نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1427/3/20هـ

المادة ٢١

المادة الحادية والعشرون

للمقاول التظلم أمام لجنة النظر في تظلمات المقاولين من قرار تصنيفه، أو قرار إلغاء التصنيف خلال مدة ستين يومًا من تاريخ إبلاغه القرار.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    للمقاول التظلم أمام لجنة النظر في تظلمات المقاولين من قرار تصنيفه، أو قرار إلغاء التصنيف خلال مدة ستين يومًا من تاريخ إبلاغه القرار.

الاستناد الرسمي: نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1427/3/20هـ، المادة (21) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-تصنيف-المقاولين-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-18-وتاريخ-1427-3-20ه/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.