نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1427/3/20هـ
المادة ٢٢
المادة الثانية والعشرون
مستبدل
مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1443/1/18هـ — المادة (19) من نظام تصنيف المقاولين — من 2021-12-02
للمقاول التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه القرار الصادر من لجنة النظر في تظلمات المقاولين.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
للمقاول التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه القرار الصادر من لجنة النظر في تظلمات المقاولين.
الاستناد الرسمي: نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1427/3/20هـ، المادة (22) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-تصنيف-المقاولين-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-18-وتاريخ-1427-3-20ه/art/22
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.