الأنظمة القانونية/نظام خدمة الضباط/المادة 154واجهة المطوّرين (API)

نظام خدمة الضباط

المادة ١٥٤

المادة 154

الحالة قيد التحقق من المصدر

يصرف للضابط ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر في الحالات الآتية :- أ-الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل. ب-الإحالة على التقاعد لبلوغه السن النظَامية. ج-الوفاة. وفيما عدا هذه الحالات يصرف له راتب شهرين إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية. وتعتبر هذه المبالغ عوضاً عن ترحيل الضابط وعائلته وأمتعتهم.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يصرف للضابط ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر في الحالات الآتية :- أ-الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل. ب-الإحالة على التقاعد لبلوغه السن النظَامية. ج-الوفاة. وفيما عدا هذه الحالات يصرف له راتب شهرين إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية. وتعتبر هذه المبالغ عوضاً عن ترحيل الضابط وعائلته وأمتعتهم.

الاستناد الرسمي: نظام خدمة الضباط، المادة (154) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-خدمه-الضباط/art/154

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥٣كل مواد النظامالمادة ١٥٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية