الأنظمة القانونية/نظام الرهن التجاري/المادة 44واجهة المطوّرين (API)

نظام الرهن التجاري

المادة ٤٤

المادة الرابعة والأربعون

ملغاة

مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يصدر الوزير -خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية- لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية، على أن تتضمن ما يأتي:  إجراءات  التسجيل ومستنداته وأطرافه. إجراءات الاطلاع على السجل والحصول على كشف يبين الرهون.  إجراءات الحصول على مستخرج السند التنفيذي للعقد المسجل مبينًا فيه عدد مرتهني المال المرهون نفسه.  إجراءات الحصول على مستخرج التنفيذ المباشر. الأحكام الخاصة بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات. مسؤولية السجل والمتعاملين معه، ومعايير تقدير التعويض عن الضرر الذي قد يلحقه متعامل بأي طرف. المقابل المالي للتسجيل والتعديل والحصول على أي من خدمات السجل.

الاستناد الرسمي: نظام الرهن التجاري، المادة (44) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الرهن-التجاري/art/44

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٣كل مواد النظامالمادة ٤٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية