نظام المؤسسات الصحفية
المادة ١٠
المادة العاشرة
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/46 وتاريخ 1442/5/23هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مجلس الإدارة : أ - يكون لكل مؤسسة مجلس إدارة يتكون من: 1 - عدد من أعضاء المؤسسة لا يقل عن ستة. 2 - المدير العام ورؤساء التحرير في المؤسسة، على ألا يزيد عددهم على ثلث مجموع أعضاء مجلس الإدارة . ب - يختار أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة من بينهم رئيسًا للمجلس في أول اجتماع يعقدونه، على ألا يكون المدير العام، أو رئيس التحرير .
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/46 وتاريخ 1442/5/23هـ
مجلس الإدارة : أ - يكون لكل مؤسسة مجلس إدارة يتكون من: 1 - عدد من أعضاء المؤسسة لا يقل عن ستة. 2 - المدير العام ورؤساء التحرير في المؤسسة، على ألا يزيد عددهم على ثلث مجموع أعضاء مجلس الإدارة . ب - يختار أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة من بينهم رئيساً له في أول اجتماع يعقدونه، على ألا يكون المدير العام، أو رئيس التحرير .
إظهار الفروق
مجلس الإدارة : أ - يكون لكل مؤسسة مجلس إدارة يتكون من: 1 - عدد من أعضاء المؤسسة لا يقل عن ستة. 2 - المدير العام ورؤساء التحرير في المؤسسة، على ألا يزيد عددهم على ثلث مجموع أعضاء مجلس الإدارة . ب - يختار أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة من بينهم [-رئيسًا-] [-للمجلس-] [+رئيساً+] [+له+] في أول اجتماع يعقدونه، على ألا يكون المدير العام، أو رئيس التحرير .
الاستناد الرسمي: نظام المؤسسات الصحفية، المادة (10) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/46 وتاريخ 1442/5/23هـ
ELI: eli/sa/نظام-المؤسسات-الصحفيه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.