الأنظمة القانونية/نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1427/3/20هـواجهة المطوّرين (API)

نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1427/3/20هـ

نظام

٢٥ مادة · تنظيمي قطاعي.

بطاقة النظام

الوثائق النظامية › أنظمة عادية › التجارة والاقتصاد والاستثمار

هذه النسخة ليست النسخة السارية اليوم، ولا تظهر في البحث. النسخة السارية: نظام تصنيف المقاولين. النسخة السارية

نبذة عن النظام

يتضمن النظام مايلى : الألفاظ والعبارات الخاصة بالنظام – تصنيف وزارة الشؤون البلدية والقروية للمقاولين وفقا لأحكام هذا النظام – إلغاء تصنيف المقاول.

الاسم
نظام تصنيف المقاولين1427هـ
تاريخ الإصدار
1427/03/20 هـ الموافق: 18/04/2006 م
تاريخ النشر
1427/04/21 هـ الموافق: 19/05/2006 م
الحالة
مستبدلمرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1443/1/18هـ — المادة (19) من نظام تصنيف المقاولين — من 2021-12-02
أدوات إصدار النظام
  • مرسوم ملكي رقم م/18 بتاريخ 20 / 3 / 1427
  • قرار مجلس الوزراء رقم 70 بتاريخ 19 / 3 / 1427

المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28

نص النظام

نظام تصنيف المقاولين1427هـ

1427 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/18 بتاريخ 20 / 3 / 1427

بعون الله تعالى  نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.  وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.  وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.  وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٤٩ /٥٤) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٢٠ هـ ورقم (٢٣ /٣٢) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٢٥ هـ.  وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٢٧ هـ.  رسمنا بما هو آت: أولاً : الموافقة على نظام تصنيف المقاولين بحسب الصيغة المرافقة.  ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.  عبد الله بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 70 بتاريخ 19 / 3 / 1427

إن مجلس الوزراء  بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧٢٢٣/ب وتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٤٢٦ هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم ٩٣٦ وتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٤٠٠ هـ، في شأن مشروع نظام تصنيف المقاولين .  وبعد الاطلاع على لائحة تصنيف المقاولين ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٩٢) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٣٩٥ هـ وتعديلاتها.  وبعد الاطلاع على محاضر الاجتماعات رقم (٢٦١) وتاريخ ٨ / ٨ / ١٤٢١ هـ، ورقم (٣٩٨) وتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٢١ هـ، ورقم (٣٩٢) وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٢٥ هـ، المعدة في هيئة الخبراء.  وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٥٤ /٤٩) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٢٠ هـ، ورقم (٣٢ /٢٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٢٥ هـ.  وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٢٣) وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (٦٠٩) وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٢٦ هـ .  يُقرِّر الموافقة على نظام تصنيف المقاولين بحسب الصيغة المرافقة.  وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.  رئيس مجلس الوزراء

نظام تصنيف المقاولين1427هـ

  1. المادة الأولىمستبدل

    يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : اللائحة : اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين . القرارات : القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية ؛ تنفيذًا للنظام ولائحته. الوزير : وزير الشؤون البلدية والقروية . الوزارة : وزارة الشؤون البلدية والقروية . التصنيف : تقويم إمكانيات المقاول ، المالية ، والفنية ، والإدارية ، والتنفيذية ؛ لوضعه في المجال والدرجة المناسبة وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته . المقاول : الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له نظامًا بالقيام منفردًا أو مشتركًا مع غيره لتنفيذ عقد في أحد المجالات المحددة في اللائحة . المجال : نوع العمل الذي يصنف فيه المقاول . النشاط : نوع معين من الأعمال الفرعية التخصصية في مجال من المجالات. الدرجة : النتيجة التي يحصل عليها المقاول عند تصنيفه . العنصر : مجموعة المعايير المستخدمة للتقويم.

  2. المادة الثانيةمستبدل

    تتولى الوزارة تصنيف المقاولين وفق أحكام هذا النظام ولائحته .

  3. المادة الثالثةمستبدل

    لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفًا، وكان المشروع يقع في المجال والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها.

  4. المادة الرابعةمستبدل

    تحدد وتعدل مجالات ودرجات التصنيف والحد الأعلى لكل درجة بقرار من الوزير، بعد الاتفاق مع وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط.

  5. المادة الخامسةمستبدل

    للمقاول أن يطلب تصنيفه في مجال واحد أو أكثر من المجالات المذكورة في سجله التجاري.

  6. المادة السادسةمستبدل

    1- يتم تصنيف المقاول في الدرجة التي تتناسب مع مقدرته المالية والفنية والإدارية والتنفيذية في مجال واحد أو أكثر من مجالات التصنيف، وذلك وفقًا للعناصر والمعايير التي تحددها اللائحة. 2- يقوم الجانب المالي على أساس قائمة المركز المالي ( الميزانية )، وقائمة الدخل ( حساب الأرباح والخسائر )، والنسب المالية والنظم الإدارية والمالية المتبعة. 3- يقوم الجانب الإداري والفني بالنظر إلى كفاءة إدارة النشاطات المالية، والفنية، والتنفيذية وتنظيمها وتسجيلها ومراقبتها. 4- يقوم الجانب التنفيذي من واقع المشروعات المنفذة، أو الجاري تنفيذها في القطاعين العام أو الخاص داخل المملكة وخارجها.

  7. المادة السابعةمستبدل

    يعد المصنف في مجال أو أكثر من مجالات أعمال التنفيذ مصنفًا في أعمال التشغيل والصيانة في المجال نفسه، أو المجالات نفسها، وبالدرجة نفسها. ومع ذلك يجوز تصنيفه في أعمال التشغيل والصيانة بدرجة أعلى من درجة تصنيفه في مجال التنفيذ.

  8. المادة الثامنةمستبدل

    إذا تغيرت أسس التصنيف وعناصره بما قد يؤدي إلى رفع درجة التصنيف، فللمصنف بعد انقضاء فترة لا تقل عن نصف مدة صلاحية الشهادة أن يطلب تعديل درجته معززًا طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك.

  9. المادة التاسعةمستبدل

    يصدر الوزير أو من يفوضه قرارًا بتصنيف المقاول في المجال أو المجالات، والدرجة التي يستحقها بناءً على ما توافر من معلومات، وما يحققه التقويم من نقاط، ويمنح شهادة بذلك مدتها أربع سنوات.

  10. المادة العاشرةمستبدل

    يصدر الوزير قرارًا يبين الأنشطة في أي مجال من المجالات التي تحددها اللائحة، وفي حالة تخصص المقاول في نشاط معين من أنشطة أحد المجالات فإن له أن يقتصر تصنيفه على ذلك النشاط.

  11. المادة الحادية عشرةمستبدل

    إذا تضامن مقاولان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما، يجب أن يكون كل منهم مصنفًا في مجال تنفيذ المشروع وأحدهم على الأقل مصنفًا في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذه ويستفيد المقاول الأدنى درجة بقدر ما نفذ من المشروع في حساب الخبرة التنفيذية على ألا تتجاوز ضعف حدود درجة تصنيفه أو (40%) أربعين في المائة من قيمة المشروع المنفذ، أيهما أقل ويسري ذلك على المقاول من الباطن.

  12. المادة الثانية عشرةمستبدل

    إذا تحولت مؤسسة فردية مصنفة إلى شركة وفقًا لنظام الشركات تكون لهذه الشركة درجة تصنيف تلك المؤسسة بالشروط الآتية: 1 - أن يكون صاحب المؤسسة الفردية شريكًا في هذه الشركة. 2 - أن تنتقل جميع أصول المؤسسة وخصومها إلى هذه الشركة. 3 - أن تنتقل إلى الشركة جميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي تم تصنيف المؤسسة وفقًا لها.

  13. المادة الثالثة عشرةمستبدل

    إذا تحولت مؤسسة فردية مصنفة إلى شركة لا يكون فيها صاحب هذه المؤسسة شريكًا، فيلغى تصنيف المؤسسة، وتصنف الشركة في الدرجة التي تتناسب مع مقدرتها المالية والفنية والإدارية، دون اعتبار لتصنيف المؤسسة السابق على أنه في حالة انتقال جميع أصول المؤسسة وخصومها إلى هذه الشركة، وجميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي صنفت المؤسسة وفقًا لها فتحتسب الخبرة التنفيذية السابقة للمؤسسة في تصنيف الشركة الجديدة.

  14. المادة الرابعة عشرةمستبدل

    يصنف المقاول المرخص له بالعمل وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي .

  15. المادة الخامسة عشرةمستبدل

    1 - تصنف الشركات المرخص لها بالعمل وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي بحسب عناصر التصنيف الموجودة لديها، دون الاعتداد بعناصر التصنيف الخاصة بالشركاء، ولا يجوز الاعتداد بعناصر التصنيف الخاصة بالشريك الأجنبي، إلا إذا كان شريكًا متضامنًا بالشركة، أو تعهد في عقد تأسيسها وفي طلب الترخيص لها بدعهما ماليًّا وفنيًّا وإداريًّا، بما يضمن حسن أدائها ووفائها بالتزاماتها، وذلك وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة. ويجب أن تتضمن شهادة التصنيف نصًّا يقضي بعدم الاعتداد بها إلا إذا قدم الشريك الأجنبي عند تقديم أي عطاء أو عرض من الشركة ضمانًا بوفائها بالتزاماتها. 2 - لا يجوز الاعتداد بعناصر التصنيف الخاصة بالشريك الأجنبي في حالة تصنيفه مقاولاً أجنبيًّا إذا تم اعتبارها وفقًا للفقرة السابقة.

  16. المادة السادسة عشرةمستبدل

    في حالة انقضاء الشركة المرخص لها بالعمل وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي وتأسيس شركة مملوكة بالكامل لسعوديين بدلاً منها، يعاد تصنيف الشركة الجديدة بحسب عناصر التصنيف الموجودة لديها إلا إذا انتقلت جميع أصول الشركة المنقضية وعناصر تصنيفها المالية والفنية والإدارية إلى الشركة الجديدة، فيكون لهذه الشركة درجة تصنيف الشركة المنقضية حتى انتهاء مدة التصنيف.

  17. المادة السابعة عشرةمستبدل

    تصدر شهادات التصنيف وتعدل وتلغى وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا لذلك.

  18. المادة الثامنة عشرةمستبدل

    يلغى تصنيف المقاول في الحالتين الآتيتين: 1 - إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت تزوير أي من البيانات أو المعلومات الأساسية التي بني عليها التصنيف. 2 - إذا صدر حكم أو قرار من جهة مختصة، واكتسب الدرجة القطعية بمنعه من التعامل مدة سنتين أو أكثر مع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة. ويعاد النظر في تصنيف المقاول إذا كان الحكم أو القرار لمدة تقل عن سنتين.

  19. المادة التاسعة عشرةمستبدل

    على الوزارات والمصالح والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة تزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلبها عن المقاولين لأغراض التصنيف حسب نموذج تعده الوزارة.

  20. المادة العشرونمستبدل

    تكوّن بقرار من الوزير لجنة للنظر في تظلمات المقاولين من قرارات التصنيف أو إلغاء التصنيف لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشارًا قانونيًّا، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتعتمد من الوزير.

  21. المادة الحادية والعشرونمستبدل

    للمقاول التظلم أمام لجنة النظر في تظلمات المقاولين من قرار تصنيفه، أو قرار إلغاء التصنيف خلال مدة ستين يومًا من تاريخ إبلاغه القرار.

  22. المادة الثانية والعشرونمستبدل

    للمقاول التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه القرار الصادر من لجنة النظر في تظلمات المقاولين.

  23. المادة الثالثة والعشرونمستبدل

    يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

  24. المادة الرابعة والعشرونمستبدل

    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره.

  25. المادة الخامسة والعشرونمستبدل

    يلغي هذا النظام لائحة تصنيف المقاولين الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (892) والتاريخ 19 / 7 / 1395 هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام وقرارات.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية