نظام المؤسسات الصحفية
نظام
٣٠ مادة · تنظيمي قطاعي.
بطاقة النظام
الوثائق النظامية › أنظمة عادية › الإعلام والثقافة والنشر
نبذة عن النظام
يتضمن النظام ما يلي : كيفية إنشاء المؤسسات الصحفية الأهلية وبيان طبيعتها ورأس مالها - ومركزها - وأحكام انتهائها - الشروط الواجب توافرها في عضو المؤسسة وواجباته ومحظوراته - أحكام اختيار مدير عام المؤسسة ورئيس التحرير وأعضاء لجنة الإشراف على التحرير وبيان صلاحياتهم.
- الاسم
- نظام المؤسسات الصحفية
- تاريخ الإصدار
- 1422/05/08 هـ الموافق: 29/07/2001 م
- تاريخ النشر
- 1422/05/27 هـ الموافق: 17/08/2001 م
- الحالة
- ساريقرار مجلس الوزراء رقم 128 وتاريخ 1422/4/25هـ
- أدوات إصدار النظام
- مرسوم ملكي رقم م/20 بتاريخ 8 / 5 / 1422
- قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1422
المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28
نص النظام
نظام المؤسسات الصحفية
1422 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/20 بتاريخ 8 / 5 / 1422
بعون الله تعالى نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ . وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ . وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧/ ٨ / ١٤١٢هـ . وبعد الاطلاع على نظام المؤسسات الصحفية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦٢) وتاريخ ٢٤/ ٨/ ١٣٨٣هـ . وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٨ / ٧٢) وتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٢١هـ . وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٨) وتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٢٢هـ . رسمنا بما هو آتٍ: أولًا- الموافقة على نظام المؤسسات الصحفية بالصيغة المرفقة. ثانيًا- على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. التوقيع فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1422
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ ٦٣٥٠/ ر وتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٢١هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للإعلام رقم ٣٧٩/ ص/ ١٥ وتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤١٥هـ، بشأن طلب سموه الموافقة على مشروع نظام المؤسسات الصحفية المرفق. وبعد الاطلاع على نظام المؤسسات الصحفية الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦٢) وتاريخ ٢٤/ ٨ / ١٣٨٣هـ. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (٧٤) وتاريخ ١٢/ ٣/ ١٤١٨هـ . وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٨/ ٧٢) وتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٢١هـ . وبعد الاطلاع على المحضرين المعدين في هيئة الخبراء رقم (٢٧٤) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٢١هـ، ورقم (١١٦) وتاريخ ٦/ ٣/ ١٤٢٢هـ . وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥٤) وتاريخ ٢٦/ ٣/ ١٤٢٢هـ . يقرر الموافقة على نظام المؤسسات الصحفية بالصيغة المرفقة . وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا. رئيس مجلس الوزراء
نظام المؤسسات الصحفية
تدل الكلمات الآتية حيثما وردت على المعاني المبينة أمامها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: 1 - الترخيص : الموافقة الرسمية التي تسمح بقيام المؤسسة الصحفية. 2 - التفرغ : عدم مزاولة أي عمل حكومي أو غير حكومي بأجر في غير المؤسسة. 3 - المؤسسة أو المؤسسات: المؤسسة أو المؤسسات الصحفية . 4 - عضو المؤسسة : الشخص الذي يملك جزءًا من رأس مال المؤسسة. 5 - الصحيفة : الجريدة أو المجلة. 6 - المطبوعات : الصحف والإصدارات الأخرى للمؤسسة الصحفية. 7 - الهيئة: الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع . 8 - المجلس: مجلس إدارة الهيئة .
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/05/23هـ
- المادة الثانيةقيد التحقق
أ - ينبثق هذا النظام من السياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية، ويحقق أهدافها. ب - المؤسسة منشأة خاصة هدفها إصدار مطبوعات دورية، يكون رائدها خدمة المجتمع بنشر الثقافة والمعرفة، ملتزمة الصدق والموضوعية في كل ما تصدره من مطبوعات. وللمؤسسة أن تحقق أرباحًا معقولة بشكل لا يتعارض مع غايتها في إطار ضوابط هذا النظام. ج - تنشأ المؤسسة بموجب أحكام هذا النظام وتحمل اسمًا مميزًا.
- المادة الثالثةمعدّلة
أ - يصدر الوزير الترخيص بإنشاء المؤسسة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على طلب يتقدم به عدد من السعوديين لا يقل عن ثلاثين شخصًا، يتضمن أهداف المؤسسة، وأسماء المؤسسين، ومؤهلاتهم، ومهنهم، وأعمارهم، واسم المؤسسة، والمطبوعات التي ستقوم بإصدارها، واللغة أو اللغات التي ستصدر بها، ورأس مالها، ومركزها الرئيس، وغير ذلك من البيانات التي تحددها الهيئة. ب - يجوز بقرار من الوزير الإذن للمؤسسة بإصدار مطبوعات دورية إضافية.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/05/23هـ
- المادة الرابعةمعدّلة
يكون المركز الرئيس للمؤسسة في المدينة التي حددها الترخيص . ويجوز إصدار بعض مطبوعاتها في غير المركز الرئيس بعد موافقة الهيئة.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/05/23هـ
- المادة الخامسةقيد التحقق
أ - يحدد رأس مال المؤسسة بالمقدار الكافي لتحقيق أهدافها. ب - للمؤسسة شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وتنحصر المسئولية المالية لأعضائها بمقدار حصة كل منهم في رأس مال المؤسسة. ج - على كل مؤسسة أن تصدر حساباتها الختامية وميزانيتها السنوية مصدقة من محاسب قانوني مرخص له. د - تخصص نسبة كافية من الأرباح المتحققة سنويًّا؛ لأغراض التدريب وتوفير وسائل التقنية الحديثة اللازمة لتطوير العمل الصحفي. هـ - يخصص احتياطي نظامي لا يقل عن 10% من الأرباح سنويًّا. ويجوز أن تقرر الجمعية العمومية وقف هذا التخصيص متى بلغ الاحتياطي النظامي نصف رأس المال.
- المادة السادسةقيد التحقق
يشترط في عضو المؤسسة ما يأتي : أ - أن يكون سعودي الجنسية. ب - ألا يكون عضوًا في مؤسسة صحفية أخرى. ج - أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل، أو أن يكون من رجال العلم والفكر والإعلام، أو من رجال الأعمال المهتمين بالثقافة، ويجوز قبول عضوية الشخصيات المعنوية ذات الطبيعة الفكرية والثقافية والعلمية.
- المادة السابعةقيد التحقق
أ - أعضاء المؤسسة متساوون في حقوق التصويت، أو الترشح لمجلس الإدارة. ب - يجوز انضمام أعضاء جدد للمؤسسة من خلال زيادة رأس مال المؤسسة، أو بيع عضو أسهمه أو جزءًا منها، أو التنازل عنها أو جزء منها، أو من خلال التوريث. ج - في حالة الإرث، يرشح الورثة واحدًا منهم، فإذا لم تتوافر شروط العضوية في الوارث تباع الأسهم على عضو أو أعضاء من داخل المؤسسة، أو على أشخاص من خارجها.
- المادة الثامنةقيد التحقق
تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء المؤسسة، وهي أعلى سلطة في المؤسسة، ولها اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها المؤسسة، ولها على وجه الخصوص ما يأتي : أ - رسم السياسة العامة للمؤسسة. ب - اختيار أعضاء مجلس الإدارة وتعيينهم. ج - الموافقة على تعيين المدير العام، ورئيس التحرير وإعفائهما. د - التصديق على ميزانية المؤسسة، وحسابها الختامي. هـ - تعيين محاسب قانوني. و - إصدار اللائحة الداخلية للمؤسسة واللوائح الأخرى المنظمة لسير العمل فيها.
- المادة التاسعةمعدّلة
تكون اجتماعات الجمعية العمومية وفق الضوابط والإجراءات الآتية : أ - تنعقد الجمعية العمومية مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، كما يجوز دعوتها- عند الاقتضاء- من قبل رئيس مجلس الإدارة، أو بطلب ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة، أو بطلب يتقدم به ربع الأعضاء على الأقل. ب - يتولى رئيس مجلس الإدارة رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية أثناء انعقادها . ج - تعقد الجمعية العمومية جلساتها بحضور أغلبية الأعضاء، وإذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى تعد الجلسة الثانية نظامية إذا حضرها ثلث الأعضاء أصالة ونيابة، وللهيئة ندب ممثل عنها لحضور الاجتماع. د - يكون التصويت في الجمعية العمومية على أساس العضوية، ولكل عضو أن يصوت عن نفسه، وعن العضو الذي أنابه، وتصدر قرارات الجمعية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الممثلين في الاجتماع- أصالة أو وكالة- فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. هـ - يحرر محضر لكل اجتماع من اجتماعات الجمعية العمومية يتضمن أسماء الأعضاء الحاضرين أصالة، والممثلين في الاجتماع نيابة، كما يتضمن جدول الأعمال وما اتخذ حياله من قرارات، وخلاصة وافية عن المناقشات التي دارت في الاجتماع، ويكون تدوين هذه المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس ومقرر الاجتماع، وتوزع نسخ منه على أعضاء الجمعية العمومية.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/05/23هـ
- المادة العاشرةمعدّلة
مجلس الإدارة : أ - يكون لكل مؤسسة مجلس إدارة يتكون من: 1 - عدد من أعضاء المؤسسة لا يقل عن ستة. 2 - المدير العام ورؤساء التحرير في المؤسسة، على ألا يزيد عددهم على ثلث مجموع أعضاء مجلس الإدارة . ب - يختار أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة من بينهم رئيساً له في أول اجتماع يعقدونه، على ألا يكون المدير العام، أو رئيس التحرير .
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/46 وتاريخ 1442/5/23هـ
- المادة الحادية عشرةمعدّلة
مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية، لمجلس الإدارة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها المؤسسة، وله على وجه الخصوص ما يأتي : أ - اقتراح اللائحة الداخلية واللوائح الأخرى المنظمة لسير العمل. ب - إقرار الخطط اللازمة لتنمية موارد المؤسسة. ج - إقرار مشروع ميزانية المؤسسة، وحسابها الختامي، قبل عرضه على الجمعية العمومية. د - اقتراح الإصدارات الجديدة ورفعها إلى الهيئة للموافقة عليها. هـ - ترشيح المدير العام ورئيس التحرير لكل صحيفة مع أخذ موافقة الهيئة على ترشيح رئيس التحرير لمنصبه أو إعفائه منه.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/05/23هـ
- المادة الثانية عشرةمعدّلة
أ - يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر. ب - لا يعد اجتماع مجلس الإدارة صحيحًا إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه. ج - تصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. د - يحرر لكل اجتماع محضر يذكر فيه مكان الاجتماع وتاريخه وأسماء الحاضرين والغائبين، وسبب الغياب إن وجد، كما يذكر في المحضر جدول الأعمال، والموضوعات التي نوقشت، وما اتخذ حيالها من قرارات، ويوقع المحضر رئيس مجلس الإدارة ومقرره والأعضاء الحاضرون. هـ - لرئيس مجلس الإدارة أن ينيب عنه- في حالة غيابه- من يرى من أعضاء مجلس الإدارة لمدة محددة.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/05/23هـ
- المادة الثالثة عشرةمعدّلة
تنتهي عضوية مجلس الإدارة في الأحوال الآتية : أ - انتهاء المدة النظامية لدورة مجلس الإدارة وفق ما تحدده اللائحة الداخلية للمؤسسة.ب - الاستقالة أو العجز الصحي.ج - صدور قرار من الجمعية العمومية بتنحية العضو من مجلس الإدارة.د - إذا فقد العضو المعين في مجلس الإدارة بحكم منصبه في المؤسسة المنصب الذي كان يتولاه.هـ - إذا حكم على العضو في جريمة تخل بدينه أو بالشرف أو الأمانة.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/05/23هـ
- المادة الرابعة عشرةمعدّلة
إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، من غير المعينين فيه بسبب مناصبهم، فلمجلس الإدارة أن يعين عضوًا بديلًا، على أن يعرض ذلك على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه في مجلس الإدارة.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/05/23هـ
- المادة الخامسة عشرةقيد التحقق
يكون لكل مؤسسة مدير عام يتولى تصريف شؤون المؤسسة المالية والإدارية وفق السياسات والتعليمات المنظمة لذلك ويمثل المؤسسة في علاقتها مع الجهات الأخرى في الأمور المالية والإدارية وتحدد اللوائح الداخلية للمؤسسة اختصاصاته وصلاحياته.
- المادة السادسة عشرةقيد التحقق
يشترط في المدير العام : أ - أن يكون سعودي الجنسية. ب - أن يكون متفرغًا. ج - أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي، وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل الإداري أو الصحفي، ويجوز الاستثناء من شرط المؤهل الجامعي لمن تتوافر فيه كفاية فكرية وإدارية متميزة.
- المادة السابعة عشرةقيد التحقق
في حالة خلو منصب المدير العام يقوم نائبه بعمله، وإذا لم يوجد نائب يختار مجلس الإدارة أحد أعضائه للقيام بالعمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفي الحالتين يتم خلال المدة المذكورة اختيار مدير عام يعين مؤقتًا إلى أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لأخذ الموافقة عليه.
- المادة الثامنة عشرةقيد التحقق
يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسؤول عما ينشر في الصحيفة، وله من المهام والصلاحيات ما يأتي : أ - الإشراف المباشر على جميع شؤون تحرير الصحيفة وإدارته وتوجيهه، بما يحقق الأهداف والأغراض التي أنشئت المؤسسة من أجلها. ب - تمثيل الصحيفة في صلاتها مع الغير فيما يتعلق بالشؤون الصحفية. ج - وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تطوير الصحيفة. د - ما تخوله اللائحة الداخلية من صلاحيات تكفل له أداء مهمته بالشكل المناسب والمنافس.
- المادة التاسعة عشرةقيد التحقق
يشترط في رئيس التحرير : أ - أن يكون سعودي الجنسية. ب - أن يكون متفرغًا. ج - أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي وذا كفاية فكرية وإعلامية.
- المادة العشرونقيد التحقق
تنتهي خدمة المدير العام ورئيس التحرير في إحدى الحالات الآتية : أ - قبول الاستقالة أو العجز الصحي. ب - إذا صدرت توصية مسببة من مجلس الإدارة بثلثي الأعضاء بإعفاء أي منهما من منصبه، ووافقت الجمعية العمومية على ذلك.
- المادة الحادية والعشرونقيد التحقق
في حالة خلو منصب رئيس التحرير ، يقوم مجلس الإدارة بتكليف أحد منسوبي المؤسسة بالقيام بمهمات رئيس التحرير ، وعلى مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات النظامية لتعيين رئيس للتحرير في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من خلو المنصب.
- المادة الثانية والعشرونقيد التحقق
يكون للصحيفة محررون متفرغون يعينهم رئيس التحرير ، ويكون من مهامهم ما يأتي : أ - العمل على تحقيق الأهداف والأغراض التي أنشئت المؤسسة من أجلها. ب - العمل على تحقيق التميز المطلوب للصحيفة. ج - تمثيل الصحيفة التمثيل اللائق في المناسبات واللقاءات والمؤتمرات. د - مراعاة ما تضمنه نظام حماية حقوق المؤلف.
- المادة الثالثة والعشرونقيد التحقق
تنتهي خدمة المحرر في الحالات الآتية : أ - قبول الاستقالة أو العجز الصحي. ب - إذا صدرت توصية مسببة من رئيس التحرير ووافق عليها مجلس الإدارة .
- المادة الرابعة والعشرونمعدّلة
تحل المؤسسة ويلغى الترخيص الصادر بإنشائها في الحالات الآتية : أ - إذا بلغت خسائر المؤسسة (50%) من رأس المال، ما لم تقرر الجمعية العمومية استمرار المؤسسة وتوافق الهيئة على ذلك.ب - إذا قررت الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء حلها.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/05/23هـ
- المادة الخامسة والعشرونمعدّلة
في حالة حل المؤسسة تتخذ الإجراءات الآتية : أ - تحدد الجمعية العمومية طريقة تصفية المؤسسة وتختار مصفيًا لها، وتنتهي عند ذلك مهمة مجلس الإدارة والمدير العام.ب - تتوقف أعمال المؤسسة عدا ما يلزم لتنفيذ إجراءات التصفية.ج - تتم أعمال التصفية بإشراف المصفي وعلى مسؤوليته باعتباره ممثلًا للمالكين، وتحت رقابة الهيئة.د - تدعو الهيئة الجمعية العمومية للانعقاد لإقرار نتائج التصفية.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/05/23هـ
- المادة السادسة والعشرونقيد التحقق
على المؤسسة أن تضع خلال عام من بداية عملها ما يأتي : أ - هيكلًا تنظيميًّا يشمل إدارات المؤسسة وأقسامها ووحداتها، ويوضح مهامها وارتباطاتها الإدارية. ب - لائحة تنظيم العمل، وتشمل واجبات العاملين في المؤسسة وحقوقهم. ج - لائحة المكافآت والجزاءات. د - سلمًا للرواتب يضمن لمنسوبي المؤسسة حقوقهم في الترقيات والعلاوات السنوية. هـ - قواعد الانتدابات والبدلات والتعويضات وخلافه. و - اللائحة الداخلية، وتحدد اختصاصات أجهزة المؤسسة، وصلاحيات المسؤولين فيها، وتنظيم العلاقة فيما بينهم، كما تشمل الأمور التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.
- المادة السابعة والعشرونقيد التحقق
تنشأ بموجب هذا النظام ووفقًا لأحكامه هيئة للصحفيين السعوديين ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تعنى بشؤون الصحفيين، وتحدد اللائحة التنفيذية مهماتها واختصاصاتها.
- المادة الثامنة والعشرونقيد التحقق
على المؤسسات القائمة - خلال سنة من نفاذ هذا النظام- ترتيب أوضاعها مع أحكامه.
- المادة التاسعة والعشرونقيد التحقق
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، وذلك خلال عام من تاريخ صدوره.
- المادة الثلاثونقيد التحقق
يحل هذا النظام محل نظام المؤسسات الصحفية الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (62) المؤرخ في 24/ 8/ 1383 هـ، ويعد نافذًا بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.