نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1427/3/20هـ
المادة ١٥
المادة الخامسة عشرة
مستبدل
مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1443/1/18هـ — المادة (19) من نظام تصنيف المقاولين — من 2021-12-02
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1 - تصنف الشركات المرخص لها بالعمل وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي بحسب عناصر التصنيف الموجودة لديها، دون الاعتداد بعناصر التصنيف الخاصة بالشركاء، ولا يجوز الاعتداد بعناصر التصنيف الخاصة بالشريك الأجنبي، إلا إذا كان شريكًا متضامنًا بالشركة، أو تعهد في عقد تأسيسها وفي طلب الترخيص لها بدعهما ماليًّا وفنيًّا وإداريًّا، بما يضمن حسن أدائها ووفائها بالتزاماتها، وذلك وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة. ويجب أن تتضمن شهادة التصنيف نصًّا يقضي بعدم الاعتداد بها إلا إذا قدم الشريك الأجنبي عند تقديم أي عطاء أو عرض من الشركة ضمانًا بوفائها بالتزاماتها. 2 - لا يجوز الاعتداد بعناصر التصنيف الخاصة بالشريك الأجنبي في حالة تصنيفه مقاولاً أجنبيًّا إذا تم اعتبارها وفقًا للفقرة السابقة.
الاستناد الرسمي: نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1427/3/20هـ، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-تصنيف-المقاولين-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-18-وتاريخ-1427-3-20ه/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.