الأنظمة القانونية/نظام خدمة الضباط/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

نظام خدمة الضباط

المادة ٢٢

المادة 22

إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون أرب سنوات في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (18) من هذه النظام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة (21) – تنهى خدماته ويعامل بموجب النظام

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/37 وتاريخ 1423/9/26هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون سنتين في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (18) من هذا النظَام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة (21) تنهى خدماته ويعامل بموجب النظَام.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/37 وتاريخ 1423/9/26هـ

    إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون أرب سنوات في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (18) من هذه النظام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة (21) – تنهى خدماته ويعامل بموجب النظام

    إظهار الفروق

    إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون [-سنتين-] [+أرب+] [+سنوات+] في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (18) من [-هذا-] [-النظَام-] [+هذه+] [+النظام+] ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة (21) [+–+] تنهى خدماته ويعامل بموجب [-النظَام.-] [+النظام+]

الاستناد الرسمي: نظام خدمة الضباط، المادة (22) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/37 وتاريخ 1423/9/26هـ

ELI: eli/sa/نظام-خدمه-الضباط/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية