الأنظمة القانونية/نظام المؤسسات الصحفية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

نظام المؤسسات الصحفية

المادة ٦

المادة السادسة

الحالة قيد التحقق من المصدر

يشترط في عضو المؤسسة ما يأتي : أ - أن يكون سعودي الجنسية. ب - ألا يكون عضوًا في مؤسسة صحفية أخرى. ج - أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل، أو أن يكون من رجال العلم والفكر والإعلام، أو من رجال الأعمال المهتمين بالثقافة، ويجوز قبول عضوية الشخصيات المعنوية ذات الطبيعة الفكرية والثقافية والعلمية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يشترط في عضو المؤسسة ما يأتي : أ - أن يكون سعودي الجنسية. ب - ألا يكون عضوًا في مؤسسة صحفية أخرى. ج - أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل، أو أن يكون من رجال العلم والفكر والإعلام، أو من رجال الأعمال المهتمين بالثقافة، ويجوز قبول عضوية الشخصيات المعنوية ذات الطبيعة الفكرية والثقافية والعلمية.

الاستناد الرسمي: نظام المؤسسات الصحفية، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المؤسسات-الصحفيه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية