نظام الرهن التجاري

المادة ٣٨

المادة الثامنة والثلاثون

يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها، ويجوز كذلك رهن أي مال منقول موصوف وصفاً عاماً وكافياً لتعيينه. يكون التنفيذ على الرهن المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة عند تحقق واقعة إخلال المدين بالتزامه المضمون بالرهن، وتكون جميع أموال الراهن ذات الأوصاف الواردة في عقد الرهن المملوكة له وفي حيازته في تاريخ الاستحقاق مشمولة بالرهن. للراهن التصرف في الأموال المرهونة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة أو استثمارها في أعماله الاقتصادية الاعتيادية ما لم يحدث إخلال موجب للتنفيذ.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/19 وتاريخ 1441/2/9هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها، أو مال منقول يحدد بنوعه أو كميته أو مكان وجوده أو خصائصه أو غير ذلك من الأوصاف المعتبرة. يكون التنفيذ على الرهن المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة عند تحقق واقعة إخلال المدين بالتزامه المضمون بالرهن، وتكون جميع أموال الراهن ذات الأوصاف الواردة في عقد الرهن المملوكة له وفي حيازته في تاريخ الاستحقاق مشمولة بالرهن. للراهن التصرف في الأموال المرهونة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة أو استثمارها في أعماله الاقتصادية الاعتيادية ما لم يحدث إخلال موجب للتنفيذ. في حال كان رهن عروض التجارة رهنًا عائمًا، فيجب بيان كميتها وقيمتها ومكان وجودها وأوصافها المعتبرة في عقد الرهن. ويلتزم الراهن بتقديم تقارير شهرية للمرتهن عن المخزون من هذه العروض على ألاَّ يقل الخالي من أي حق منها عن نصف قيمة المال المرهون، ما لم يتفق على غير ذلك. ويجوز للراهن والمرتهن الاتفاق على تقديم طرف ثالث هذه التقارير ويلتزم الراهن بتسهيل أدائه لمهماته.  إذا قل مخزون عروض التجارة عن القيمة المحددة في الفقرة (4) من هذه المادة سقط الأجل ووجب الوفاء، إلاَّ إذا قدم الراهن ضمانًا إضافيًّا أو سدد جزءًا من الدين المضمون يوازي قيمة ما قل من المخزون.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/19 وتاريخ 1441/2/9هـ

    يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها، ويجوز كذلك رهن أي مال منقول موصوف وصفاً عاماً وكافياً لتعيينه. يكون التنفيذ على الرهن المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة عند تحقق واقعة إخلال المدين بالتزامه المضمون بالرهن، وتكون جميع أموال الراهن ذات الأوصاف الواردة في عقد الرهن المملوكة له وفي حيازته في تاريخ الاستحقاق مشمولة بالرهن. للراهن التصرف في الأموال المرهونة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة أو استثمارها في أعماله الاقتصادية الاعتيادية ما لم يحدث إخلال موجب للتنفيذ.

    إظهار الفروق

    يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها، [-أو-] [+ويجوز+] [+كذلك+] [+رهن+] [+أي+] مال منقول [-يحدد-] [-بنوعه-] [-أو-] [-كميته-] [-أو-] [-مكان-] [-وجوده-] [-أو-] [-خصائصه-] [-أو-] [-غير-] [-ذلك-] [-من-] [-الأوصاف-] [-المعتبرة.-] [+موصوف+] [+وصفاً+] [+عاماً+] [+وكافياً+] [+لتعيينه.+] يكون التنفيذ على الرهن المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة عند تحقق واقعة إخلال المدين بالتزامه المضمون بالرهن، وتكون جميع أموال الراهن ذات الأوصاف الواردة في عقد الرهن المملوكة له وفي حيازته في تاريخ الاستحقاق مشمولة بالرهن. للراهن التصرف في الأموال المرهونة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة أو استثمارها في أعماله الاقتصادية الاعتيادية ما لم يحدث إخلال موجب للتنفيذ. [-في-] [-حال-] [-كان-] [-رهن-] [-عروض-] [-التجارة-] [-رهنًا-] [-عائمًا،-] [-فيجب-] [-بيان-] [-كميتها-] [-وقيمتها-] [-ومكان-] [-وجودها-] [-وأوصافها-] [-المعتبرة-] [-في-] [-عقد-] [-الرهن.-] [-ويلتزم-] [-الراهن-] [-بتقديم-] [-تقارير-] [-شهرية-] [-للمرتهن-] [-عن-] [-المخزون-] [-من-] [-هذه-] [-العروض-] [-على-] [-ألاَّ-] [-يقل-] [-الخالي-] [-من-] [-أي-] [-حق-] [-منها-] [-عن-] [-نصف-] [-قيمة-] [-المال-] [-المرهون،-] [-ما-] [-لم-] [-يتفق-] [-على-] [-غير-] [-ذلك.-] [-ويجوز-] [-للراهن-] [-والمرتهن-] [-الاتفاق-] [-على-] [-تقديم-] [-طرف-] [-ثالث-] [-هذه-] [-التقارير-] [-ويلتزم-] [-الراهن-] [-بتسهيل-] [-أدائه-] [-لمهماته.-] [-إذا-] [-قل-] [-مخزون-] [-عروض-] [-التجارة-] [-عن-] [-القيمة-] [-المحددة-] [-في-] [-الفقرة-] [-(4)-] [-من-] [-هذه-] [-المادة-] [-سقط-] [-الأجل-] [-ووجب-] [-الوفاء،-] [-إلاَّ-] [-إذا-] [-قدم-] [-الراهن-] [-ضمانًا-] [-إضافيًّا-] [-أو-] [-سدد-] [-جزءًا-] [-من-] [-الدين-] [-المضمون-] [-يوازي-] [-قيمة-] [-ما-] [-قل-] [-من-] [-المخزون.-]

الاستناد الرسمي: نظام الرهن التجاري، المادة (38) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/19 وتاريخ 1441/2/9هـ

ELI: eli/sa/نظام-الرهن-التجاري/art/38

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.