نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1427/3/20هـ
المادة ٦
المادة السادسة
مستبدل
مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1443/1/18هـ — المادة (19) من نظام تصنيف المقاولين — من 2021-12-02
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يتم تصنيف المقاول في الدرجة التي تتناسب مع مقدرته المالية والفنية والإدارية والتنفيذية في مجال واحد أو أكثر من مجالات التصنيف، وذلك وفقًا للعناصر والمعايير التي تحددها اللائحة. 2- يقوم الجانب المالي على أساس قائمة المركز المالي ( الميزانية )، وقائمة الدخل ( حساب الأرباح والخسائر )، والنسب المالية والنظم الإدارية والمالية المتبعة. 3- يقوم الجانب الإداري والفني بالنظر إلى كفاءة إدارة النشاطات المالية، والفنية، والتنفيذية وتنظيمها وتسجيلها ومراقبتها. 4- يقوم الجانب التنفيذي من واقع المشروعات المنفذة، أو الجاري تنفيذها في القطاعين العام أو الخاص داخل المملكة وخارجها.
الاستناد الرسمي: نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1427/3/20هـ، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-تصنيف-المقاولين-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-18-وتاريخ-1427-3-20ه/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.