الأنظمة القانونية/نظام خدمة الضباط/المادة 150واجهة المطوّرين (API)

نظام خدمة الضباط

المادة ١٥٠

المادة 150

الحالة قيد التحقق من المصدر

لرئيس هيئة الأركان العامة حق الاعتراض على توصيات لجان الضباط الفرعية وله أن يعيدها إليها لبحثها من جديد أو يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام هذا النظَام.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لرئيس هيئة الأركان العامة حق الاعتراض على توصيات لجان الضباط الفرعية وله أن يعيدها إليها لبحثها من جديد أو يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام هذا النظَام.

الاستناد الرسمي: نظام خدمة الضباط، المادة (150) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-خدمه-الضباط/art/150

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤٩كل مواد النظامالمادة ١٥١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية