نظام المؤسسات الصحفية
المادة ١٤
المادة الرابعة عشرة
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/05/23هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس، من غير المعينين فيه بسبب مناصبهم، فللمجلس أن يعين عضوًا بديلًا، على أن يعرض ذلك على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه في المجلس.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/05/23هـ
إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، من غير المعينين فيه بسبب مناصبهم، فلمجلس الإدارة أن يعين عضوًا بديلًا، على أن يعرض ذلك على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه في مجلس الإدارة.
إظهار الفروق
إذا شغر مركز أحد أعضاء [-المجلس،-] [+مجلس+] [+الإدارة،+] من غير المعينين فيه بسبب مناصبهم، [-فللمجلس-] [+فلمجلس+] [+الإدارة+] أن يعين عضوًا بديلًا، على أن يعرض ذلك على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه في [-المجلس.-] [+مجلس+] [+الإدارة.+]
الاستناد الرسمي: نظام المؤسسات الصحفية، المادة (14) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/05/23هـ
ELI: eli/sa/نظام-المؤسسات-الصحفيه/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.