الأنظمة القانونية/نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1427/3/20هـ/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1427/3/20هـ

المادة ١٢

المادة الثانية عشرة

مستبدل

مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1443/1/18هـ — المادة (19) من نظام تصنيف المقاولين — من 2021-12-02

إذا تحولت مؤسسة فردية مصنفة إلى شركة وفقًا لنظام الشركات تكون لهذه الشركة درجة تصنيف تلك المؤسسة بالشروط الآتية: 1 - أن يكون صاحب المؤسسة الفردية شريكًا في هذه الشركة. 2 - أن تنتقل جميع أصول المؤسسة وخصومها إلى هذه الشركة. 3 - أن تنتقل إلى الشركة جميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي تم تصنيف المؤسسة وفقًا لها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إذا تحولت مؤسسة فردية مصنفة إلى شركة وفقًا لنظام الشركات تكون لهذه الشركة درجة تصنيف تلك المؤسسة بالشروط الآتية: 1 - أن يكون صاحب المؤسسة الفردية شريكًا في هذه الشركة. 2 - أن تنتقل جميع أصول المؤسسة وخصومها إلى هذه الشركة. 3 - أن تنتقل إلى الشركة جميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي تم تصنيف المؤسسة وفقًا لها.

الاستناد الرسمي: نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1427/3/20هـ، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-تصنيف-المقاولين-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-18-وتاريخ-1427-3-20ه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية