نظام المؤسسات الصحفية
المادة ٢٤
المادة الرابعة والعشرون
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/05/23هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تحل المؤسسة ويلغى الترخيص الصادر بإنشائها في الحالات الآتية : أ - إذا بلغت خسائر المؤسسة (50%) من رأس المال، ما لم تقرر الجمعية العمومية استمرار المؤسسة وتوافق الوزارة على ذلك. ب - إذا قررت الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء حلها.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/05/23هـ
تحل المؤسسة ويلغى الترخيص الصادر بإنشائها في الحالات الآتية : أ - إذا بلغت خسائر المؤسسة (50%) من رأس المال، ما لم تقرر الجمعية العمومية استمرار المؤسسة وتوافق الهيئة على ذلك.ب - إذا قررت الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء حلها.
إظهار الفروق
تحل المؤسسة ويلغى الترخيص الصادر بإنشائها في الحالات الآتية : أ - إذا بلغت خسائر المؤسسة (50%) من رأس المال، ما لم تقرر الجمعية العمومية استمرار المؤسسة وتوافق [-الوزارة-] [+الهيئة+] على [-ذلك.-] [-ب-] [+ذلك.ب+] - إذا قررت الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء حلها.
الاستناد الرسمي: نظام المؤسسات الصحفية، المادة (24) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/05/23هـ
ELI: eli/sa/نظام-المؤسسات-الصحفيه/art/24
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.