الأنظمة القانونية/نظام الرهن التجاري/المادة 42واجهة المطوّرين (API)

نظام الرهن التجاري

المادة ٤٢

المادة الثانية والأربعون

ملغاة

مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تؤسس الوزارة السجل وتديره، ولها إسناد ذلك إلى جهة مساندة خاصة (واحدة أو أكثر) يصدر لها ترخيص من الوزارة متضمنًا شروط عملها وضوابطه، ويكون للوزارة جميع الصلاحيات اللازمة لضمان ممارسة هذه الجهات عملها بفعالية ونزاهة.

الاستناد الرسمي: نظام الرهن التجاري، المادة (42) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الرهن-التجاري/art/42

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤١كل مواد النظامالمادة ٤٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية