الأنظمة القانونية/نظام المؤسسات الصحفية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

نظام المؤسسات الصحفية

المادة ٤

المادة الرابعة

يكون المركز الرئيس للمؤسسة في المدينة التي حددها الترخيص . ويجوز إصدار بعض مطبوعاتها في غير المركز الرئيس بعد موافقة الهيئة.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/05/23هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون المركز الرئيس للمؤسسة في المدينة التي حددها الترخيص . ويجوز إصدار بعض مطبوعاتها في غير المركز الرئيس بعد موافقة الوزارة.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/05/23هـ

    يكون المركز الرئيس للمؤسسة في المدينة التي حددها الترخيص . ويجوز إصدار بعض مطبوعاتها في غير المركز الرئيس بعد موافقة الهيئة.

    إظهار الفروق

    يكون المركز الرئيس للمؤسسة في المدينة التي حددها الترخيص . ويجوز إصدار بعض مطبوعاتها في غير المركز الرئيس بعد موافقة [-الوزارة.-] [+الهيئة.+]

الاستناد الرسمي: نظام المؤسسات الصحفية، المادة (4) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/05/23هـ

ELI: eli/sa/نظام-المؤسسات-الصحفيه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية