نظام المؤسسات الصحفية
المادة ١٢
المادة الثانية عشرة
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/05/23هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
أ - يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر. ب - لا يعد اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه. ج - تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. د - يحرر لكل اجتماع محضر يذكر فيه مكان الاجتماع وتاريخه وأسماء الحاضرين والغائبين، وسبب الغياب إن وجد، كما يذكر في المحضر جدول الأعمال، والموضوعات التي نوقشت، وما اتخذ حيالها من قرارات، ويوقع المحضر رئيس المجلس ومقرره والأعضاء الحاضرون. هـ - لرئيس المجلس أن ينيب عنه- في حالة غيابه- من يرى من أعضاء المجلس لمدة محددة.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/05/23هـ
أ - يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر. ب - لا يعد اجتماع مجلس الإدارة صحيحًا إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه. ج - تصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. د - يحرر لكل اجتماع محضر يذكر فيه مكان الاجتماع وتاريخه وأسماء الحاضرين والغائبين، وسبب الغياب إن وجد، كما يذكر في المحضر جدول الأعمال، والموضوعات التي نوقشت، وما اتخذ حيالها من قرارات، ويوقع المحضر رئيس مجلس الإدارة ومقرره والأعضاء الحاضرون. هـ - لرئيس مجلس الإدارة أن ينيب عنه- في حالة غيابه- من يرى من أعضاء مجلس الإدارة لمدة محددة.
إظهار الفروق
أ - يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر. ب - لا يعد اجتماع [-المجلس-] [+مجلس+] [+الإدارة+] صحيحًا إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه. ج - تصدر قرارات [-المجلس-] [+مجلس+] [+الإدارة+] بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. د - يحرر لكل اجتماع محضر يذكر فيه مكان الاجتماع وتاريخه وأسماء الحاضرين والغائبين، وسبب الغياب إن وجد، كما يذكر في المحضر جدول الأعمال، والموضوعات التي نوقشت، وما اتخذ حيالها من قرارات، ويوقع المحضر رئيس [-المجلس-] [+مجلس+] [+الإدارة+] ومقرره والأعضاء الحاضرون. هـ - لرئيس [-المجلس-] [+مجلس+] [+الإدارة+] أن ينيب عنه- في حالة غيابه- من يرى من أعضاء [-المجلس-] [+مجلس+] [+الإدارة+] لمدة محددة.
الاستناد الرسمي: نظام المؤسسات الصحفية، المادة (12) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/05/23هـ
ELI: eli/sa/نظام-المؤسسات-الصحفيه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.