الأنظمة القانونية/نظام المؤسسات الصحفية/المادة 24واجهة المطوّرين (API)

نظام المؤسسات الصحفية

المادة ٢٤

المادة الرابعة والعشرون

تحل المؤسسة ويلغى الترخيص الصادر بإنشائها في الحالات الآتية : أ - إذا بلغت خسائر المؤسسة (50%) من رأس المال، ما لم تقرر الجمعية العمومية استمرار المؤسسة وتوافق الهيئة على ذلك.ب - إذا قررت الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء حلها.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/05/23هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تحل المؤسسة ويلغى الترخيص الصادر بإنشائها في الحالات الآتية : أ - إذا بلغت خسائر المؤسسة (50%) من رأس المال، ما لم تقرر الجمعية العمومية استمرار المؤسسة وتوافق الوزارة على ذلك. ب - إذا قررت الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء حلها.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/05/23هـ

    تحل المؤسسة ويلغى الترخيص الصادر بإنشائها في الحالات الآتية : أ - إذا بلغت خسائر المؤسسة (50%) من رأس المال، ما لم تقرر الجمعية العمومية استمرار المؤسسة وتوافق الهيئة على ذلك.ب - إذا قررت الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء حلها.

    إظهار الفروق

    تحل المؤسسة ويلغى الترخيص الصادر بإنشائها في الحالات الآتية : أ - إذا بلغت خسائر المؤسسة (50%) من رأس المال، ما لم تقرر الجمعية العمومية استمرار المؤسسة وتوافق [-الوزارة-] [+الهيئة+] على [-ذلك.-] [-ب-] [+ذلك.ب+] - إذا قررت الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء حلها.

الاستناد الرسمي: نظام المؤسسات الصحفية، المادة (24) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/05/23هـ

ELI: eli/sa/نظام-المؤسسات-الصحفيه/art/24

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٣كل مواد النظامالمادة ٢٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية