الأنظمة القانونية/نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1427/3/20هـ/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1427/3/20هـ

المادة ١٨

المادة الثامنة عشرة

مستبدل

مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1443/1/18هـ — المادة (19) من نظام تصنيف المقاولين — من 2021-12-02

يلغى تصنيف المقاول في الحالتين الآتيتين: 1 - إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت تزوير أي من البيانات أو المعلومات الأساسية التي بني عليها التصنيف. 2 - إذا صدر حكم أو قرار من جهة مختصة، واكتسب الدرجة القطعية بمنعه من التعامل مدة سنتين أو أكثر مع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة. ويعاد النظر في تصنيف المقاول إذا كان الحكم أو القرار لمدة تقل عن سنتين.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يلغى تصنيف المقاول في الحالتين الآتيتين: 1 - إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت تزوير أي من البيانات أو المعلومات الأساسية التي بني عليها التصنيف. 2 - إذا صدر حكم أو قرار من جهة مختصة، واكتسب الدرجة القطعية بمنعه من التعامل مدة سنتين أو أكثر مع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة. ويعاد النظر في تصنيف المقاول إذا كان الحكم أو القرار لمدة تقل عن سنتين.

الاستناد الرسمي: نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1427/3/20هـ، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-تصنيف-المقاولين-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-18-وتاريخ-1427-3-20ه/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية