نظام خدمة الضباط
المادة ٩٣
المادة 93
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الإجازة الميدانية يستحق الضابط العامل في الميدان إجازة ميدانية لا تتجاوز ستين يوماً في انتهاء السنة ولا يجوز تجزئتها إلا في حدود خمسة عشر يوماً بعد انتهاء كل ثلاثة أشهر أو ثلاثين يوماً بعد انتهاء كل ستة أشهر. تمنح هذه الإجازة طبقاً لما هو محدد بالمادة (89). لا يجوز الجمع بين الإجازة الميدانية والإجازة الاعتيادية. يسقط حق الضابط باستعمال الإجازة الميدانية بعد نقله من الميدان ويبقى حقه باستعمال الإجازة الاعتيادية. 5- يمنح الضابط المجاز إجازة ميدانية تذكرة إركاب بمفرده ذهاباً وإياباً داخل المملكة بالدرجات الآتية: من رتبة رائد فما فوق بالدرجة الأولى. من رتبة نقيب فما دون بالدرجة السياحية.
الاستناد الرسمي: نظام خدمة الضباط، المادة (93) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-خدمه-الضباط/art/93
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.