الأنظمة القانونية/نظام خدمة الضباط/المادة 45واجهة المطوّرين (API)

نظام خدمة الضباط

المادة ٤٥

المادة 45

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجوز نقل الضابط من رتبة رائد وكذا النقيب الذي أمضى سنتين على الأقل في رتبته من وحدته في الحالات الآتية : أ- إثباته في إحدى وظائف القيادة والأركان. ب- إثباته في إحدى الوظائف الفنية أو الإدارية. ج- تأهيله لمنصب قيادي. د- في حالات الطوارئ والحرب.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز نقل الضابط من رتبة رائد وكذا النقيب الذي أمضى سنتين على الأقل في رتبته من وحدته في الحالات الآتية : أ- إثباته في إحدى وظائف القيادة والأركان. ب- إثباته في إحدى الوظائف الفنية أو الإدارية. ج- تأهيله لمنصب قيادي. د- في حالات الطوارئ والحرب.

الاستناد الرسمي: نظام خدمة الضباط، المادة (45) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-خدمه-الضباط/art/45

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٤كل مواد النظامالمادة ٤٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية