الأنظمة القانونية/نظام خدمة الضباط/المادة 63واجهة المطوّرين (API)

نظام خدمة الضباط

المادة ٦٣

المادة 63

يحرم الضابط الطيار، والضابط مشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة، من علاوة الطيران، متى ثبت تقصيره في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران، أو ثبت ضعف مستوى طيرانه، أو لم يُتم الحد الأدنى لعدد ساعات الطيران المقررة لكل رتبة. وتحدد لجنة الضباط العليا مدى هذه الواجبات وكيفية أدائها بناء على اقتراح قائد القوات الجوية. ويكون الحرمان – كلياً أو جزئياً – بنسبة تقصير الضابط في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/19 وتاريخ 1424/4/11هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يحرم الضابط الطيار من علاوة الطيران متى ثبت تقصيره في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران أو ثبت ضعف مستوى طيرانه أو لم يتم الحد الأدنى لعدد ساعات الطيران المقررة لكل رتبة وتحدد لجنة الضباط العليا مدى هذه الواجبات وكيفية أدائها بناءً على اقتراح قائد القوات الجوية ويكون الحرمان كلياً أو جزئياً بنسبة تقصير الضابط في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/19 وتاريخ 1424/4/11هـ

    يحرم الضابط الطيار، والضابط مشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة، من علاوة الطيران، متى ثبت تقصيره في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران، أو ثبت ضعف مستوى طيرانه، أو لم يُتم الحد الأدنى لعدد ساعات الطيران المقررة لكل رتبة. وتحدد لجنة الضباط العليا مدى هذه الواجبات وكيفية أدائها بناء على اقتراح قائد القوات الجوية. ويكون الحرمان – كلياً أو جزئياً – بنسبة تقصير الضابط في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران

    إظهار الفروق

    يحرم الضابط [-الطيار-] [+الطيار،+] [+والضابط+] [+مشغل+] [+أنظمة+] [+التسليح+] [+على+] [+الطائرات+] [+المقاتلة،+] من علاوة [-الطيران-] [+الطيران،+] متى ثبت تقصيره في أداء واجباته المتعلقة بأعمال [-الطيران-] [+الطيران،+] أو ثبت ضعف مستوى [-طيرانه-] [+طيرانه،+] أو لم [-يتم-] [+يُتم+] الحد الأدنى لعدد ساعات الطيران المقررة لكل [-رتبة-] [+رتبة.+] وتحدد لجنة الضباط العليا مدى هذه الواجبات وكيفية أدائها [-بناءً-] [+بناء+] على اقتراح قائد القوات [-الجوية-] [+الجوية.+] ويكون الحرمان [+–+] كلياً أو جزئياً [+–+] بنسبة تقصير الضابط في أداء واجباته المتعلقة بأعمال [-الطيران.-] [+الطيران+]

الاستناد الرسمي: نظام خدمة الضباط، المادة (63) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/19 وتاريخ 1424/4/11هـ

ELI: eli/sa/نظام-خدمه-الضباط/art/63

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٢كل مواد النظامالمادة ٦٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية