الأنظمة القانونية/نظام تصنيف المقاولينواجهة المطوّرين (API)

نظام تصنيف المقاولين

نظام

١٩ مادة · تنظيمي قطاعي.

بطاقة النظام

الوثائق النظامية › أنظمة عادية › التجارة والاقتصاد والاستثمار

نبذة عن النظام

يحل هذا النظام محل نظام تصنيف المقاولين الصادر عام 1427هـ، وتضمن: تعريفات، التصنيف وإصدار شهادات التصنيف وتعديلها وإيقافها وإلغاءها، إرساء أو قبول العرض أو العطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف، تحديد وتعديل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف، تحديد وتعديل الحدود المالية، معايير وشروط تصنيف المقاول في الدرجة التي يستحقها في مجال أو نشاط واحد أو أكثر من مجالات وأنشطة التصنيف، تعديل شهادة تصنيف المقاول، إصدار قرار تصنيف المقاول في المجالات والأنشطة والدرجة التي يستحقها، تضامن المقاولون في تنفيذ مشروع، تصنيف المقاول المرخص لع بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي، المقابل المالي للخدمات، المعلومات والبيانات والملحوظات، المخالفات والعقوبات، لجنة النظر في اعتراضات المقاولين، التظلم، إصدار اللائحة، النشر والنفاذ.

الاسم
نظام تصنيف المقاولين
تاريخ الإصدار
1443/01/18 هـ الموافق: 26/08/2021 م
تاريخ النشر
1443/01/26 هـ الموافق: 03/09/2021 م
الحالة
ساريقرار مجلس الوزراء رقم 49 وتاريخ 1443/1/16هـ
أدوات إصدار النظام
  • مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1443/1/18هـ
  • قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ

المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28

نص النظام

نظام تصنيف المقاولين

1443 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1443/1/18هـ

بعون الله تعالى        نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود                    مـلـك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (28 / 5) بتاريخ 16 / 4 / 1442هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (49) بتاريخ 16 / 1 / 1443هـ. رسمنا بما هو آت: أولًا: الموافقة على نظام تصنيف المقاولين، بالصيغة المرافقة. ثانيًا: استثناءً من حكم المادة (التاسعة عشرة) من نظام تصنيف المقاولين -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم- يستمر العمل بالأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (405) بتاريخ 22 / 10 / 1435هـ، والأمرين الساميين رقم (33635) بتاريخ 19 / 7 / 1436هـ، ورقم (44302) بتاريخ 25 / 9 / 1438هـ.  ثالثًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ

إن مـجـلـس الـوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 23992 وتاريخ 30 / 4 / 1442هـ، المشتملة على خطاب وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم 4100011915 وتاريخ 20 / 1 / 1441هـ، في شأن مشروع نظام تصنيف المقاولين. وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. وبعد الاطلاع على نظام تصنيف المقاولين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 20 / 3 / 1427هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (405) وتاريخ 22 / 10 / 1435هـ. وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (33635) وتاريخ 19 / 7 / 1436هـ، ورقم (44302) وتاريخ 25 / 9 / 1438هـ. وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1231) وتاريخ 12 / 9 / 1441هـ، والمذكرات رقم (1085) وتاريخ 29 / 11 / 1441هـ، ورقم (131) وتاريخ 25 / 1 / 1442هـ، ورقم (658) وتاريخ 23 / 4 / 1442هـ، ورقم (1968) وتاريخ 12 / 11 / 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (12 - 47 / 42 / د) وتاريخ 28 / 11 / 1442هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (28 / 5) وتاريخ 16 / 4 / 1442هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (136) وتاريخ 4 / 1 / 1443هـ. يقرر ما يلي:  أولًا: الموافقة على نظام تصنيف المقاولين، بالصيغة المرافقة. ثانيًا: استثناءً من حكم المادة (التاسعة عشرة) من نظام تصنيف المقاولين -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- يستمر العمل بالأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (405) وتاريخ 22 / 10 / 1435هـ، والأمرين الساميين رقم (33635) وتاريخ 19 / 7 / 1436هـ، ورقم (44302) وتاريخ 25 / 9 / 1438هـ.  وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا. رئـيـس مـجـلـس الـوزراء

نظام تصنيف المقاولين

  1. المادة الأولىقيد التحقق

    يقصد بالألفاظ الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق غير ذلك:  الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.  الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان. النـظـام: نظام تصنيف المقاولين. اللائحـة: اللائحة التنفيذية للنظام. التصنيف: تقويم إمكانيات المقاول: المالية، والفنية، والإدارية، والتنفيذية؛ لوضعه في المجال والنشاط والدرجة المستحقة وفقًا لأحكام النظام واللائحة. المقـاول: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له نظامًا بالقيام -منفردًا أو مشتركًا- لتنفيذ عقد في أحد المجالات المحددة في اللائحة.  المجـال: نوع العمل الذي يصنف فيه المقاول. النشـاط: نوع من الأعمال الفرعية في مجال من المجالات. الدرجـة: النتيجة التي يحصل عليها المقاول عند تصنيفه. المعيار: مجموعة العناصر المستخدمة للتصنيف.

  2. المادة الثانيةقيد التحقق

    تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- التصنيف وإصدار شهادات التصنيف وتعديلها وإيقافها وإلغاءها، وفق أحكام النظام واللائحـة، على أن يبت في طلب التصنيف أو تعديله خلال مدة تحددها اللائحة.

  3. المادة الثالثةقيد التحقق

    لا يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية الاعتبارية العامة إرساء أو قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفًا، وكان المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها.

  4. المادة الرابعةقيد التحقق

    تحدد وتعدل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف بقرارٍ من الوزير، وفق ضوابط تحددها اللائحة، على أن يتم الاستناد في تحديد مجالات وأنشطة التصنيف بناءً على ما ورد بالدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية.

  5. المادة الخامسةقيد التحقق

    تحدد وتعدل الحدود المالية لكل درجة بقرارٍ من الوزير بعد الاتفاق مع وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط.

  6. المادة السادسةقيد التحقق

    يصنف المقاول في الدرجة التي يستحقها في مجالٍ أو نشاطٍ واحدٍ أو أكثر من مجالات وأنشطة التصنيف، وذلك وفقًا للمعايير والشروط الآتية: القدرة المالية: القوائم المالية. القدرة الفنية والإدارية والتنفيذية: الهياكل التنظيمية، الكوادر الإدارية والفنية. إجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع. وأي معايير أو شروط أخرى تحددها اللائحة.

  7. المادة السابعةقيد التحقق

    للمقاول أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه برفع أي مجال (أو نشاط) أو إضافته أو حذفه منها، على أن يعزز طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة.

  8. المادة الثامنةقيد التحقق

    يصدر الوزير أو من يفوضه قرارًا بتصنيف المقاول في المجال (أو المجالات) أو النشاط (أو الأنشطة)، والدرجة التي يستحقها، بناءً على ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح شهادة بذلك وفق المدة المحددة في اللائحة.

  9. المادة التاسعةقيد التحقق

    إذا تضامن مقاولان أو أكثر في تنفيذ مشروعٍ ما، فيجب أن يكون كل منهم مصنفًا في مجال تنفيذ المشروع وأحدهم على الأقل مصنفًا في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذه، وأن تكون درجة تصنيف المتضامنين الباقين بنفس الدرجة المطلوبة لتنفيذ المشروع أو أقل بدرجةٍ واحدة فقط.

  10. المادة العاشرةقيد التحقق

    إذا حدث أي تغير قانوني على وضع المقاول مما يؤثر على تصنيفه، فعليه التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقًا للحالات التي تحددها اللائحة.

  11. المادة الحادية عشرةقيد التحقق

    يصنف المقاول المرخص له بالعمل وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي. ولمجلس الوزراء استثناؤه وفق ضوابط يضعها لذلك.

  12. المادة الثانية عشرةقيد التحقق

    تتقاضى الوزارة مقابلًا ماليًّا عن الخدمات التي تقدمها وفق أحكام النظام، على أن تحدد هذه الخدمات والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزارة المالية.

  13. المادة الثالثة عشرةقيد التحقق

    على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية الاعتبارية العامة تزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلبها عن المقاولين لأغراض التصنيف، وكذلك المشاريع التي نفذها المقاولون أو تحت التنفيذ، وذلك بحسب ما تحدده اللائحة.

  14. المادة الرابعة عشرةقيد التحقق

    يتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها، والاطلاع على السجلات والمعلومات، والحصول على صور من الوثائق الضرورية. وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات عملهم.

  15. المادة الخامسة عشرةقيد التحقق

    دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:  أ- تخفيض درجة التصنيف. ب- إيقاف التصنيف، والمنع من تجديده لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات. ج- إلغاء التصنيف. يصدر الوزير -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.

  16. المادة السادسة عشرةقيد التحقق

    يتولى النظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، ومخالفات أحكام النظام واللائحة، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام، لجنة (أو أكثر) تكوَّن من (ثلاثة) أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم مختص شرعي أو نظامي. تشكل اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- بقرار من الوزير لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها مسببة. تحدد اللائحة قواعد وإجراءات عمل اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- والفريق المساند لها، ومكافآت أعضائهما. يجوز التظلم من قرار اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- أمام المحكمة الإدارية.

  17. المادة السابعة عشرةقيد التحقق

    يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

  18. المادة الثامنة عشرةقيد التحقق

    ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (تسعين) يومًا من تاريخ نشره.

  19. المادة التاسعة عشرةقيد التحقق

    يحل النظام محل نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 20 / 3 / 1427 ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية