نظام المؤسسات الصحفية
المادة ١٣
المادة الثالثة عشرة
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/05/23هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تنتهي عضوية المجلس في الأحوال الآتية : أ - انتهاء المدة النظامية لدورة المجلس وفق ما تحدده اللائحة الداخلية للمؤسسة. ب - الاستقالة أو العجز الصحي. ج - صدور قرار من الجمعية العمومية بتنحية العضو من المجلس. د - إذا فقد العضو المعين في المجلس بحكم منصبه في المؤسسة المنصب الذي كان يتولاه. هـ - إذا حكم على العضو في جريمة تخل بدينه أو بالشرف أو الأمانة.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/05/23هـ
تنتهي عضوية مجلس الإدارة في الأحوال الآتية : أ - انتهاء المدة النظامية لدورة مجلس الإدارة وفق ما تحدده اللائحة الداخلية للمؤسسة.ب - الاستقالة أو العجز الصحي.ج - صدور قرار من الجمعية العمومية بتنحية العضو من مجلس الإدارة.د - إذا فقد العضو المعين في مجلس الإدارة بحكم منصبه في المؤسسة المنصب الذي كان يتولاه.هـ - إذا حكم على العضو في جريمة تخل بدينه أو بالشرف أو الأمانة.
إظهار الفروق
تنتهي عضوية [-المجلس-] [+مجلس+] [+الإدارة+] في الأحوال الآتية : أ - انتهاء المدة النظامية لدورة [-المجلس-] [+مجلس+] [+الإدارة+] وفق ما تحدده اللائحة الداخلية [-للمؤسسة.-] [-ب-] [+للمؤسسة.ب+] - الاستقالة أو العجز [-الصحي.-] [-ج-] [+الصحي.ج+] - صدور قرار من الجمعية العمومية بتنحية العضو من [-المجلس.-] [-د-] [+مجلس+] [+الإدارة.د+] - إذا فقد العضو المعين في [-المجلس-] [+مجلس+] [+الإدارة+] بحكم منصبه في المؤسسة المنصب الذي كان [-يتولاه.-] [-هـ-] [+يتولاه.هـ+] - إذا حكم على العضو في جريمة تخل بدينه أو بالشرف أو الأمانة.
الاستناد الرسمي: نظام المؤسسات الصحفية، المادة (13) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/05/23هـ
ELI: eli/sa/نظام-المؤسسات-الصحفيه/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.