الأنظمة القانونية/نظام الرهن التجاري/المادة 25واجهة المطوّرين (API)

نظام الرهن التجاري

المادة ٢٥

المادة الخامسة والعشرون

للمحكمة المختصة أن تقضي -بناء على طلب من الراهن أو المرتهن- ببيع المال المرهون ولو لم يحل أجل الدين المضمون متى كان المال المرهون معرضًا للهلاك أو نقص القيمة، أو تجاوزت التكلفة المتوقعة لإصلاحه نصف قيمته وقت عقد الرهن، أو استلزمت حيازته ورعايته نفقات كبيرة. للمحكمة المختصة -بناء على طلب من الراهن- أن تأذن ببيع المال المرهون إذا سنحت فرصة لبيعه بسعر يزيد على قيمته وقت عقد الرهن. يباع المال المرهون بأي طريقة تحددها المحكمة المختصة.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    للمحكمة المختصة أن تقضي -بناء على طلب من الراهن أو المرتهن- ببيع المال المرهون ولو لم يحل أجل الدين المضمون متى كان المال المرهون معرضًا للهلاك أو نقص القيمة، أو تجاوزت التكلفة المتوقعة لإصلاحه نصف قيمته وقت عقد الرهن، أو استلزمت حيازته ورعايته نفقات كبيرة. للمحكمة المختصة -بناء على طلب من الراهن- أن تأذن ببيع المال المرهون إذا سنحت فرصة لبيعه بسعر يزيد على قيمته وقت عقد الرهن. يباع المال المرهون بأي طريقة تحددها المحكمة المختصة. يودع ثمن بيع المال المرهون في حساب خاص تسري عليه أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، ما لم يتفق على تسوية الدين المضمون من ثمن المال المرهون.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

    للمحكمة المختصة أن تقضي -بناء على طلب من الراهن أو المرتهن- ببيع المال المرهون ولو لم يحل أجل الدين المضمون متى كان المال المرهون معرضًا للهلاك أو نقص القيمة، أو تجاوزت التكلفة المتوقعة لإصلاحه نصف قيمته وقت عقد الرهن، أو استلزمت حيازته ورعايته نفقات كبيرة. للمحكمة المختصة -بناء على طلب من الراهن- أن تأذن ببيع المال المرهون إذا سنحت فرصة لبيعه بسعر يزيد على قيمته وقت عقد الرهن. يباع المال المرهون بأي طريقة تحددها المحكمة المختصة.

    إظهار الفروق

    للمحكمة المختصة أن تقضي -بناء على طلب من الراهن أو المرتهن- ببيع المال المرهون ولو لم يحل أجل الدين المضمون متى كان المال المرهون معرضًا للهلاك أو نقص القيمة، أو تجاوزت التكلفة المتوقعة لإصلاحه نصف قيمته وقت عقد الرهن، أو استلزمت حيازته ورعايته نفقات كبيرة. للمحكمة المختصة -بناء على طلب من الراهن- أن تأذن ببيع المال المرهون إذا سنحت فرصة لبيعه بسعر يزيد على قيمته وقت عقد الرهن. يباع المال المرهون بأي طريقة تحددها المحكمة المختصة. [-يودع-] [-ثمن-] [-بيع-] [-المال-] [-المرهون-] [-في-] [-حساب-] [-خاص-] [-تسري-] [-عليه-] [-أحكام-] [-المادة-] [-(السادسة-] [-والثلاثين)-] [-من-] [-النظام،-] [-ما-] [-لم-] [-يتفق-] [-على-] [-تسوية-] [-الدين-] [-المضمون-] [-من-] [-ثمن-] [-المال-] [-المرهون.-]

الاستناد الرسمي: نظام الرهن التجاري، المادة (25) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

ELI: eli/sa/نظام-الرهن-التجاري/art/25

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٤كل مواد النظامالمادة ٢٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية