الأنظمة القانونية/نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1427/3/20هـ/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1427/3/20هـ

المادة ٢٠

المادة العشرون

مستبدل

مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1443/1/18هـ — المادة (19) من نظام تصنيف المقاولين — من 2021-12-02

تكوّن بقرار من الوزير لجنة للنظر في تظلمات المقاولين من قرارات التصنيف أو إلغاء التصنيف لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشارًا قانونيًّا، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتعتمد من الوزير.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تكوّن بقرار من الوزير لجنة للنظر في تظلمات المقاولين من قرارات التصنيف أو إلغاء التصنيف لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشارًا قانونيًّا، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتعتمد من الوزير.

الاستناد الرسمي: نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1427/3/20هـ، المادة (20) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-تصنيف-المقاولين-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-18-وتاريخ-1427-3-20ه/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية