الأنظمة القانونية/نظام الرهن التجاري/المادة 36واجهة المطوّرين (API)

نظام الرهن التجاري

المادة ٣٦

المادة السادسة والثلاثون

يجوز للمنشأة المالية خصم الالتزامات المالية المدينة الناشئة قبل انعقاد الرهن على الحساب، وذلك عند حلول أجلها. لا يحق للراهن السحب من الحساب المرهون والتحويل منه ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يحق له كذلك السحب أو التحويل في حال تم فتح الحساب باسم السجل في الأحوال المنصوص عليها في النظام.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ترهن الحسابات الجارية والحسابات الاستثمارية والودائع لأجل بقيد عقد الرهن في السجل أو بقيد عقد الرهن في السجلات الخاصة بذلك وفقًا للمادة (التاسعة والثلاثين) من النظام، ويشمل الرهن رصيد الحساب بتاريخ القيد وما يضاف إليه من إيداعات لاحقة، ما لم يتفق على غير ذلك. يجوز للمنشأة المالية خصم الالتزامات المالية المدينة الناشئة قبل انعقاد الرهن على الحساب، وذلك عند حلول أجلها. لا يحق للراهن السحب من الحساب المرهون والتحويل منه ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يحق له كذلك السحب أو التحويل في حال تم فتح الحساب باسم السجل في الأحوال المنصوص عليها في النظام. مع مراعاة ما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة، تحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بالرهن على الحسابات الجارية والحسابات الاستثمارية والودائع لأجل بالتنسيق مع هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي كل فيما يخصه.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

    ترهن الحسابات الجارية والحسابات الاستثمارية والودائع لأجل بقيد عقد الرهن في السجل أو بقيد عقد الرهن في السجلات الخاصة بذلك وفقًا للمادة (التاسعة والثلاثين) من النظام، ويشمل الرهن رصيد الحساب بتاريخ القيد وما يضاف إليه من إيداعات لاحقة، ما لم يتفق على غير ذلك. يجوز للمنشأة المالية خصم الالتزامات المالية المدينة الناشئة قبل انعقاد الرهن على الحساب، وذلك عند حلول أجلها. لا يحق للراهن السحب من الحساب المرهون والتحويل منه ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يحق له كذلك السحب أو التحويل في حال تم فتح الحساب باسم السجل في الأحوال المنصوص عليها في النظام. مع مراعاة ما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة، تحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بالرهن على الحسابات الجارية والحسابات الاستثمارية والودائع لأجل بالتنسيق مع هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي كل فيما يخصه.

    إظهار الفروق

    ترهن الحسابات الجارية والحسابات الاستثمارية والودائع لأجل بقيد عقد الرهن في السجل أو بقيد عقد الرهن في السجلات الخاصة بذلك وفقًا للمادة (التاسعة والثلاثين) من النظام، ويشمل الرهن رصيد الحساب بتاريخ القيد وما يضاف إليه من إيداعات لاحقة، ما لم يتفق على غير ذلك. يجوز للمنشأة المالية خصم الالتزامات المالية المدينة الناشئة قبل انعقاد الرهن على الحساب، وذلك عند حلول أجلها. لا يحق للراهن السحب من الحساب المرهون والتحويل منه ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يحق له كذلك السحب أو التحويل في حال تم فتح الحساب باسم السجل في الأحوال المنصوص عليها في النظام. مع مراعاة ما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة، تحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بالرهن على الحسابات الجارية والحسابات الاستثمارية والودائع لأجل بالتنسيق مع هيئة السوق المالية [-ومؤسسة-] [-النقد-] [-العربي-] [+والبنك+] [+المركزي+] السعودي كل فيما يخصه.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

    يجوز للمنشأة المالية خصم الالتزامات المالية المدينة الناشئة قبل انعقاد الرهن على الحساب، وذلك عند حلول أجلها. لا يحق للراهن السحب من الحساب المرهون والتحويل منه ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يحق له كذلك السحب أو التحويل في حال تم فتح الحساب باسم السجل في الأحوال المنصوص عليها في النظام.

    إظهار الفروق

    [-ترهن-] [-الحسابات-] [-الجارية-] [-والحسابات-] [-الاستثمارية-] [-والودائع-] [-لأجل-] [-بقيد-] [-عقد-] [-الرهن-] [-في-] [-السجل-] [-أو-] [-بقيد-] [-عقد-] [-الرهن-] [-في-] [-السجلات-] [-الخاصة-] [-بذلك-] [-وفقًا-] [-للمادة-] [-(التاسعة-] [-والثلاثين)-] [-من-] [-النظام،-] [-ويشمل-] [-الرهن-] [-رصيد-] [-الحساب-] [-بتاريخ-] [-القيد-] [-وما-] [-يضاف-] [-إليه-] [-من-] [-إيداعات-] [-لاحقة،-] [-ما-] [-لم-] [-يتفق-] [-على-] [-غير-] [-ذلك.-] يجوز للمنشأة المالية خصم الالتزامات المالية المدينة الناشئة قبل انعقاد الرهن على الحساب، وذلك عند حلول أجلها. لا يحق للراهن السحب من الحساب المرهون والتحويل منه ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يحق له كذلك السحب أو التحويل في حال تم فتح الحساب باسم السجل في الأحوال المنصوص عليها في النظام. [-مع-] [-مراعاة-] [-ما-] [-جاء-] [-في-] [-الفقرة-] [-(1)-] [-من-] [-هذه-] [-المادة،-] [-تحدد-] [-اللائحة-] [-الإجراءات-] [-المتعلقة-] [-بالرهن-] [-على-] [-الحسابات-] [-الجارية-] [-والحسابات-] [-الاستثمارية-] [-والودائع-] [-لأجل-] [-بالتنسيق-] [-مع-] [-هيئة-] [-السوق-] [-المالية-] [-والبنك-] [-المركزي-] [-السعودي-] [-كل-] [-فيما-] [-يخصه.-]

الاستناد الرسمي: نظام الرهن التجاري، المادة (36) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

ELI: eli/sa/نظام-الرهن-التجاري/art/36

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٥كل مواد النظامالمادة ٣٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية