نظام خدمة الضباط
المادة ٦٣
المادة 63
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/19 وتاريخ 1424/4/11هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يحرم الضابط الطيار من علاوة الطيران متى ثبت تقصيره في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران أو ثبت ضعف مستوى طيرانه أو لم يتم الحد الأدنى لعدد ساعات الطيران المقررة لكل رتبة وتحدد لجنة الضباط العليا مدى هذه الواجبات وكيفية أدائها بناءً على اقتراح قائد القوات الجوية ويكون الحرمان كلياً أو جزئياً بنسبة تقصير الضابط في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/19 وتاريخ 1424/4/11هـ
يحرم الضابط الطيار، والضابط مشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة، من علاوة الطيران، متى ثبت تقصيره في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران، أو ثبت ضعف مستوى طيرانه، أو لم يُتم الحد الأدنى لعدد ساعات الطيران المقررة لكل رتبة. وتحدد لجنة الضباط العليا مدى هذه الواجبات وكيفية أدائها بناء على اقتراح قائد القوات الجوية. ويكون الحرمان – كلياً أو جزئياً – بنسبة تقصير الضابط في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران
إظهار الفروق
يحرم الضابط [-الطيار-] [+الطيار،+] [+والضابط+] [+مشغل+] [+أنظمة+] [+التسليح+] [+على+] [+الطائرات+] [+المقاتلة،+] من علاوة [-الطيران-] [+الطيران،+] متى ثبت تقصيره في أداء واجباته المتعلقة بأعمال [-الطيران-] [+الطيران،+] أو ثبت ضعف مستوى [-طيرانه-] [+طيرانه،+] أو لم [-يتم-] [+يُتم+] الحد الأدنى لعدد ساعات الطيران المقررة لكل [-رتبة-] [+رتبة.+] وتحدد لجنة الضباط العليا مدى هذه الواجبات وكيفية أدائها [-بناءً-] [+بناء+] على اقتراح قائد القوات [-الجوية-] [+الجوية.+] ويكون الحرمان [+–+] كلياً أو جزئياً [+–+] بنسبة تقصير الضابط في أداء واجباته المتعلقة بأعمال [-الطيران.-] [+الطيران+]
الاستناد الرسمي: نظام خدمة الضباط، المادة (63) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/19 وتاريخ 1424/4/11هـ
ELI: eli/sa/نظام-خدمه-الضباط/art/63
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.