المسلحة عضواً 9- مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة سكرتيراً وعضواً.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/81 وتاريخ 1438/7/28هـ

  125. المادة 125قيد التحقق

    تنظر لجنة الضباط العليا وتوصي بالمسائل الآتية : أ- بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحة. ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها. ج- منح الأوسمة. د- اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها. هـ- النظر في طلبات الإعارة والإجازات الدراسية وإنهائها. و- تحديد الأقدمية ومنحها أو ردها وفقاً لأحكام هذا النظَام. ز- ترقية الضباط من رتبة رائد حتى رتبة عميد. ح- طلبات الإحالة للاستيداع أو التقاعد أو الاستقالة. ط- تعيين الضباط لمناصب القيادة والأركان والوظائف الرئيسية الأخرى. ي- نقل وإثبات الضباط من رتبة مقدم فأعلى. ك- نقل الضباط من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة. ل- نقل الضباط من سلاح إلى آخر لجميع الرتب. م- ترشيح الضباط للدراسة بكلية القيادة والأركان قبل تقديم أسمائهم لانتخاب المرشحين بموجب نظَام كلية القيادة والأركان. ن- القضايا التي يرى إحالتها إلى الوزير. ص- القضايا التي يرى إحالتها إليها رئيس هيئة الأركان العامة.

  126. المادة 126قيد التحقق

    تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها ، ويجب أن تنعقد مرة واحدة كل خمسة عشر يوماً على الأقل وتكون اجتماعاتها نظَامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.

  127. المادة 127معدّلة

    (عند غياب رئيس اللجنة العليا يحل محله من يكلف بالقيام بعمله وإذا غاب أحد قادة القوات فيحل محله نائبه)

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/25 وتاريخ 1406/11/9هـ

  128. المادة 128قيد التحقق

    إذا كان موضوع المناقشة يمس أحد أعضاء اللجنة فيجب على هذا العضو أن لا يحضر اجتماع اللجنة المختص لبحث موضوعه.

  129. المادة 129قيد التحقق

    تصدر توصيات اللجنة العليا بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.

  130. المادة 130قيد التحقق

    يصدر قرار من رئيس هيئة الأركان العامة بناء على توصية مدير شئون ضباط القوات المسلحة ينظم سير أعمال اللجنة واجتماعاتها والبت في القضايا.

  131. المادة 131قيد التحقق

    تمارس هذه اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (125) من هذا النظَام ويحق لها تخويل لجان الضباط الفرعية بممارسة بعض هذه الاختصاصات بعد موافقة الوزير.

  132. المادة 132قيد التحقق

    يجوز للجنة الضباط العليا أن تستدعي مدير السلاح أو قائد التشكيل المختص في القوات المسلحة عند النظر في أمر ضابط تابع له للاسترشاد بمعلوماته عنه.

  133. المادة 133قيد التحقق

    تكون توصيات لجنة الضباط العليا نافذة المفعول بعد تصديق الوزير عليها فيما يدخل في اختصاصه بموجب أحكام هذا النظَام.

  134. المادة 134قيد التحقق

    للوزير الحق في الموافقة على توصيات لجنة الضباط العليا وله أن يعيدها إليها لبحثها من جديد أو أن يعدلها أو أن يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات التي يملكها بمقتضى أحكام هذا النظَام.

  135. المادة 135قيد التحقق

    تبني لجان الضباط توصياتها على ضوء التقارير والمعلومات المودعة في ملف الضابط.

  136. المادة 136قيد التحقق

    تعتبر مداولات وتوصيات لجان الضباط سرية ولا يجوز بأي حال من الأحوال إعلان أو نشر أي توصية إلا بعد التصديق عليها.

  137. المادة 137قيد التحقق

    لا يجوز الاستغناء عن خدمات الضابط تأديباً أو إحالته على الاستيداع لنفس السبب أو تخطيه بالترقية عند حلول دوره إلا طبقاً لأحكام هذا النظَام.

  138. المادة 138قيد التحقق

    عند التماس الضابط إعادته للخدمة أو رد أقدميته يجوز إخطاره بتوصية لجنة الضباط خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب وعند عدم إخطاره بقرار اللجنة خلال ثلاثة شهور من تاريخ ورود الطلب إلى اللجنة يعتبر طلبه مرفوضاً.

  139. المادة 139معدّلة

    تشكل لجان ضباط فرعية في فروع القوات المسلحة – القوات البرية – القوات الجوية – القوات البحرية – قوات الدفاع الجوي – قوة الصواريخ الاستراتيجية – وتتكون كل منها من خمسة ضباط على مستوى جيد من الثقافة والتخطيط وحسن الإدراك ويرأسها أقدم ضابط منهم على أن يكون مدير إدارة شؤون ضباط ذلك الفرع عضواً وسكرتيراً لها ولا يجوز أن يشترك في هذه اللجان أي من أعضاء لجنة الضباط العليا

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/81 وتاريخ 1438/7/28هـ

  140. المادة 140معدّلة

    يرشح كل قائد من قادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في قواته وذلك وفقاً للمادة (139) من النظام

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/81 وتاريخ 1438/7/28هـ

  141. المادة 141قيد التحقق

    يصدر قرار من الوزير بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة بتعيين رؤساء وأعضاء لجان الضباط الفرعية.

  142. المادة 142قيد التحقق

    تنظر لجان الضباط الفرعية وتوصي بالمواضيع الخاصة بالضباط من رتبة نقيب فما دون في حدود المسائل الآتية :- أ- بدء تعيين الضباط في القوات المسلحة. ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها. ج- منح الأوسمة. د- اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها. هـ- النظر في طلبات الإعارة والإجازات الدراسية وإنهائها. و- تحديد الأقدمية ومنحها أو ردها وفقاً لأحكام هذا النظَام. ز- الترقية. ح- طلبات الإحالة للاستيداع أو التقاعد أو الاستقالة. ط- نقل الضباط من سلاح إلى آخر. ي- القضايا التي يحيلها إليها رئيس هيئة الأركان العامة.

  143. المادة 143قيد التحقق

    تجتمع لجان الضباط الفرعية بدعوة من رئيسها وتكون اجتماعاتها نظَامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.

  144. المادة 144قيد التحقق

    تمارس لجان الضباط الفرعية أعمالها طبقاً للاختصاصات المنصـوص عليها في المادة (142) من هذا النظَام.

  145. المادة 145معدّلة

    (ترفع توصيات كل لجنة من لجان الضباط الفرعية بعد أن يتم إقرارها من قائد القوات المختص).

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/25 وتاريخ 1406/11/9هـ

  146. المادة 146قيد التحقق

    لا تكون توصيات هذه اللجان نافذة المفعول إلا بعد الموافقة عليها من رئيس هيئة الأركان العامة أو الوزير وفقاً لأحكام هذا النظَام.

  147. المادة 147قيد التحقق

    تصدر توصيات هذه اللجان بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.

  148. المادة 148قيد التحقق

    عند غياب رئيس لجنة الضباط الفرعية يحل محله أقدم عضو من ضباط اللجنة.

  149. المادة 149قيد التحقق

    إذا كان موضوع المناقشة يمس أحد أعضاء اللجنة فيجب على هذا العضو أن لا يحضر اجتماع اللجنة المخصص لبحث موضوعه.

  150. المادة 150قيد التحقق

    لرئيس هيئة الأركان العامة حق الاعتراض على توصيات لجان الضباط الفرعية وله أن يعيدها إليها لبحثها من جديد أو يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام هذا النظَام.

  151. المادة 151قيد التحقق

    للوزير الاعتراض على توصيات لجان الضباط الفرعية وإعادتها إليها لبحثها من جديد أو يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات التي يملكها بمقتضى أحكام هذا النظَام.

  152. المادة 152معدّلة

    (تنظم أعمال لجان الضباط الفرعية في القوات المسلحة بقرار يصدر من قائد القوات المختص بناء على توصية مدير إدارة شؤون الضباط في قواته بعد التنسيق مع مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير أعمال لجنة الضباط الفرعية في قواته واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة بها وفقا لأحكام هذا النظام).

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/25 وتاريخ 1406/11/9هـ

  153. المادة 153معدّلة

    يُعطى الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضاً للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به، ما لم يكن ثمة عذر شرعي – يقدره الوزير المختص – حال دون تقديم طلب التعويض خلال تلك المدة

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/107 وتاريخ 1439/10/27هـ

  154. المادة 154قيد التحقق

    يصرف للضابط ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر في الحالات الآتية :- أ-الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل. ب-الإحالة على التقاعد لبلوغه السن النظَامية. ج-الوفاة. وفيما عدا هذه الحالات يصرف له راتب شهرين إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية. وتعتبر هذه المبالغ عوضاً عن ترحيل الضابط وعائلته وأمتعتهم.

  155. المادة 155قيد التحقق

    الضباط المنقولون أو الملحقون للعمل خارج المملكة يعاملون بالنسبة لنقل أمتعتهم أو تعويضهم عن أجورها كما يعامل منسوبو وزارة الخارجية.

  156. المادة 156قيد التحقق

    تؤمن للضابط تذكرة إركاب بالطائرة مرجعاً أو إركابه بواسطة النقل المناسب حسب الأحوال وذلك عند استدعائه لحضور الاجتماعات العسكرية أو المثول أمام الهيئات القضائية أو هيئات التحقيق أو اللجان الطبية.

  157. المادة 157قيد التحقق

    يعالج الضباط المتقاعدون ومن يعولونهم شرعاً في المستشفيات العسكرية بالداخل.

  158. المادة 158قيد التحقق

    يجوز للوزير منح بعض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظَام إلى نائب الوزير ورئيس هيئة الأركان.

  159. المادة 159قيد التحقق

    للوزير أن يضع اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظَام.

  160. المادة 160قيد التحقق

    لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظَام.

  161. المادة 161قيد التحقق

    يحل هذا النظَام محل نظَام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 22/9/1379 هـ ويلغى ما يتعارض معه من أنظمة وقرارات سابقة.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية