نظام الرهن التجاري
المادة ٤٠
المادة الأربعون
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
ينقضي الرهن في أي من الأحوال الآتية: أ- انقضاء الدين المضمون بتمامه بالوفاء أو الإبراء أو بغير ذلك مما ينقضي به الدين. ب- هلاك المال المرهون، ما لم يتفق الراهن والمرتهن على أن يحل محله مال آخر، دون الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام. ج- اتفاق الراهن والمرتهن على إنهاء عقد الرهن. د- تنازل المرتهن عن الرهن. هـ- عدم وجود المال المستقبلي أو عدم تملك الراهن له أو عدم تحوله إلى منقول. و- عدم ثبوت الدين المضمون في ذمة مقدم الرهن أو المكفول. ز- تغيير المال المرهون القيمي. لا ينقضي الرهن بإعادة جدولة الدين المضمون به أو تجديده.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ
ينقضي الرهن في أي من الأحوال الآتية: أ- انقضاء الدين المضمون بتمامه بالوفاء أو الإبراء أو بغير ذلك مما ينقضي به الدين. ب- هلاك المال المرهون، ما لم يتفق الراهن والمرتهن على أن يحل محله مال آخر، دون الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام. ج- اتفاق الراهن والمرتهن على إنهاء عقد الرهن. د- تنازل المرتهن عن الرهن. لا ينقضي الرهن بإعادة جدولة الدين المضمون به أو تجديده.
إظهار الفروق
ينقضي الرهن في أي من الأحوال الآتية: أ- انقضاء الدين المضمون بتمامه بالوفاء أو الإبراء أو بغير ذلك مما ينقضي به الدين. ب- هلاك المال المرهون، ما لم يتفق الراهن والمرتهن على أن يحل محله مال آخر، دون الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام. ج- اتفاق الراهن والمرتهن على إنهاء عقد الرهن. د- تنازل المرتهن عن الرهن. [-هـ--] [-عدم-] [-وجود-] [-المال-] [-المستقبلي-] [-أو-] [-عدم-] [-تملك-] [-الراهن-] [-له-] [-أو-] [-عدم-] [-تحوله-] [-إلى-] [-منقول.-] [-و--] [-عدم-] [-ثبوت-] [-الدين-] [-المضمون-] [-في-] [-ذمة-] [-مقدم-] [-الرهن-] [-أو-] [-المكفول.-] [-ز--] [-تغيير-] [-المال-] [-المرهون-] [-القيمي.-] لا ينقضي الرهن بإعادة جدولة الدين المضمون به أو تجديده.
الاستناد الرسمي: نظام الرهن التجاري، المادة (40) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ
ELI: eli/sa/نظام-الرهن-التجاري/art/40
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.