الأنظمة القانونية/نظام الرهن التجاري/المادة 33واجهة المطوّرين (API)

نظام الرهن التجاري

المادة ٣٣

المادة الثالثة والثلاثون

مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، يجوز رهن المنشأة الاقتصادية، ويشمل رهنها -ما لم يُتفق على غير ذلك في عقد الرهن- ما يأتي: جميع العناصر المعنوية للمنشأة الاقتصادية (القابلة للانتقال للغير بمفردها أو مع المنشأة الاقتصادية).  حقوق المنشأة الاقتصادية وأصولها من المنقولات.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، يجوز رهن المنشأة الاقتصادية، ويتم قيد ذلك في السجل التجاري لها، ويشمل رهنها -ما لم يُتفق على غير ذلك في عقد الرهن- ما يأتي: جميع العناصر المعنوية للمنشأة الاقتصادية (القابلة للانتقال للغير بمفردها أو مع المنشأة الاقتصادية).  حقوق المنشأة الاقتصادية وأصولها من المنقولات عدا عروض التجارة التي تعرضها المنشأة للبيع بشكل مستمر كجزء من نشاطها، ما لم يتفق صراحة على رهنها. وفي هذه الحال تسري عليها أحكام المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/19 وتاريخ 1441/2/9هـ

    مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، يجوز رهن المنشأة الاقتصادية، ويتم قيد ذلك في السجل التجاري لها، ويشمل رهنها -ما لم يُتفق على غير ذلك في عقد الرهن- ما يأتي: جميع العناصر المعنوية للمنشأة الاقتصادية (القابلة للانتقال للغير بمفردها أو مع المنشأة الاقتصادية).  حقوق المنشأة الاقتصادية وأصولها من المنقولات.

    إظهار الفروق

    مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، يجوز رهن المنشأة الاقتصادية، ويتم قيد ذلك في السجل التجاري لها، ويشمل رهنها -ما لم يُتفق على غير ذلك في عقد الرهن- ما يأتي: جميع العناصر المعنوية للمنشأة الاقتصادية (القابلة للانتقال للغير بمفردها أو مع المنشأة الاقتصادية). حقوق المنشأة الاقتصادية وأصولها من [-المنقولات-] [-عدا-] [-عروض-] [-التجارة-] [-التي-] [-تعرضها-] [-المنشأة-] [-للبيع-] [-بشكل-] [-مستمر-] [-كجزء-] [-من-] [-نشاطها،-] [-ما-] [-لم-] [-يتفق-] [-صراحة-] [-على-] [-رهنها.-] [-وفي-] [-هذه-] [-الحال-] [-تسري-] [-عليها-] [-أحكام-] [-المادة-] [-(الثامنة-] [-والثلاثين)-] [-من-] [-النظام.-] [+المنقولات.+]

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

    مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، يجوز رهن المنشأة الاقتصادية، ويشمل رهنها -ما لم يُتفق على غير ذلك في عقد الرهن- ما يأتي: جميع العناصر المعنوية للمنشأة الاقتصادية (القابلة للانتقال للغير بمفردها أو مع المنشأة الاقتصادية).  حقوق المنشأة الاقتصادية وأصولها من المنقولات.

    إظهار الفروق

    مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، يجوز رهن المنشأة الاقتصادية، [-ويتم-] [-قيد-] [-ذلك-] [-في-] [-السجل-] [-التجاري-] [-لها،-] ويشمل رهنها -ما لم يُتفق على غير ذلك في عقد الرهن- ما يأتي: جميع العناصر المعنوية للمنشأة الاقتصادية (القابلة للانتقال للغير بمفردها أو مع المنشأة الاقتصادية). حقوق المنشأة الاقتصادية وأصولها من المنقولات.

الاستناد الرسمي: نظام الرهن التجاري، المادة (33) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

ELI: eli/sa/نظام-الرهن-التجاري/art/33

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٢كل مواد النظامالمادة ٣٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية