الأنظمة القانونية/نظام الرهن التجاري/المادة 45واجهة المطوّرين (API)

نظام الرهن التجاري

المادة ٤٥

المادة الخامسة والأربعون

يصدر الوزير اللائحة خلال (ستين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يصدر الوزير اللائحة خلال (ستين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية. يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم أعمال الخدمات المساندة بما في ذلك وكلاء التنفيذ.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

    يصدر الوزير اللائحة خلال (ستين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

    إظهار الفروق

    يصدر الوزير اللائحة خلال (ستين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية. [-يصدر-] [-الوزير-] [-القرارات-] [-اللازمة-] [-لتنظيم-] [-أعمال-] [-الخدمات-] [-المساندة-] [-بما-] [-في-] [-ذلك-] [-وكلاء-] [-التنفيذ.-]

الاستناد الرسمي: نظام الرهن التجاري، المادة (45) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

ELI: eli/sa/نظام-الرهن-التجاري/art/45

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٤كل مواد النظامالمادة ٤٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية