الأنظمة القانونية/نظام خدمة الضباط/المادة 80واجهة المطوّرين (API)

نظام خدمة الضباط

المادة ٨٠

المادة 80

الحالة قيد التحقق من المصدر

أ- يجوز ابتعاث الضابط للدراسة في دورات عسكرية أو دورات ضمن اختصاصه خارج المملكة لمدة محدودة. ب- يجوز إيفاد الضابط في بعثة دراسية للدراسات العليا ضمن فروع القوات المسلحة. ج- تعتبر مدة الابتعاث ضمن الخدمة بالقوات المسلحة. د- يحدد احتياج القوات المسلحة من المبتعثين وشروط الابتعاث بقرار وزاري بناءً على توصية لجنة الضباط العليا. هـ- يتم الإبتعاث بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أ- يجوز ابتعاث الضابط للدراسة في دورات عسكرية أو دورات ضمن اختصاصه خارج المملكة لمدة محدودة. ب- يجوز إيفاد الضابط في بعثة دراسية للدراسات العليا ضمن فروع القوات المسلحة. ج- تعتبر مدة الابتعاث ضمن الخدمة بالقوات المسلحة. د- يحدد احتياج القوات المسلحة من المبتعثين وشروط الابتعاث بقرار وزاري بناءً على توصية لجنة الضباط العليا. هـ- يتم الإبتعاث بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا.

الاستناد الرسمي: نظام خدمة الضباط، المادة (80) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-خدمه-الضباط/art/80

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٩كل مواد النظامالمادة ٨١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية