الأنظمة القانونية/نظام خدمة الضباط/المادة 119واجهة المطوّرين (API)

نظام خدمة الضباط

المادة ١١٩

المادة 119

إذا قدم الضابط طلباً للإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة فللمراجع المختصة حق رفضه أو قبوله، ويخطر الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، أما إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة فيجب إرجاء البتّ في الطلب إلى أن ينتهي التحقيق بالحفظ أو المحاكمة، وفي الحالة الأخيرة يُنتظر أن يصدّق على الحكم ثم يُنظر في طلبه على ضوء النتيجة

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/28 وتاريخ 1442/3/26هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إذا قدم الضابط طلباً بالاستقالة فللمراجع المختصة حق رفضها أو قبولها ويخطر الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها ثلاثة أشهر أما إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة فيجب إرجاء البت في الاستقالة إلى أن ينتهي التحقيق بالحفظ أو المحاكمة وفي الحالة الأخيرة ينتظر إلى أن يصدق على  الحكم ثم ينظر في استقالته على ضوء النتيجة.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/28 وتاريخ 1442/3/26هـ

    إذا قدم الضابط طلباً للإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة فللمراجع المختصة حق رفضه أو قبوله، ويخطر الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، أما إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة فيجب إرجاء البتّ في الطلب إلى أن ينتهي التحقيق بالحفظ أو المحاكمة، وفي الحالة الأخيرة يُنتظر أن يصدّق على الحكم ثم يُنظر في طلبه على ضوء النتيجة

    إظهار الفروق

    إذا قدم الضابط طلباً [-بالاستقالة-] [+للإحالة+] [+إلى+] [+التقاعد+] [+أو+] [+الاستقالة+] فللمراجع المختصة حق [-رفضها-] [+رفضه+] أو [-قبولها-] [+قبوله،+] ويخطر الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها ثلاثة [-أشهر-] [+أشهر،+] أما إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة فيجب إرجاء [-البت-] [+البتّ+] في [-الاستقالة-] [+الطلب+] إلى أن ينتهي التحقيق بالحفظ أو [-المحاكمة-] [+المحاكمة،+] وفي الحالة الأخيرة [-ينتظر-] [-إلى-] [+يُنتظر+] أن [-يصدق-] [+يصدّق+] على الحكم ثم [-ينظر-] [+يُنظر+] في [-استقالته-] [+طلبه+] على ضوء [-النتيجة.-] [+النتيجة+]

الاستناد الرسمي: نظام خدمة الضباط، المادة (119) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/28 وتاريخ 1442/3/26هـ

ELI: eli/sa/نظام-خدمه-الضباط/art/119

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١٨كل مواد النظامالمادة ١٢٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية