الأنظمة القانونية/نظام المؤسسات الصحفية/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

نظام المؤسسات الصحفية

المادة ١٠

المادة العاشرة

مجلس الإدارة : أ - يكون لكل مؤسسة مجلس إدارة يتكون من: 1 - عدد من أعضاء المؤسسة لا يقل عن ستة. 2 - المدير العام ورؤساء التحرير في المؤسسة، على ألا يزيد عددهم على ثلث مجموع أعضاء مجلس الإدارة . ب - يختار أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة من بينهم رئيساً له في أول اجتماع يعقدونه، على ألا يكون المدير العام، أو رئيس التحرير .

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/46 وتاريخ 1442/5/23هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مجلس الإدارة : أ - يكون لكل مؤسسة مجلس إدارة يتكون من: 1 - عدد من أعضاء المؤسسة لا يقل عن ستة. 2 - المدير العام ورؤساء التحرير في المؤسسة، على ألا يزيد عددهم على ثلث مجموع أعضاء مجلس الإدارة . ب - يختار أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة من بينهم رئيسًا للمجلس في أول اجتماع يعقدونه، على ألا يكون المدير العام، أو رئيس التحرير .

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/46 وتاريخ 1442/5/23هـ

    مجلس الإدارة : أ - يكون لكل مؤسسة مجلس إدارة يتكون من: 1 - عدد من أعضاء المؤسسة لا يقل عن ستة. 2 - المدير العام ورؤساء التحرير في المؤسسة، على ألا يزيد عددهم على ثلث مجموع أعضاء مجلس الإدارة . ب - يختار أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة من بينهم رئيساً له في أول اجتماع يعقدونه، على ألا يكون المدير العام، أو رئيس التحرير .

    إظهار الفروق

    مجلس الإدارة : أ - يكون لكل مؤسسة مجلس إدارة يتكون من: 1 - عدد من أعضاء المؤسسة لا يقل عن ستة. 2 - المدير العام ورؤساء التحرير في المؤسسة، على ألا يزيد عددهم على ثلث مجموع أعضاء مجلس الإدارة . ب - يختار أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة من بينهم [-رئيسًا-] [-للمجلس-] [+رئيساً+] [+له+] في أول اجتماع يعقدونه، على ألا يكون المدير العام، أو رئيس التحرير .

الاستناد الرسمي: نظام المؤسسات الصحفية، المادة (10) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/46 وتاريخ 1442/5/23هـ

ELI: eli/sa/نظام-المؤسسات-الصحفيه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية