نظام المؤسسات الصحفية
المادة ٣
المادة الثالثة
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/05/23هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
أ - يصدر الوزير الترخيص بإنشاء المؤسسة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على طلب يتقدم به عدد من السعوديين لا يقل عن ثلاثين شخصًا، يتضمن أهداف المؤسسة، وأسماء المؤسسين، ومؤهلاتهم، ومهنهم، وأعمارهم، واسم المؤسسة، والمطبوعات التي ستقوم بإصدارها، واللغة أو اللغات التي ستصدر بها، ورأس مالها، ومركزها الرئيس، وغير ذلك من البيانات التي تحددها الوزارة. ب - يجوز بقرار من الوزير الإذن للمؤسسة بإصدار مطبوعات دورية إضافية.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/05/23هـ
أ - يصدر الوزير الترخيص بإنشاء المؤسسة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على طلب يتقدم به عدد من السعوديين لا يقل عن ثلاثين شخصًا، يتضمن أهداف المؤسسة، وأسماء المؤسسين، ومؤهلاتهم، ومهنهم، وأعمارهم، واسم المؤسسة، والمطبوعات التي ستقوم بإصدارها، واللغة أو اللغات التي ستصدر بها، ورأس مالها، ومركزها الرئيس، وغير ذلك من البيانات التي تحددها الهيئة. ب - يجوز بقرار من الوزير الإذن للمؤسسة بإصدار مطبوعات دورية إضافية.
إظهار الفروق
أ - يصدر الوزير الترخيص بإنشاء المؤسسة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على طلب يتقدم به عدد من السعوديين لا يقل عن ثلاثين شخصًا، يتضمن أهداف المؤسسة، وأسماء المؤسسين، ومؤهلاتهم، ومهنهم، وأعمارهم، واسم المؤسسة، والمطبوعات التي ستقوم بإصدارها، واللغة أو اللغات التي ستصدر بها، ورأس مالها، ومركزها الرئيس، وغير ذلك من البيانات التي تحددها [-الوزارة.-] [+الهيئة.+] ب - يجوز بقرار من الوزير الإذن للمؤسسة بإصدار مطبوعات دورية إضافية.
الاستناد الرسمي: نظام المؤسسات الصحفية، المادة (3) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/05/23هـ
ELI: eli/sa/نظام-المؤسسات-الصحفيه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.