الأنظمة القانونية/نظام خدمة الضباط/المادة 82واجهة المطوّرين (API)

نظام خدمة الضباط

المادة ٨٢

المادة 82

الحالة قيد التحقق من المصدر

للجنة  الضباط العليا أن توصي بإنهاء ابتعاث الضابط في إحدى الحالات الآتية : إذا صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. إذا تسبب الضابط بقصد أو إهمال منه أو بغير قصد في الإساءة إلى سمعة المملكة أو  القوات المسلحة. إذا اتخذ المعهد الذي يدرس فيه قراراً بفصله لأي سبب من الأسباب. إذا تغيب عن الدراسة أو قام بنشاط سياسي أو انتمى لأحد الأحزاب. إذا دلت النتائج على تقصيره أو احتمال رسوبه وكان ذلك ناتجاً عن إهمال منه وليس لأسباب قاهرة أو صحية. أية أسباب أخرى ترى اللجنة معها إنهاء بعثة الضابط حرصاً على مصلحة القوات المسلحة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    للجنة  الضباط العليا أن توصي بإنهاء ابتعاث الضابط في إحدى الحالات الآتية : إذا صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. إذا تسبب الضابط بقصد أو إهمال منه أو بغير قصد في الإساءة إلى سمعة المملكة أو  القوات المسلحة. إذا اتخذ المعهد الذي يدرس فيه قراراً بفصله لأي سبب من الأسباب. إذا تغيب عن الدراسة أو قام بنشاط سياسي أو انتمى لأحد الأحزاب. إذا دلت النتائج على تقصيره أو احتمال رسوبه وكان ذلك ناتجاً عن إهمال منه وليس لأسباب قاهرة أو صحية. أية أسباب أخرى ترى اللجنة معها إنهاء بعثة الضابط حرصاً على مصلحة القوات المسلحة.

الاستناد الرسمي: نظام خدمة الضباط، المادة (82) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-خدمه-الضباط/art/82

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨١كل مواد النظامالمادة ٨٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية