الأنظمة القانونية/نظام الرهن التجاريواجهة المطوّرين (API)

نظام الرهن التجاري

نظام

٤٧ مادة · التجاري والشركات.

بطاقة النظام

الوثائق النظامية › أنظمة عادية › التجارة والاقتصاد والاستثمار

نبذة عن النظام

نظام الرهن التجاري

الاسم
نظام الرهن التجاري
تاريخ الإصدار
1439/08/08 هـ الموافق: 24/04/2018 م
تاريخ النشر
1439/08/08 هـ الموافق: 24/04/2018 م
الحالة
ساري
أدوات إصدار النظام
  • قرار مجلس الوزراء رقم (426) بتاريخ   8 /  8   / 1439هـ

المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28

نص النظام

نظام الرهن التجاري

1439 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

نظام الرهن التجاري بعون الله تعالى                  نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود                                       ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (66 / 14) بتاريخ 7 / 5 / 1439هـ، ورقم (133 / 33) بتاريخ 2 / 8 / 1439هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (426) بتاريخ   8 /  8   / 1439هـ. رسمنا بما هو آت: أولاً: الموافقة على نظام الرهن التجاري، بالصيغة المرافقة. ثانياً: 1- على أطراف عقد الرهن التجاري القائم وقت نفاذ النظام تعديل العقد بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ نفاذه. 2- لا يؤثر نفاذ النظام على أولويات المرتهنين في تلك العقود إلا بعد انتهاء المهلة، ما لم يعدل العقد وفقاً للفقرة (1) من هذا البند. ثالثًا: 1- مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز تسجيل حق الضمان الناشئ عن المعاملة المضمونة في السجل الموحد للرهون التجارية المنصوص عليه في نظام الرهن التجاري. 2- إذا وجد أكثر من حق ضمان على مال منقول واحد، فتكون الأولوية لصاحب حق الضمان المسجل في السجل. وإذا وجد أكثر من حق ضمان مسجل في السجل على مال منقول واحد، فتكون الأولوية لصاحب حق الضمان ذي تاريخ التسجيل الأقدم. 3- لأغراض تطبيق ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند، يقصد بحق الضمان كل حق عيني تبعي يتقرر على مال منقول لضمان الوفاء بدين، ويقصد بالمعاملة المضمونة كل معاملة أو عقد يتضمن شرطًا بإنشاء حق ضمان على مال منقول ضمانًا لدين اقتصادي بالنسبة إلى المدين. 4- تحدد لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية الأحكام المتعلقة بتسجيل حق الضمان في المعاملات المضمونة والتعديل والإلغاء. رابعًا: تعديل نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) بتاريخ  2 / 6 / 1424هـ، وذلك بإضافة فقرة فرعية تحمل الرقم (9) إلى الفقرة (أ) من المادة (الخامسة)، بالنص الآتي: "تنظيم رهن الأوراق المالية والتنفيذ عليها". خامسًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

نظام الرهن التجاري إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 38739 وتاريخ 3 / 8 / 1439هـ، في شأن مشروع نظام الرهن التجاري. وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. وبعد الاطلاع على نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 75) وتاريخ 21 / 11 / 1424هـ. وبعد الاطلاع على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) وتاريخ 2 / 6 / 1424هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 12 / 8 / 1433هـ. وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (858) وتاريخ 27 / 6 / 1439هـ، ورقم (1257) وتاريخ 23 / 10 / 1438هـ، ورقم (1070) وتاريخ 7 / 8 / 1439هـ،  والمذكرة رقم (1422) وتاريخ 2 / 12 / 1438هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (66 / 14) وتاريخ 7 / 5 / 1439هـ، ورقم (133 / 33) وتاريخ 2 / 8 / 1439هـ. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (81 / 39 / م) وتاريخ 9 / 7 / 1439هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3664) وتاريخ  8 / 8 / 1439هـ.  يقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على نظام الرهن التجاري، بالصيغة المرافقة. ثانياً: 1- على أطراف عقد الرهن التجاري القائم وقت نفاذ النظام تعديل العقد بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ نفاذه. 2- لا يؤثر نفاذ النظام على أولويات المرتهنين في تلك العقود إلا بعد انتهاء المهلة، ما لم يعدل العقد وفقاً للفقرة (1) من هذا البند. ثالثًا: 1- مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز تسجيل حق الضمان الناشئ عن المعاملة المضمونة في السجل الموحد للرهون التجارية المنصوص عليه في نظام الرهن التجاري. 2- إذا وجد أكثر من حق ضمان على مال منقول واحد، فتكون الأولوية لصاحب حق الضمان المسجل في السجل. وإذا وجد أكثر من حق ضمان مسجل في السجل على مال منقول واحد، فتكون الأولوية لصاحب حق الضمان ذي تاريخ التسجيل الأقدم. 3- لأغراض تطبيق ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند، يقصد بحق الضمان كل حق عيني تبعي يتقرر على مال منقول لضمان الوفاء بدين، ويقصد بالمعاملة المضمونة كل معاملة أو عقد يتضمن شرطًا بإنشاء حق ضمان على مال منقول ضمانًا لدين اقتصادي بالنسبة إلى المدين. 4- تحدد لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية الأحكام المتعلقة بتسجيل حق الضمان في المعاملات المضمونة والتعديل والإلغاء. رابعًا: تعديل نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) وتاريخ 2 / 6 / 1424هـ، وذلك بإضافة فقرة فرعية تحمل الرقم (9) إلى الفقرة (أ) من المادة (الخامسة)، بالنص الآتي: "تنظيم رهن الأوراق المالية والتنفيذ عليها". وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.  رئيس مجلس الوزراء نظام الرهن التجاري

الفصل الأول : أحكام عامة

  1. المادة الأولىمعدّلة

    يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الرهن التجاري. الوزير: وزير التجارة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. عقد الرهن: اتفاق يخصص بموجبه المدين أو كفيله مالاً منقولاً ضمانًا لدين، ويشمل ذلك تعديله أو الإضافة إليه. المال المنقول: مال منقول حالي أو مستقبلي، أو حق مستقبلي. المال المستقبلي: أصول محتملة الوجود أو موجودة ولم يكتمل امتلاك الراهن لها عند انعقاد عقد الرهن، كالأصول المتعاقد على إنشائها، أو الأصول المنقولة قيد الإنشاء، أو الأصول التي لم تكن لها صفة المنقول وقت عقد الرهن. الحق المستقبلي: دين يلتزم شخص ما بسداده للراهن خلال أجل، أو دين حل أجل سداده ولم يُحصَّل، ويشمل ذلك الديون المعلق ثبوتها في ذمة الغير للراهن على شرط، أو كان ثبوتها في ذمة الغير احتماليًّا. المال المرهون: المال المنقول المقدم أو المتفق على تقديمه ضمانًا لدين. الدين أو الدين المضمون: الدين، أو جزء الدين، الذي قُدم المال المرهون ضماناً له، ويشمل جميع أنواع الالتزامات، الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الثابتة أو المعلقة على شرط، والنقدية وغير النقدية.  المدين: الشخص الملتزم بأداء الدين المضمون. الراهن: مقدم الرهن، سواء أكان هو المدين أم كفيلاً عينيًّا له. المرتهن: الشخص -أو الأشخاص بحسب الأحوال- الذي قُدم الرهن لمصلحته. العدل: شخص يتفق الراهن والمرتهن على حيازته المال المرهون، أو يتولى المحافظة عليه، أو استثماره، أو تنميته، أو تطويره، أو تحصيل ريعه. الحائز: من يكون المال المرهون تحت يده، سواء أكان الراهن أم المرتهن أم العدل.  المنشأة الاقتصادية: المنشأة التي تمارس نشاطًا تجاريًا أو مهنيًّا أو غير ذلك من الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الربح.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

  2. المادة الثانيةساري

    تسري أحكام النظام على عقد الرهن المكتوب الواقع على مال منقول ضماناً لدين. يعد عقد الرهن مكتوبًا إذا تضمن البيانات الآتية: أ- اسم الراهن، والمرتهن، والمدين (إذا كان الراهن كفيلاً عينيًّا)، والعدل إن وجد، وتحديد الحائز منهم، وعناوينهم ووسائل التواصل معهم. ب- وصف المال المرهون. ج- الوصف العام للدين المضمون، أو مقداره، أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه، بحسب الأحوال. د- تاريخ عقد الرهن.  هـ- ميعاد استحقاق الدين المضمون، أو الميعاد المتوقع لاستحقاق الدين غير الثابت في ذمة المدين.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/19 وتاريخ 1441/2/9هـ

  3. المادة الثالثةقيد التحقق

    يجوز انعقاد الرهن ضمانًا لدين غير ثابت في ذمة المدين، بما في ذلك الدين المعلق على شرط أو الدين الاحتمالي. ويعد الرهن ساريًا من تاريخ عقد الرهن لا من تاريخ ثبوت الدين.

  4. المادة الرابعةمعدّلة

    يعد عقد الرهن نافذاً في مواجهة الغير بالإشهار أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل، وذلك وفقاً لأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

  5. المادة الخامسةمعدّلة

    لا يجوز تغيير العدل إلاَّ باتفاق الراهن والمرتهن، ويحق للعدل المطالبة بالتعويض عن أي أضرار ترتبت على هذا التغيير.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

  6. المادة السادسةقيد التحقق

    يكون عقد الرهن غير النافذ في مواجهة الغير صحيحًا منتجًا لآثاره بين الراهن والمرتهن.

  7. المادة السابعةقيد التحقق

    يضمن المال المرهون -إضافة إلى سداد أصل الدين المضمون- المصروفات المتعلقة به، وهي: مصروفات حفظه. مصروفات استثماره. مصروفات تحصيل ريعه. مصروفات التنفيذ عليه.

  8. المادة الثامنةقيد التحقق

    يجب أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون عند إبرام العقد وأهلاً للتصرف فيه، فإن تبين ما يخالف ذلك بعد التعاقد فللدائن المرتهن حسن النية التمسك بحقه في رهن بديل عن المال المرهون بعقد جديد، أو سقوط أجل الدين المضمون والمطالبة بالوفاء به حالاً. يجب أن يكون المال المرهون مما يصح بيعه أو مما يمكن تقدير قيمته. استثناءً من حكم المادتين (التاسعة) و(الخامسة والثلاثين)، لا يصح رهن أموال أو حقوق من تركات أو وصايا لم تدخل في ملك الراهن.

  9. المادة التاسعةمعدّلة

    استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثامنة)، يجوز الاتفاق على تقديم مال مستقبلي كمال مرهون، بشرط أن يكون محتمل الوجود، ويعد الرهن في هذه الحال ساريًا من تاريخ الاتفاق لا من تاريخ وجود المال المستقبلي أو تملك الراهن له أو تحوله إلى منقول.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

  10. المادة العاشرةمعدّلة

    يعد كل المال المرهون ضامناً لكامل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك. يجوز رهن جزء من مال منقول ولو استحالت قسمته أو فرزه، ويقع الرهن في هذه الحال على الجزء المرهون مشاعًا، وتحدد اللائحة -بالتنسيق مع وزارة العدل- الضوابط والأحكام المنظمة لانتقال حيازة المال المرهون مشاعاً والتنفيذ عليه.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

  11. المادة الحادية عشرةملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

  12. المادة الثانية عشرةقيد التحقق

    يجوز رهن أكثر من مال منقول لضمان الدين نفسه، ويحق للمرتهن في هذه الحال تحديد ترتيب التنفيذ على هذه الأموال، ما لم يُتفق على غير ذلك.

  13. المادة الثالثة عشرةملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

  14. المادة الرابعة عشرةمعدّلة

    للمرتهن أو العدل -بحسب الأحوال- استثمار المال المرهون، وإدارته، وتنميته وتحصيل ريعه لحساب الراهن، وذلك بموجب تفويض من الراهن مثبت في عقد الرهن. للحائز -غير الراهن- بعد الاتفاق مع الراهن، خصم المصروفات المنصوص عليها في المادة (السابعة) من النظام من ريع المال المرهون.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

  15. المادة الخامسة عشرةقيد التحقق

    لا يجوز للمرتهن أو العدل الانتفاع بالمال المرهون إلاَّ بموافقة مكتوبة من الراهن، ويشترط أن يكون مقابل الانتفاع بما يعادل المثل.

  16. المادة السادسة عشرةملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

  17. المادة السابعة عشرةملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

  18. المادة الثامنة عشرةملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

  19. المادة التاسعة عشرةقيد التحقق

    يترتب على ثبوت حق المرتهن في تتبع المال المرهون حقه في التنفيذ عليه في يد من انتقلت إليه ملكيته وإن لم يعلم بوجود الرهن، ويحق لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون الرجوع في هذه الحال على الراهن أو البائع بالقيمة ودون إخلال في حقه بالتعويض ما لم يتنازل عن هذا الحق كتابة.

  20. المادة العشرونقيد التحقق

    ينتقل المال المرهون بالإرث أو الوصية محملاً بالرهن.

  21. المادة الحادية والعشرونقيد التحقق

    يجوز لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون تطهيره بأداء الدين المضمون والنفقات والمصروفات التي تكبدها المرتهن، ويحق له في هذه الحال الرجوع على الراهن بما لا يتجاوز إجمالي ما كان سيدفعه الراهن إلى المرتهن، ما لم يتفق مع الراهن على غير ذلك.

  22. المادة الثانية والعشرونقيد التحقق

    الحائز مسؤول عن سلامة المال المرهون حتى تاريخ انقضاء الرهن أو التنفيذ على المال المرهون. وللمرتهن أو الراهن -بحسب الأحوال- أن يطلب من المحكمة المختصة إلزام الحائز باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على المال المرهون وحمايته وصيانته وإصلاحه.  للمرتهن أو الراهن -بحسب الأحوال- الاعتراض أمام المحكمة المختصة على أي إجراء يتخذه الحائز قد يؤدي إلى إنقاص قيمة المال المرهون أو تعريضه للهلاك أو العيب، وتنظر المحكمة المختصة في الاعتراض بصفة عاجلة. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، يضمن الحائز قيمة المال المرهون إذا هلك بسبب تعدٍّ أو إهمال أو تقصير منه.

  23. المادة الثالثة والعشرونملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

  24. المادة الرابعة والعشرونمعدّلة

    إذا هلك المال المرهون بيد الراهن بتعدٍّ أو تفريط منه ترتب على ذلك حلول الدين المضمون وسقوط الأجل، مع حق المرتهن في التنفيذ على الباقي من المال المرهون إن وجد، ما لم يُستبدل المال المرهون.  مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا ترتب على هلاك المال المرهون استحقاق تعويض؛ انتقل الرهن إلى التعويض، ما لم يتفق الراهن والمرتهن على غير ذلك. وتسري عليه أحكام عقد الرهن الأصلي ما لم يتفق الراهن والمرتهن.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

  25. المادة الخامسة والعشرونمعدّلة

    للمحكمة المختصة أن تقضي -بناء على طلب من الراهن أو المرتهن- ببيع المال المرهون ولو لم يحل أجل الدين المضمون متى كان المال المرهون معرضًا للهلاك أو نقص القيمة، أو تجاوزت التكلفة المتوقعة لإصلاحه نصف قيمته وقت عقد الرهن، أو استلزمت حيازته ورعايته نفقات كبيرة. للمحكمة المختصة -بناء على طلب من الراهن- أن تأذن ببيع المال المرهون إذا سنحت فرصة لبيعه بسعر يزيد على قيمته وقت عقد الرهن. يباع المال المرهون بأي طريقة تحددها المحكمة المختصة.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

  26. المادة السادسة والعشرونمعدّلة

    مع مراعاة أحكام التنفيذ الواردة في نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، للائحة تحديد أحكام خاصة للتنفيذ على المال المرهون.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

  27. المادة السابعة والعشرونملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

  28. المادة الثامنة والعشرونملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

  29. المادة التاسعة والعشرونملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

  30. المادة الثلاثونملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

  31. المادة الحادية والثلاثونملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

  32. المادة الثانية والثلاثونملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

  33. المادة الثالثة والثلاثونمعدّلة

    مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، يجوز رهن المنشأة الاقتصادية، ويشمل رهنها -ما لم يُتفق على غير ذلك في عقد الرهن- ما يأتي: جميع العناصر المعنوية للمنشأة الاقتصادية (القابلة للانتقال للغير بمفردها أو مع المنشأة الاقتصادية).  حقوق المنشأة الاقتصادية وأصولها من المنقولات.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

  34. المادة الرابعة والثلاثونقيد التحقق

    إذا كانت المنشأة الاقتصادية شركة فلا يشمل عقد رهنها إلا أصولها المنقولة (المادية والمعنوية) وحقوقها ومحلها التجاري.

  35. المادة الخامسة والثلاثونملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

  36. المادة السادسة والثلاثونمعدّلة

    يجوز للمنشأة المالية خصم الالتزامات المالية المدينة الناشئة قبل انعقاد الرهن على الحساب، وذلك عند حلول أجلها. لا يحق للراهن السحب من الحساب المرهون والتحويل منه ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يحق له كذلك السحب أو التحويل في حال تم فتح الحساب باسم السجل في الأحوال المنصوص عليها في النظام.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

  37. المادة السابعة والثلاثونملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

  38. المادة الثامنة والثلاثونمعدّلة

    يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها، ويجوز كذلك رهن أي مال منقول موصوف وصفاً عاماً وكافياً لتعيينه. يكون التنفيذ على الرهن المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة عند تحقق واقعة إخلال المدين بالتزامه المضمون بالرهن، وتكون جميع أموال الراهن ذات الأوصاف الواردة في عقد الرهن المملوكة له وفي حيازته في تاريخ الاستحقاق مشمولة بالرهن. للراهن التصرف في الأموال المرهونة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة أو استثمارها في أعماله الاقتصادية الاعتيادية ما لم يحدث إخلال موجب للتنفيذ.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/19 وتاريخ 1441/2/9هـ

  39. المادة التاسعة والثلاثونمعدّلة

    يخضع رهن السفن، والطائرات، والأوراق التجارية، والأوراق المالية المتداولة في السوق المالية، وأسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية، والبضائع المودعة في المخازن العامة، والعلامات التجارية، وغيرها من الأموال التي يخضع رهنها لأحكام أنظمة خاصة بها؛ للأحكام المقررة لها في تلك الأنظمة، وتسري أحكام هذا النظام فيما لم يرد به نص فيها.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

  40. المادة الأربعونمعدّلة

    ينقضي الرهن في أي من الأحوال الآتية: أ- انقضاء الدين المضمون بتمامه بالوفاء أو الإبراء أو بغير ذلك مما ينقضي به الدين. ب- هلاك المال المرهون، ما لم يتفق الراهن والمرتهن على أن يحل محله مال آخر، دون الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام. ج- اتفاق الراهن والمرتهن على إنهاء عقد الرهن.  د- تنازل المرتهن عن الرهن. لا ينقضي الرهن بإعادة جدولة الدين المضمون به أو تجديده.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

  41. المادة الحادية والأربعونقيد التحقق

    للمرتهن -في عقد الرهن النافذ- أن ينقل إلى الغير حقه في استيفاء الدين المضمون مع الرهن الضامن له.

  42. المادة الثانية والأربعونملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

  43. المادة الثالثة والأربعونقيد التحقق

    تحدد قيمة المال المرهون ومتوسط التقويم في الحالات المنصوص عليها في النظام وفق القواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة، ما لم يكن لدى الجهة المختصة بتنظيم أنواع معينة من الأموال إجراءات خاصة لتحديدها.

  44. المادة الرابعة والأربعونملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

  45. المادة الخامسة والأربعونمعدّلة

    يصدر الوزير اللائحة خلال (ستين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

  46. المادة السادسة والأربعونقيد التحقق

    يحل هذا النظام محل نظام الرهن التجاري, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21 / 11 / 1424 هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

  47. المادة السابعة والأربعونقيد التحقق

    يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية